للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحِينَئِذٍ فَلَا يَلْحَقُ ذَلِكَ الْمُتَوَلِّيَ

(وَالْإِشْرَاكُ فِي بَعْضِهِ) أَيْ: الْمَبِيعِ (كَالتَّوْلِيَةِ فِي كُلِّهِ) فِي الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ (إنْ بُيِّنَ الْبَعْضُ) كَمُنَاصَفَةٍ، أَوْ بِالنِّصْفِ، وَإِلَّا كَأَشْرَكْتُك فِي بَعْضِهِ، أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ لَمْ يَصِحَّ جَزْمًا لِلْجَهْلِ فَإِنْ قَالَ فِي النِّصْفِ فَلَهُ الرُّبْعُ مَا لَمْ يَقُلْ بِنِصْفِ الثَّمَنِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُ النِّصْفُ وَإِدْخَالُ أَلْ عَلَى بَعْضٍ صَحِيحٌ، وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الْأَكْثَرِ

(فَلَوْ أَطْلَقَ) الْإِشْرَاكَ كَأَشْرَكْتُك فِيهِ (صَحَّ) الْعَقْدُ (وَكَانَ) الْمَبِيعُ (مُنَاصَفَةً) بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ لَفْظِ الْإِشْرَاكِ، وَكَمَا لَوْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو نَعَمْ لَوْ قَالَ: بِرُبْعِ الثَّمَنِ مَثَلًا كَانَ شَرِيكًا بِالرُّبْعِ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا تَقَرَّرَ فِي أَشْرَكْتُك فِي نِصْفِهِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ بِجَامِعِ أَنَّ ذِكْرَ الثَّمَنِ فِي كُلٍّ مُبَيِّنٌ لِلْمُرَادِ مِنْ اللَّفْظِ قَبْلَهُ لِاحْتِمَالِهِ، وَإِنْ نَزَلَ لَوْ لَمْ يُذْكَرْ هَذَا الْمُخَصِّصُ عَلَى خِلَافِهِ وَتُوُهِّمَ فَرْقٌ بَيْنَهُمَا بَعِيدٌ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْعَقْدِ كَمَا مَثَّلْنَاهُ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ عَنْ الْجُرْجَانِيِّ فِي التَّوْلِيَةِ، وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ قَوْلِ جَمْعٍ، وَإِنْ اعْتَمَدَهُ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ يُشْتَرَطُ كَفَى بَيْعُ هَذَا، أَوْ فِي هَذَا الْعَقْدِ فَعَلَيْهِ أَشْرَكْتُك فِي هَذَا كِنَايَةٌ (وَقِيلَ لَا) يَصِحُّ لِلْجَهَالَةِ

(وَيَصِحُّ بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ) مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: ٢٧٥] نَعَمْ بَيْعُ الْمُسَاوَمَةِ أَوْلَى مِنْهُ فَإِنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَى حِلِّهِ وَعَدَمِ كَرَاهَتِهِ، وَذَاكَ قَالَ فِيهِ ابْنَا عُمَرَ وَعَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - إنَّهُ رِبًا وَتَبِعَهُمَا بَعْضُ التَّابِعِينَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّهُ مَكْرُوهٌ (بِأَنْ) هِيَ بِمَعْنَى كَأَنْ (يَشْتَرِيَهُ بِمِائَةٍ ثُمَّ يَقُولَ) مَعَ عِلْمِهِ بِهَا لِعَالِمٍ بِهَا (بِعْتُك بِمَا اشْتَرَيْت)

ــ

[حاشية الشرواني]

لَيْسَ كَالْحَطِّ ضَعِيفٌ انْتَهَى اهـ سم وَأَقَرَّهُ ع ش (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ فَلَا يَلْحَقُ ذَلِكَ إلَخْ) قَدْ يَقْتَضِي صِحَّةَ التَّوْلِيَةِ، وَلَوْ بَعْدَ الْحَطِّ، وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ اهـ سم (قَوْلُهُ: فَلَا يَلْحَقُ ذَلِكَ) أَيْ: صِحَّةُ الْإِبْرَاءِ عَنْ جَمِيعِ الْأُجْرَةِ اهـ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ: أَيْ الْمَبِيعِ) إلَى قَوْلِهِ: نَعَمْ لَوْ قَالَ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ وَإِلَى قَوْلِهِ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: فِي الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ) شَامِلٌ لِحُكْمِ الْحَطِّ بِتَفْصِيلِهِ الْمَذْكُورِ، وَمِنْهُ انْحِطَاطُ الْكُلِّ إذَا وَقَعَ الْحَطُّ بَعْدَ لُزُومِ عَقْدِ الْإِشْرَاكِ، وَبِهِ صَرَّحَ الرَّوْضُ وَشَرْحُهُ وَشَامِلٌ أَيْضًا لِحُكْمِ لُحُوقِ تَأْجِيلِ الثَّمَنِ لِعَقْدِ الْإِشْرَاكِ، وَلَوْ بَعْدَ حُلُولِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم بِاخْتِصَارٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ مِنْ الشُّرُوطِ وَالْأَحْكَامِ؛ لِأَنَّ الْإِشْرَاكَ تَوْلِيَةٌ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ اهـ (قَوْلُهُ: وَإِدْخَالُ أَلْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي: وَاعْتَرَضَ الْمُصَنِّفُ فِي إدْخَالِهِ الْأَلِفَ وَاللَّامَ عَلَى بَعْضٍ، وَحُكِيَ مَنْعُهُ عَنْ الْجُمْهُورِ اهـ.

(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ قَالَ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ قَالَ أَشْرَكْتُك بِالنِّصْفِ بِرُبْعِ الثَّمَنِ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ الصِّحَّةُ، وَيَكُونُ شَرِيكًا بِالرُّبْعِ، وَالْبَاءُ فِيهِ بِمَعْنَى فِي، وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعَصْرِ خِلَافُهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِهِ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ أَيْ: لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ الَّذِي قَبْلَ ذِكْرِ الثَّمَنِ الْمُرَادِ، وَقَوْلُهُ: وَإِنْ نَزَلَ أَيْ: كُلٌّ مِنْ الْمَقِيسِ وَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: عَلَى خِلَافِهِ) أَيْ: خِلَافِ الْمُرَادِ (قَوْلُهُ: فُرِّقَ بَيْنَهُمَا) أَيْ: بَيْنَ مَا لَوْ قَالَ بِرُبْعِ الثَّمَنِ مَثَلًا وَبَيْنَ قَوْلِهِ: أَشْرَكْتُك فِي نِصْفِهِ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: يُشْتَرَطُ كَفِي بَيْعِ هَذَا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ) أَيْ: فَإِذَا بَنَيْنَا عَلَى مَا قَالَهُ الْجَمْعُ اهـ ع ش

[بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ]

(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ) إلَى قَوْلِهِ فِي أَحَدِ عَيْنَيْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَلَا نِيَّتُهُ (قَوْلُهُ: بَيْعُ الْمُسَاوَمَةِ) هِيَ أَنْ يَقُولَ: اشْتَرِ بِمَا شِئْت اهـ ع ش عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ: الْمُبَايَعَةُ الْعَادِيَّةُ بِأَنْ يَطْلُبَ كُلٌّ الِاسْتِرْبَاحَ مِنْ الْآخَرِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَى حِلِّهِ إلَخْ) يُشْعِرُ بِأَنَّهُ قِيلَ: بِحُرْمَةِ الْمُرَابَحَةِ، وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ إنَّهُ رِبًا وَلَعَلَّ عَدَمِ الْكَرَاهَةِ مَعَ الْقَوْلِ بِالْحُرْمَةِ لِشِدَّةِ ضَعْفِ الْقَوْلِ بِالْحُرْمَةِ وَلَيْسَ الْقَوْلُ بِالْحُرْمَةِ مُطْلَقًا مُقْتَضِيًا لِلْكَرَاهَةِ بَلْ يُشْتَرَطُ قُوَّةُ الْقَوْلِ بِهَا اهـ ع ش (وَذَاكَ) أَيْ: بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ (قَوْلُهُ: قَالَ فِيهِ ابْنَا عُمَرَ وَعَبَّاسٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ وَعَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ حَرَامٌ، وَعَنْ إِسْحَاقَ أَنَّ الْبَيْعَ يَبْطُلُ بِهِ حَمْلٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُبَيِّنْ الثَّمَنَ اهـ.

(قَوْلُهُ: بِهَا) أَيْ: بِالْمِائَةِ أَيْ: الِاشْتِرَاءِ بِهَا قَوْلُ الْمَتْنِ (بِمَا اشْتَرَيْت) أَيْ: أَوْ بِرَأْسِ الْمَالِ، أَوْ بِمِائَتَيْنِ، أَوْ بِمَا قَامَ عَلَيَّ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَلَوْ ضَمَّ إلَى -

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

عِبَارَتُهُ هُنَاكَ مَا نَصُّهُ وَقَضِيَّةُ مِلْكِهَا حَالًّا، وَلَوْ مُؤَجَّلَةً صِحَّةُ الْإِبْرَاءِ مِنْهَا، وَلَوْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ لَا خِيَارَ فِيهَا فَكَانَ كَالْإِبْرَاءِ مِنْ الثَّمَنِ بَعْدَ لُزُومِهِ بِخِلَافِهِ قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ زَمَنَ الْخِيَارِ كَزَمَنِ الْعَقْدِ فَكَأَنَّهُ بَاعَ بِلَا ثَمَنٍ اهـ وَاعْلَمْ أَنْ فِيمَا ذَكَرَهُ هُنَا مِنْ قَوْلِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَلْحَقُ ذَلِكَ الْمُتَوَلِّيَ حُكْمًا وَتَفْرِيعًا عَلَى مَا قَبْلَهُ وَاضِحًا، وَلَمْ يَظْهَرْ لِهَذَا الْحُكْمِ أَعْنِي أَنَّ الْحَطَّ لَا يَلْحَقُ الْمُتَوَلِّيَ، وَلَا لِتَفْرِيعِهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَجْهُ صِحَّةٍ وَكَانَ م ر تَبِعَهُ فِي شَرْحِهِ عَلَى قَوْلِهِ وَسَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ إلَى قَوْلِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَلْحَقُ ذَلِكَ الْمُتَوَلِّيَ فَأَمَرْت أَصْحَابَنَا لِإِرَادَتِي غَيْبَتِي عَنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ بِإِيرَادِ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَضُرِبَ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ، وَوَافَقَ عَلَى أَنَّ الْوَجْهَ خِلَافُ ذَلِكَ، وَفِي شَرْحِ الشَّارِحِ لِلْإِرْشَادِ وَبِمَا تَقَرَّرَ يُعْلَمُ أَنَّ الْأَوْجَهَ الْإِبْرَاءُ كَالْحَطِّ، وَإِنْ قُلْنَا: إنَّهُ تَمْلِيكٌ، وَقَوْلُ الطَّبَرِيِّ لَيْسَ كَالْحَطِّ ضَعِيفٌ، وَلَوْ عَبَّرَ بِالسُّقُوطِ لَشَمِلَ إرْثُ الْمُولِي الثَّمَنَ، أَوْ بَعْضَهُ فَإِنَّ الزَّرْكَشِيَّ بَحَثَ أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنْ الْمُتَوَلِّي كَمَا يَسْقُطُ بِالْبَرَاءَةِ، وَعَلَيْهِ لَوْ وَرِثَ الْكُلَّ قَبْلَ التَّوْلِيَةِ، أَوْ بَعْدَهَا وَقَبْلَ اللُّزُومِ لَمْ يَصِحَّ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ فَلَا يَلْحَقُ ذَلِكَ الْمُتَوَلِّيَ) قَدْ يَقْتَضِي صِحَّةَ التَّوْلِيَةِ، وَلَوْ بَعْدَ الْحَطِّ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ

(قَوْلُهُ: فِي الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ) شَامِلٌ لِحُكْمِ الْحَطِّ بِتَفْصِيلِهِ الْمَذْكُورِ، وَمِنْهُ انْحِطَاطُ الْكُلِّ إذَا وَقَعَ الْحَطُّ بَعْدَ لُزُومِ عَقْدِ الْإِشْرَاكِ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي بَابِ الْمُرَابَحَةِ: وَالْحَطُّ لِلْكُلِّ أَوْ لِلْبَعْضِ بَعْدَ جَرَيَانِ الْمُرَابَحَةِ لَمْ يَلْحَقْ مَنْ اشْتَرَى بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ قَالَ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ ابْتِنَاءَهُمَا عَلَى الْعَقْدِ الْأَوَّلِ أَقْوَى مِنْ ابْتِنَاءِ الْمُرَابَحَةِ إلَخْ اهـ وَسَيَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِذَا قَالَ: بِعْتُك بِمَا اشْتَرَيْت لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ سِوَى الثَّمَنِ تَفْصِيلُ حُكْمِ الْحَطِّ فِي الْمُرَابَحَةِ، وَشَامِلٌ أَيْضًا لِحُكْمِ لُحُوقِ تَأْجِيلِ الثَّمَنِ كَعَقْدِ الْإِشْرَاكِ، وَلَوْ بَعْدَ حُلُولِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَلْيُرَاجَعْ

(قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ عَنْ الْجُرْجَانِيِّ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْهَاءَ فِي قَوْلِهِ الْمَارِّ عَنْ الْجُرْجَانِيِّ، أَوْ وَلَّيْتُكَهُ -

<<  <  ج: ص:  >  >>