للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْفَرْقُ أَنَّهُ غَيْرُ نَائِبٍ عَنْهُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ، وَفِي أَدَبِ الْقَضَاءِ لِلْغَزِّيِّ لَوْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ بِنِيَّةِ أَنَّهُ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ فَهُوَ لِلِابْنِ وَالثَّمَنُ فِي مَالِهِ أَعْنِي الِابْنَ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى لَهُ بِمَالِ نَفْسِهِ يَقَعُ لِلطِّفْلِ وَيَصِيرُ كَأَنَّهُ وَهَبَهُ الثَّمَنَ أَيْ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَقَالَ الْقَفَّالُ يَقَعُ لِلْأَبِ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَهُوَ الْأَوْفَقُ لِإِطْلَاقِ الْأَصْحَابِ وَالْكُتُبِ الْمُعْتَبَرَةِ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ، بَلْ الْأَوْفَقُ بِمَا يَأْتِي أَنَّهُ لَوْ أَمْهَرَ عَنْهُ مَلَكَهُ الِابْنُ فَيَرْجِعُ إلَيْهِ بِالْفِرَاقِ لَا إلَى الْأَبِ كَلَامُ الْقَاضِي وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي اشْتَرِ لِي كَذَا وَلَمْ يُعْطِهِ ثَمَنًا فَاشْتَرَاهُ لَهُ بِنِيَّتِهِ بِمَالِ نَفْسِهِ فَيَقَعُ لَهُ وَيَكُونُ الثَّمَنُ قَرْضًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ بِأَنَّ الْأَبَ يَقْدِرُ عَلَى تَمْلِيكِ وَلَدِهِ قَهْرًا بِلَا بَدَلٍ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ.

(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ جَوَازِ الْوَكَالَةِ وَمَا تَنْفَسِخُ بِهِ وَتَخَالُفِ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ وَدَفْعِ الْحَقِّ لِمُسْتَحِقِّهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ (الْوَكَالَةُ) وَلَوْ بِجُعْلٍ مَا لَمْ تَكُنْ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ بِشُرُوطِهَا (جَائِزَةٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ) لِأَنَّ لُزُومَهَا يَضُرُّهُمَا إذْ قَدْ يَظْهَرُ لِلْمُوَكِّلِ مَصْلَحَةُ الْعَزْلِ وَقَدْ يَعْرِضُ لِلْوَكِيلِ مَا يَمْنَعُهُ عَنْ الْعَمَلِ نَعَمْ لَوْ عَلِمَ الْوَكِيلُ أَنَّهُ لَوْ عَزَلَ نَفْسَهُ فِي غَيْبَةِ مُوَكِّلِهِ اسْتَوْلَى عَلَى الْمَالِ جَائِرٌ حَرُمَ عَلَيْهِ الْعَزْلُ عَلَى الْأَوْجَهِ كَالْوَصِيِّ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ

(فَإِذَا عَزَلَهُ الْمُوَكِّلُ فِي حُضُورِهِ) بِأَنْ قَالَ عَزَلْتُك (أَوْ قَالَ) فِي حُضُورِهِ أَيْضًا (رَفَعْتُ الْوَكَالَةَ، أَوْ أَبْطَلْتُهَا) ظَاهِرُهُ انْعِزَالُ الْحَاضِرِ بِمُجَرَّدِ هَذَا اللَّفْظِ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ بِهِ وَلَا ذَكَرَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَأَنَّ الْغَائِبَ فِي ذَلِكَ كَالْحَاضِرِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ تَعَدَّدَ لَهُ وُكَلَاءُ وَلَمْ يَنْوِ أَحَدَهُمْ فَهَلْ يَنْعَزِلُ الْكُلُّ؛ لِأَنَّ حَذْفَ الْمَعْمُولِ يُفِيدُ الْعُمُومَ أَوْ يَلْغُو لِإِبْهَامِهِ، لِلنَّظَرِ فِي ذَلِكَ مَجَالٌ.

وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِي حَاضِرٍ، أَوْ غَائِبٍ لَيْسَ لَهُ وَكِيلٌ غَيْرُهُ انْعِزَالُهُ بِمُجَرَّدِ هَذَا اللَّفْظِ

ــ

[حاشية الشرواني]

مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَإِنَّمَا يَنْقُدُهُ مِنْ مَالِ الْمُوَلِّي عَلَيْهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا بَقِيَ فِي ذِمَّتِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ أَنَّهُ غَيْرُ نَائِبٍ عَنْهُ. إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ شِرَاءَ الْوَلِيِّ لَازِمٌ لِلْمُوَلَّيْ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَمْ يَلْزَمْ الْوَلِيَّ ضَمَانُهُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ اهـ زَادَ شَرْحُ الرَّوْضِ عَقِبَ مِثْلِهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَ ضَمَانِ الْمُوَكِّلِ الثَّمَنَ وَعَدَمِ ضَمَانِ الطِّفْلِ لَهُ فِيمَا إذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْوَلِيُّ أَنَّ الْمُوَكِّلَ أَذِنَ بِخِلَافِ الطِّفْلِ. اهـ.

وَهَذَا بِمَعْنَى الْفَرْقِ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَأَسْقَطَ الشَّارِحُ الْفَرْقَ لِلْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَجَعَلَ الْفَرْقَ لِلْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لِلثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ: وَيَصِيرُ. إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: كَأَنَّهُ وَهَبَهُ الثَّمَنَ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ أَنَّهُ أَدَّى لِيَرْجِعَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَيَكُونُ قَرْضًا لِلطِّفْلِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَوْفَقُ) أَيْ مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ (قَوْلُهُ: لَوْ أَمْهَرَ عَنْهُ) أَيْ أَعْطَى الْأَبَ الْمَهْرَ عَنْ ابْنِهِ الصَّغِيرِ (قَوْلُهُ: فَيَرْجِعُ) أَيْ الْمَهْرُ (قَوْلُهُ: كَلَامُ الْقَاضِي) خَبَرُ بَلْ الْأَوْفَقُ (قَوْلُهُ: بَيْنَهُ) أَيْ بَيْنَ اشْتِرَاءِ الْأَبِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ بِمَالِ نَفْسِهِ حَيْثُ يَقَعُ لِلِابْنِ وَلَا يَصِيرُ الثَّمَنُ قَرْضًا عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ) أَيْ فِي الْقَرْضِ. اهـ. كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ بِمَالِ نَفْسِهِ) أَيْ الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ: يَقَعُ لَهُ) أَيْ لِلْمُوَكِّلِ.

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ جَوَازِ الْوَكَالَةِ وَمَا تَنْفَسِخُ بِهِ]

(فَصْلٌ فِي بَيَانِ جَوَازِ الْوَكَالَةِ) (قَوْلُهُ: فِي بَيَانِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ رَفَعْتُ الْوَكَالَةَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ) أَيْ كَالتَّلَطُّفِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ بِجُعْلٍ) إلَى قَوْلِهِ: وَقِيَاسُهُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِجُعْلٍ) أَيْ وَوَقَعَ التَّوْكِيلُ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ فَإِنْ وَقَعَ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ فَلَازِمٌ سم عَلَى مَنْهَجٍ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ م ر مَا لَمْ تَكُنْ بِلَفْظٍ. إلَخْ وَتَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا أَنَّهَا إذَا كَانَتْ بِجُعْلِ اشْتِرَاطٍ فَقَوْلُ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ: وَلَوْ بِجُعْلٍ. . إلَخْ قِيَاسُ ذَلِكَ عَدَمُ وُجُوبِ الْقَبُولِ لَفْظًا؛ لِأَنَّهَا وَكَالَةٌ لَا إجَارَةٌ. اهـ. مُخَالَفَةٌ لَهُ لَكِنَّ ظَاهِرَ قَوْلِ الشَّارِحِ مَا لَمْ تَكُنْ بِلَفْظٍ. إلَخْ ثُبُوتُ جَمِيعِ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ، وَمِنْهَا عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ. اهـ. ع ش

وَقَوْلُهُ: لَكِنَّ ظَاهِرَ قَوْلِ الشَّارِحِ إلَخْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ (قَوْلُهُ بِشُرُوطِهَا) أَيْ الْإِجَارَةِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ عَلِمَ الْوَكِيلُ. إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ عَلِمَ الْمُوَكِّلُ أَنَّهُ تَتَرَتَّبُ عَلَى الْعَزْلِ مَفْسَدَةٌ كَمَا لَوْ وَكَّلَ فِي مَالِ الْمُوَلَّيْ عَلَيْهِ حَيْثُ جَوَّزْنَاهُ وَعُلِمَ أَنَّهُ إذَا عَزَلَ الْوَكِيلَ اسْتَوْلَى عَلَى مَالِ الْمُوَلَّيْ عَلَيْهِ ظَالِمٌ، أَوْ وَكَّلَ فِي شِرَاءِ مَاءٍ لِطُهْرِهِ، أَوْ ثَوْبٍ لِلسَّتْرِ بِهِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ، أَوْ شِرَاءِ ثَوْبٍ لِدَفْعِ الْحَرِّ، أَوْ الْبَرْدِ اللَّذَيْنِ يَحْصُلُ بِسَبَبِهِمَا عِنْدَ عَدَمِ السَّتْرِ مَحْذُورُ تَيَمُّمٍ وَعَلِمَ أَنَّهُ إذَا عَزَلَ الْوَكِيلَ لَا يَتَيَسَّرُ لَهُ ذَلِكَ فَيَحْرُمُ الْعَزْلُ وَلَا يَنْفُذُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: حَرُمَ عَلَيْهِ. إلَخْ) وَكَذَا لَوْ تَرَتَّبَ عَلَى عَزْلِ نَفْسِهِ فِي حُضُورِ الْمُوَكِّلِ الِاسْتِيلَاءُ الْمَذْكُورُ سم عَلَى حَجّ أَيْ وَلَمْ يَنْعَزِلْ، وَإِنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ حَاضِرًا فِيمَا يَظْهَرُ اهـ حَجّ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ مِنْ بَابِ دَفْعِ الصَّائِلِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. زِيَادِيٌّ فَتَقْيِيدُهُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ بِمَا إذَا كَانَ الْعَزْلُ فِي غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ لَيْسَ بِقَيْدٍ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: إنَّهُ لَا يَنْفُذُ) أَيْ الْعَزْلُ ش. اهـ. سم

[فَرْعٌ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ فُلَانًا الْقَاضِيَ ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّ فُلَانًا عَزَلَ وَكِيلَهُ فُلَانًا قَبْلَ تَصَرُّفِهِ]

قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي حُضُورِهِ) قَيَّدَ بِهِ لِقَوْلِهِ بَعْدُ: فَإِنْ عَزَلَهُ وَهُوَ غَائِبٌ اهـ عَمِيرَةُ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ أَبْطَلْتهَا) أَيْ، أَوْ فَسَخْتهَا، أَوْ أَزَلْتهَا أَوْ نَقَضْتهَا، أَوْ صَرَفْتهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: ظَاهِرُهُ) إلَى الْمَتْنِ أَقَرَّهُ ع ش (قَوْلُهُ بِمُجَرَّدِ هَذَا اللَّفْظِ) أَيْ رَفَعْت الْوَكَالَةَ أَوْ أَبْطَلْتهَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ. إلَخْ) أَيْ الْوَكِيلُ (قَوْلُهُ: وَأَنَّ الْغَائِبَ. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: انْعَزَلَ إلَخْ فَيُفِيدُ أَنَّ هَذَا ظَاهِرُ الْمَتْنِ أَيْضًا وَهَذَا ظَاهِرُ الْمَنْعِ، وَلَوْ حَذَفَ أَنَّ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ: ظَاهِرُهُ إلَخْ لَسَلِمَ عَنْ الْمَنْعِ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَنْوِ أَحَدَهُمْ) أَيْ وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ نَوَى بَعْضَهُمْ وَعَيَّنَهُ اخْتَصَّ الْعَزْلُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ

(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ الظَّاهِرِ (قَوْلُهُ: لَيْسَ لَهُ) أَيْ لِلْمُوَكِّلِ -

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

وَفِي نَظِيرِهِ يَضْمَنُ الْوَكِيلُ (قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ أَنَّهُ غَيْرُ نَائِبٍ عَنْهُ) الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْفَرْقُ أَنَّ شِرَاءَ الْوَلِيِّ لَازِمٌ لِلْمُوَلِّي عَلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَمْ يَلْزَمْ الْوَلِيَّ ضَمَانَهُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ. انْتَهَى. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ. إلَخْ) زَائِدٌ عَلَى م ر. انْتَهَى

(فَصْلٌ فِي بَيَانِ جَوَازِ الْوَكَالَةِ. إلَخْ) (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِجُعْلٍ) اعْتَمَدَ م ر وَقِيَاسُ ذَلِكَ عَدَمُ وُجُوبِ الْقَبُولِ لَفْظًا؛ لِأَنَّهَا وَكَالَةٌ لَا إجَارَةٌ (قَوْلُهُ: حَرُمَ عَلَيْهِ الْعَزْلُ) وَكَذَا لَوْ تَرَتَّبَ عَلَى عَزْلِ نَفْسِهِ فِي حُضُورِ الْمُوَكِّلِ الِاسْتِيلَادُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: إنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>