للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ وَبَقَاءُ الْعَقْدِ (وَفِي مِثْلِهِ فِي) الْبَيْعِ فِي الذِّمَّةِ وَ (وَالسَّلَمِ) بِأَنْ قَبَضَ الْمُشْتَرِي، أَوْ الْمُسْلِمُ الْمُؤَدَّى عَمَّا فِي الذِّمَّةِ ثُمَّ أَتَى بِمَعِيبٍ لِيَرُدَّهُ فَقَالَ الْبَائِعُ، أَوْ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ لَيْسَ هَذَا الْمَقْبُوضُ (يُصَدَّقُ) الْمُشْتَرِي وَ (الْمُسْلِمُ) بِيَمِينِهِ (فِي الْأَصَحِّ) أَنَّهُ الْمَقْبُوضُ لِأَصْلِ بَقَاءِ شَغْلِ ذِمَّةِ الْبَائِعِ وَالْمُسْلَمِ إلَيْهِ حَتَّى يُوجَدَ قَبْضٌ صَحِيحٌ وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي الثَّمَنِ فَيَحْلِفُ الْمُشْتَرِي فِي الْمُعَيَّنِ وَالْبَائِعُ فِيمَا فِي الذِّمَّةِ

(بَابٌ)

بِالتَّنْوِينِ فِي مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ وَذِكْرُهُ هُنَا تَبَعًا لِلشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَوْلَى مِنْ تَقْدِيمِهِ عَلَى الِاخْتِلَافِ الْوَاقِعِ لِلْحَاوِي كَالرَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلْحُرِّ فَأُخِّرَتْ أَحْكَامُهُ عَنْ جَمِيعِ أَحْكَامِهِ وَلَوْ تَأَتَّى فِيهَا بَعْضُهَا، وَإِنْ أَمْكَنَ تَوْجِيهُ ذَلِكَ بِأَنَّ فِيهِ إشَارَةً لِجَرَيَانِ التَّحَالُفِ فِي الرَّقِيقَيْنِ كَمَا قَدَّمْته، وَمِنْ تَعْقِيبِهِ لِلْقِرَاضِ الْوَاقِعِ فِي التَّنْبِيهِ؛ لِأَنَّهُ، وَإِنْ أَشْبَهَهُ فِي أَنَّ كُلًّا فِيهِ تَحْصِيلُ رِبْحٍ بِإِذْنٍ فِي تَصَرُّفٍ لَكِنَّهُ إنَّمَا يَتَّضِحُ عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ إذْنَ السَّيِّدِ لِقِنِّهِ تَوْكِيلٌ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ اسْتِخْدَامٌ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَحْتَجْ لِقَبُولِهِ بَلْ لَمْ يُؤَثِّرْ رَدُّهُ فِيمَا يَظْهَرُ، وَتَصَرُّفُهُ إمَّا غَيْرُ نَافِذٍ وَلَوْ مَعَ الْإِذْنِ كَالْوِلَايَةِ وَالشَّهَادَةِ وَإِمَّا نَافِذٌ، وَلَوْ بِلَا إذْنٍ كَالْعِبَادَةِ وَالطَّلَاقِ وَلَوْ بِمَالٍ، وَإِمَّا نَافِذٌ بِالْإِذْنِ كَالتَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ لَا بِغَيْرِهِ كَمَا قَالَ (الْعَبْدُ) يَعْنِي الْقِنَّ، أَوْ جَرَى عَلَى رَأْيِ ابْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ يَشْمَلُ الْأَمَةَ (إنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي التِّجَارَةِ) ، أَوْ التَّصَرُّفِ (لَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهِ وَإِلَّا فَكُلُّ تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ كَذَلِكَ، وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ (بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ) الْكَامِلِ فِيهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِلْحَجْرِ عَلَيْهِ لِحَقِّ سَيِّدِهِ، وَلَوْ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِهِ بَطَلَ جَزْمًا.

(تَنْبِيهٌ) تَبَيَّنَ بِقَوْلِي فِيهِ أَنَّهُ إنَّمَا احْتَاجَ لِقَوْلِهِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ مَعَ قَوْلِهِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي التِّجَارَةِ؛ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهَا تَحْتَهُ قِسْمَانِ مَنْ اشْتَرَى، وَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي خُصُوصِ الشِّرَاءِ فَلَا يَصِحُّ وَقِيلَ يَصِحُّ إنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ وَمَنْ اشْتَرَى وَأُذِنَ لَهُ فِي خُصُوصِ الشِّرَاءِ فَيَصِحُّ بِلَا خِلَافٍ وَأَنَّهُ لَوْ حَذَفَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ لَشَمِلَ الثَّانِيَ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَإِنْ قُلْت هَذَا تَطْوِيلٌ بِلَا فَائِدَةٍ؛ إذْ لَوْ حَذَفَ إنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي التِّجَارَةِ

ــ

[حاشية الشرواني]

هُوَ بِالنَّصْبِ خَبَرُ لَيْسَ، وَهَذَا اسْمُهَا فِي مَحَلِّ رَفْعٍ وَلَا يُقَالُ إنَّ هَذَا مِنْ قَاعِدَةِ أَنَّ الْمُحَلَّى بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ بَعْدَ اسْمِ الْإِشَارَةِ يُعْرَبُ بَدَلًا وَقِيلَ عَطْفَ بَيَانٍ وَقِيلَ نَعْتًا؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُ عَامِلٌ يَقْتَضِي رَفْعَهُ، أَوْ نَصْبَهُ، وَهَذَا مِنْهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِيَمِينِهِ) إلَى الْبَابِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: الْمُؤَدَّى إلَخْ) بِصِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ: يُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا كَانَ الْأَدَاءُ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْعَقْدِ، وَأَمَّا الْمُؤَدَّى فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ فَمُقْتَضَى قَوْلِهِمْ أَنَّ الْوَاقِعَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ كَالْوَاقِعِ فِي صُلْبِهِ أَنَّهُ كَالْمُعَيَّنِ فَيُصَدَّقُ الْبَائِعُ وَالْمُسْلَمُ إلَيْهِ اهـ ع ش وَسَيَأْتِي عَنْ الْحَلَبِيِّ الْجَزْمُ بِهِ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي الثَّمَنِ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ أَيْ: جَارٍ فِي الثَّمَنِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي الثَّمَنِ اهـ.

(قَوْلُهُ: فِيمَا فِي الذِّمَّةِ) وَالضَّابِطُ أَنْ يُقَالَ إنْ جَرَى الْعَقْدُ عَلَى مُعَيَّنٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ لِلْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ، وَإِنْ جَرَى عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ الثَّمَنُ، أَوْ الْمُثَمَّنُ اهـ ع ش، وَقَوْلُهُ: عَلَى مُعَيَّنٍ قَالَ الْحَلَبِيُّ أَيْ: فِي الْعَقْدِ، أَوْ فِي مَجْلِسِهِ فَمَدَارُ التَّعْيِينِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمَبِيعِ، أَوْ فِي الثَّمَنِ عَلَى التَّعْيِينِ فِي الْعَقْدِ، أَوْ بِمَجْلِسِهِ اهـ

[بَابٌ فِي مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ]

(بَابٌ فِي مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ) (قَوْلُهُ: بِالتَّنْوِينِ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: بَلْ لَمْ يُؤَثِّرْ رَدُّهُ فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ: فِي مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ) أَيْ: وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَعَدَمِ مِلْكِهِ بِتَمْلِيكِ السَّيِّدِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَذَكَرَهُ) أَيْ: هَذَا الْبَابَ اهـ مُغْنِي قَوْلُهُ: (عَنْ جَمِيعِ إلَخْ) قَدْ يُنَافِي دَعْوَى التَّأْخِيرِ عَنْ الْجَمِيعِ بَقَاءُ السَّلَمِ وَنَحْوِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: بَعْضُهَا) أَيْ كَالتَّحَالُفِ ع ش (قَوْلُهُ: تَوْجِيهُ ذَلِكَ) أَيْ مَا فِي الْحَاوِي (قَوْلُهُ: إنَّمَا يَتَّضِحُ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّيَ قَالَ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْمُشَابَهَةُ الْمَذْكُورَةُ مُتَحَقِّقَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ أَيْضًا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ اسْتِخْدَامٌ) قَدْ يُقَالُ كُلٌّ مِنْهُمَا اسْتِخْدَامٌ وَالِاسْتِخْدَامُ يَكُونُ بِعِوَضٍ وَبِغَيْرِهِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَتَصَرُّفُهُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَتَصَرُّفُهُ) أَيْ: مُطْلَقُ تَصَرُّفِ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ مَا لَا يَنْفُذُ مُطْلَقًا وَمَا يَنْفُذُ مُطْلَقًا وَمَا يَنْفُذُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: كَالْعِبَادَةِ) عَلَى تَفْصِيلٍ فِي نَحْوِ الْإِحْرَامِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِمَالٍ) وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُ بِمَالٍ؛ لِأَنَّهُ لَا تَفْوِيتَ فِيهِ عَلَى السَّيِّدِ بَلْ هُوَ تَحْصِيلُ مَالٍ لَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لَا بِغَيْرِهِ) حَقُّهُ أَنْ يُقَدَّمَ عَلَى قَوْلِهِ كَالتَّصَرُّفَاتِ إلَخْ (قَوْلُهُ: يَعْنِي الْقِنَّ إلَخْ) أَيْ: أَرَادَ بِهِ الْقِنَّ مَجَازًا؛ إذْ الْعَبْدُ عَلَى الْمَشْهُورِ الْقِنُّ الذَّكَرُ فَاسْتَعْمَلَهُ فِي مُطْلَقِ الْقِنِّ مِنْ بَابِ التَّجْرِيدِ، أَوْ حَقِيقَةً عَلَى رَأْيِ ابْنِ حَزْمٍ فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ لَا يَحْسُنُ التَّقَابُلُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فِي قَوْلِهِ، أَوْ جَرَى إلَخْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ.

(قَوْلُهُ: يَعْنِي الْقِنَّ إلَخْ) أَيْ فَكَأَنَّهُ قَالَ الرَّقِيقُ الَّذِي يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ لِنَفْسِهِ لَوْ كَانَ حُرًّا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: أَوْ جَرَى إلَخْ) أَيْ: أَوْ أَرَادَ الظَّاهِرَ وَأَحَالَ غَيْرَهُ عَلَى الْمُقَايَسَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَوْ التَّصَرُّفِ) أَيْ: وَلَا فِي التَّصَرُّفِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي أَحَدِهِمَا تَصَرَّفَ بِحَسَبِ الْإِذْنِ كَمَا يَأْتِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهِ) أَيْ: الشِّرَاءِ يُتَأَمَّلُ اهـ سم (قَوْلُهُ: فَكُلُّ تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ الِاخْتِصَاصَاتُ فَلَا يَصِحُّ رَفْعُ يَدِهِ عَنْهَا وَيَحْرُمُ عَلَى الْآخِذِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْمَالِيِّ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَتَّصِفُ بِالصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ) سَيَأْتِي أَنَّ تَصَرُّفَهُ فِي الْعَيْنِ بَاطِلٌ جَزْمًا وَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي تَصَرُّفِهِ فِي الذِّمَّةِ فَاللَّائِقُ حَذْفُ الْوَاوِ إلَّا أَنْ تُجْعَلَ لِلْحَالِ رَشِيدِيٌّ وَع ش (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ: الشِّرَاءِ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ (قَوْلُهُ بِعَيْنِ مَالِهِ) أَيْ: السَّيِّدِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

بَابٌ) (قَوْلُهُ: عَنْ جَمِيعِ) قَدْ يُنَافِي دَعْوَى التَّأْخِيرِ عَنْ الْجَمِيعِ بَقَاءُ السَّلَمِ وَنَحْوُهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ هُنَا لِاخْتِلَافِهِ (قَوْلُهُ: إنَّمَا يَتَّضِحُ عَلَى الضَّعِيفِ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْمُشَابَهَةُ الْمَذْكُورَةُ مُتَحَقِّقَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ أَيْضًا (قَوْلُهُ: اسْتِخْدَامٌ) قَدْ يُقَالُ كُلٌّ مِنْهُمَا اسْتِخْدَامٌ وَالِاسْتِخْدَامُ يَكُونُ بِعِوَضٍ وَبِغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ جَرَى) أَيْ: أَوْ أَرَادَ الظَّاهِرَ وَأَحَالَ غَيْرَهُ عَلَى الْمُقَايَسَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهِ) يُتَأَمَّلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>