للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابٌ بَيْعُ الْأُصُولِ) ، وَهِيَ الْأَرْضُ وَالشَّجَرُ (وَالثِّمَارِ) جَمْعُ ثَمَرٍ، وَهُوَ جَمْعُ ثَمَرَةٍ، وَذَكَرَ فِي الْبَابِ غَيْرَهُمَا بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ إذَا (قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الْأَرْضَ، أَوْ السَّاحَةَ، أَوْ الْبُقْعَةَ) أَوْ الْعَرْصَةَ وَحَذَفَهَا اخْتِصَارًا لَا لِكَوْنِ مَفْهُومِهَا يُخَالِفُ مَا قَبْلَهَا؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ لُغَوِيٌّ، وَلَيْسَ الْمَدَارُ هُنَا إلَّا عَلَى الْعُرْفِ، وَهِيَ فِيهِ مُتَّحِدَةٌ مَعَ مَا قَبْلَهَا (وَفِيهَا بِنَاءٌ) ، وَلَوْ بِئْرًا لَكِنْ لَا يَدْخُلُ مَاؤُهَا الْمَوْجُودُ حَالَ الْبَيْعِ إلَّا بِشَرْطِهِ بَلْ لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا مُسْتَقِلَّةً وَتَابِعَةً كَمَا مَرَّ آخِرَ الرِّبَا إلَّا بِهَذَا الشَّرْطِ، وَإِلَّا لَاخْتَلَطَ الْحَادِثُ بِالْمَوْجُودِ، وَطَالَ النِّزَاعُ بَيْنَهُمَا، وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَاءٍ بِمَحَلٍّ يَمْنَعُ أَهْلُهُ مَنْ اسْتَقَى مِنْهَا وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِمَنْ فَصَّلَ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ الِاخْتِلَاطُ الْمَذْكُورُ، وَمِنْ شَأْنِهِ وُقُوعُ التَّنَازُعِ فِيهِ بِكُلٍّ مِنْ الْمَحَلَّيْنِ (وَشَجَرٌ) نَابِتٌ رَطْبٌ، وَلَوْ شَجَرَ مَوْزٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَخَرَجَ بِ فِيهَا مَا فِي حَدِّهَا فَإِنْ دَخَلَ الْحَدُّ فِي الْبَيْعِ دَخَلَ مَا فِيهِ، وَإِلَّا فَلَا، وَعَلَى الثَّانِي يُحْمَلُ إفْتَاءُ الْغَزَالِيِّ بِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ مَا فِي حَدِّهَا، وَفِي زِيَادَاتِ الْعَبَّادِيِّ بَاعَ أَرْضًا، وَعَلَى مَجْرَى مَائِهَا شَجَرٌ فَإِنْ مَلَكَهُ الْبَائِعُ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي، وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْإِجْرَاءِ أَيْ: فَقَطْ فَهِيَ بَاقِيَةٌ لِلْبَائِعِ (فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ (يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ) لِقُوَّتِهِ بِنَقْلِهِ الْمِلْكَ فَاسْتَتْبَعَ (دُونَ الرَّهْنِ) لِضَعْفِهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

[بَابٌ بَيْعُ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ]

(قَوْلُهُ: وَهِيَ الْأَرْضُ) إلَى قَوْلِهِ وَخَرَجَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَحَذَفَهَا إلَى الْمَتْنِ، قَوْلُهُ: وَبِهَذَا إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: جَمْعُ ثَمَرٍ إلَخْ) وَيُجْمَعُ ثِمَارٌ عَلَى ثُمُرٍ وَثُمُرٌ عَلَى أَثْمَارٍ كَكِتَابِ وَكُتُبٍ وَعُنُقٍ وَأَعْنَاقٍ ثُمَّ مَا تَقَرَّرَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الثَّمَرَ جَمْعٌ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي مِثْلِهِ مِمَّا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاحِدِهِ بِالْهَاءِ فَقِيلَ هُوَ اسْمُ جَمْعٍ لَا جَمْعٌ، وَعَلَيْهِ فَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يَقُولَ الشَّارِحُ، وَهِيَ جَمْعُ ثَمَرَةٍ، وَفِي الْمِصْبَاحِ أَنَّ اسْمَ الْجَمْعِ الَّذِي لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ إذَا كَانَ لِمَا لَا يَعْقِلُ كَالْإِبِلِ يَلْزَمُهُ التَّأْنِيثُ وَتَدْخُلُهُ الْهَاءُ إذَا صُغِّرَ اهـ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ لَا وَاحِدَ لَهُ إلَخْ أَنَّهُ إذَا كَانَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ لَفْظِهِ كَمَا هُنَا لَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ التَّأْنِيثُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ غَيْرَهُمَا) أَيْ: غَيْرَ بَيْعِ الْأُصُولِ وَبَيْعِ الثِّمَارِ كَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَبَيْعِ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ وَالْعَرَايَا انْتَهَى بَكْرِيٌّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ) قَدْ يَكُونُ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ وَإِنْ لَمْ يُتَرْجِمْ لَهُ اهـ سم عَلَى حَجّ، وَهُوَ جَوَابٌ ثَانٍ اهـ ع ش أَيْ: فَقَدْ يُتَرْجَمُ لِشَيْءٍ وَيُزَادُ عَلَيْهِ، وَهُوَ لَيْسَ بِمَعِيبٍ قَوْلُ الْمَتْنِ (قَالَ بِعْتُك) أَيْ: شَخْصٌ، وَلَوْ وَكِيلًا مَأْذُونًا لَهُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ نَصٍّ عَلَى مَا فِيهَا أَخْذًا مِنْ كَلَامِ سم الْآتِي وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ وَلِيُّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْ الْمُولَى عَلَيْهِ شَرْعًا فَفِعْلُهُ كَفِعْلِهِ اهـ ع ش.

قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ السَّاحَةَ) وَهِيَ أَيْ: لُغَةً الْفَضَاءُ بَيْنَ الْأَبْنِيَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ الْبُقْعَةَ) وَهِيَ أَيْ: لُغَةً الَّتِي خَالَفَتْ غَيْرَهَا انْخِفَاضًا، أَوْ ارْتِفَاعًا مُخْتَارٌ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ الْعَرْصَةَ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ وَالْعَرْصَةُ كُلُّ بُقْعَةٍ بَيْنَ الدُّورِ وَاسِعَةٍ لَيْسَ فِيهَا بِنَاءٌ سم عَلَى حَجّ، وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْفُقَهَاءَ لَمْ يَسْتَعْمِلُوا الْعَرْصَةَ وَالسَّاحَةَ فِي مَعْنَاهُمَا اللُّغَوِيِّ بَلْ أَشَارُوا إلَى أَنَّ الْأَلْفَاظَ الْأَرْبَعَةَ عُرِفَا بِمَعْنًى، وَهُوَ الْقِطْعَةُ مِنْ الْأَرْضِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهَا بَيْنَ الدُّورِ اهـ ع ش وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ بَعْدَ نَقْلِهِ كَلَامَ الْقَامُوسِ الْمَارِّ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْعَرْصَةَ لُغَةً أَخَصُّ مِنْ الْبُقْعَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: مَفْهُومِهَا) أَيْ: مَعْنَى الْعَرْصَةِ لُغَةً (قَوْلُهُ: إلَّا بِشَرْطِهِ) أَيْ: بِشَرْطِ دُخُولِ الْمَاءِ فِي الْبَيْعِ اهـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش، وَهُوَ النَّصُّ عَلَيْهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ دُخُولُ الْمَاءِ فِي الْعَقْدِ (قَوْلُهُ: لَاخْتَلَطَ إلَخْ) مِنْ إقَامَةِ الْعِلَّةِ مَقَامَ الْمُدَّعَى وَالْأَصْلُ لَفَسَدَ الْعَقْدُ أَيْ: فِي الْجَمِيعِ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ الِاخْتِلَاطِ وَطُولِ النِّزَاعِ.

(قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ بِقَوْلِهِ: وَإِلَّا لَاخْتَلَطَ إلَخْ (قَوْلُهُ: بَيْنَ مَا بِمَحَلٍّ) أَيْ: بَيْنَ بِئْرٍ بِمَحَلٍّ (قَوْلُهُ: وَمِنْ شَأْنِهِ) أَيْ: الِاخْتِلَاطِ (قَوْلُهُ: ثَابِتٌ إلَخْ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ بِقَوْلِهِ: وَأَمَّا الْمَقْلُوعُ وَالْيَابِسُ إلَخْ (قَوْلُهُ: ثَابِتٌ) أَيْ: نَابِتٌ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَجَرَ مَوْزٍ) إنَّمَا أَخَذَهُ غَايَةً؛ لِأَنَّهُ لَمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ فِيهِ بِأَنَّهُ يَخْلُفُ وَيَمُوتُ الْأَصْلُ فَيُنْقَلُ فَرُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ كَالزَّرْعِ الَّذِي يُؤْخَذُ دَفْعَةً فَلَا يَدْخُلُ، أَوْ كَالشَّتْلِ الَّذِي يُنْقَلُ عَادَةً اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فِي حَدِّهَا) أَيْ طَرَفِهَا (قَوْلُهُ: وَعَلَى الثَّانِي) أَيْ: عَدَمِ دُخُولِ الْحَدِّ (قَوْلُهُ: شَجَرٌ) أَيْ: مَمْلُوكٌ لِلْبَائِعِ وَ (قَوْلُهُ: فَإِنْ مَلَكَهُ) أَيْ: الْمَجْرَى اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْ مَا ذُكِرَ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الثَّلَاثَةِ وَقُيِّدَ إقَامَتُهَا بِأَنْ لَا يُصَرِّحَ قَبْلَ إقَامَتِهَا بِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ عَلَى وَجْهٍ يَصْلُحُ لِرُجُوعِ هَذَا الْقَيْدِ لِلْعَبْدِ أَيْضًا بَلْ لَوْ رَجَعَ لِأَحَدٍ فَقَطْ اقْتَضَى أَنَّ الْعَبْدَ مِثْلُهُ فِيهِ، وَقَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ هُنَاكَ قَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ لَمْ يَذْكُرْ إقْرَارَ الْعَبْدِ بِالرِّقِّ، وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِي تَعَيُّنَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ حِسْبَةً؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِالرِّقِّ مُكَذِّبٌ لِبَيِّنَتِهِ فَلَا يُقِيمُهَا هُوَ انْتَهَى إلَى أَنْ قَالَ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِ السِّرَاجِ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ وَإِقَامَةِ الْعَبْدِ الْبَيِّنَةَ بَيْنَ أَنْ يَتَقَدَّمَ مِنْهُ إقْرَارٌ بِالرِّقِّ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ حَقُّ اللَّهِ - تَعَالَى، لَكِنْ يُوَافِقُ كَلَامُ الْجَلَالِ قَوْلَ الْإِسْنَوِيِّ: لَا يُقِيمُهَا الْعَبْدُ؛ لِأَنَّهُ إنْ سَكَتَ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالرِّقِّ حِينَ الْبَيْعِ صُدِّقَ بِلَا بَيِّنَةٍ، وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ فَهُوَ مُكَذِّبٌ لِلْبَيِّنَةِ صَرِيحًا اهـ وَهَذَا كُلُّهُ يُخَالِفُ تَوَقُّفَهُ الْمُشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: بَعْدَ تَسْلِيمِهِ إلَّا مُقْتَضَى كَلَامِ السِّرَاجِ -

(بَابُ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ)

(قَوْلُهُ: بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ) قَدْ يَكُونُ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ، وَإِنْ لَمْ يُتَرْجِمْ لَهُ (قَوْلُهُ: يُخَالِفُ مَا قَبْلَهَا) ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ لُغَوِيٌّ قَالَ فِي الْقَامُوسِ وَالْعَرْصَةُ كُلُّ بُقْعَةٍ مِنْ الدُّورِ وَاسِعَةٍ لَيْسَ فِيهَا بِنَاءٌ انْتَهَى (قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يَدْخُلُ مَاؤُهَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَرْعٌ لَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الدَّارِ وَنَحْوِهَا مَاءُ الْبِئْرِ الْحَاصِلُ حَالَةَ الْبَيْعِ فَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ أَيْ: دُخُولَهُ فِي الْعَقْدِ فَسَدَ الْعَقْدُ إلَخْ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي فَسَادِ الْعَقْدِ فِي الْجَمِيعِ وَأَنَّهُ لَا يُفَرَّقُ الصَّفْقَةُ، وَوَجْهُهُ مَا يَلْزَمُ مِنْ التَّنَازُعِ الَّذِي لَا يَزُولُ بِتَفْرِيقِهَا بَلْ، وَاَلَّذِي يَمْنَعُ مِنْ التَّوْزِيعِ (قَوْلُهُ: ثَابِتٌ رَطْبٌ) لَا مَقْطُوعٌ، وَلَا جَافٌّ

<<  <  ج: ص:  >  >>