للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَمَّا عَلَى تَلَفُّظِهِ بِالْإِقْرَارِ بِالشَّهَادَةِ فَالشَّهَادَةُ جَائِزَةٌ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ: ثَبَتَ الْإِقْرَارُ وَبَحَثَ الصَّلَاحُ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ ذَلِكَ أَيْ اشْهَدُوا عَلَيَّ مِمَّنْ عُرِفَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْإِقْرَارِ كَانَ إقْرَارًا وَأَفْتَى السُّبْكِيُّ بِأَنَّ قَوْلَهُ: مَا نَزَلَ فِي دَفْتَرِي صَحِيحٌ يُعْمَلُ بِهِ فِيمَا عَلِمَ أَنَّهُ بِهِ حَالَةَ الْإِقْرَارِ وَيُوقَفُ مَا حَدَثَ بَعْدَهُ، أَوْ شَكَّ فِيهِ قَالَ غَيْرُهُ، وَفِي وَقْفِ مَا عُلِمَ حُدُوثُهُ نَظَرٌ. اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ.

(تَنْبِيهٌ) مِمَّا يَرُدُّ عَلَى الْأَوَّلَيْنِ الزَّبِيلِيُّ وَاَلَّذِينَ بَعْدَهُ قَوْلُهُمْ لَوْ قَالَ أَقِرَّ لَهُ عَنِّي بِأَلْفٍ لَهُ عَلَيَّ كَانَ إقْرَارًا جَزْمًا فَهَذَا لَيْسَ فِيهِ إلَّا الْأَمْرُ بِمَا ذُكِرَ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُمْ جَزَمُوا بِلُزُومِ الْأَلْفِ لَهُ عَمَلًا بِقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ مَعَ كَوْنِهِ وَقَعَ تَابِعًا فَهُوَ نَظِيرُ قَوْلِهِ: اشْهَدُوا عَلَيَّ بِأَلْفٍ لَهُ عَلَيَّ فَإِنْ قُلْتَ: هَلْ يُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّهُ لَمَّا صَرَّحَ هُنَا بِأَنَّهُ إنَّمَا أَمَرَ بِمَا ذُكِرَ عَنْهُ كَانَ ذَلِكَ مُتَضَمِّنًا لِلِالْتِزَامِ وَمَانِعًا مِنْ احْتِمَالِ مَا يَخْدِشُ فِيهِ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ اشْهَدُوا بِأَلْفٍ لَهُ عَلَيَّ فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ مَا يَتَضَمَّنُ ذَلِكَ قُلْت يُمْكِنُ لَكِنَّهُ خَفِيٌّ فَكَانَ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ اللُّزُومِ ثُمَّ الْقَطْعِ بِهِ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ قَاضِيًا عَلَى أُولَئِكَ بِضَعْفِ مَا سَلَكُوهُ فَتَأَمَّلْهُ، وَلَوْ قَالَ لِي عَلَيْك عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَقَالَ صَدَقَ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةُ قَرَارِيطَ لَزِمَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا لَكِنَّ الْقَرَارِيطَ مَجْهُولَةٌ.

(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالرُّكْنِ الرَّابِعِ، وَهُوَ الْمُقَرُّ بِهِ (يُشْتَرَطُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ) أَنْ يَكُونَ مِمَّا تَجُوزُ الْمُطَالَبَةُ بِهِ وَ (أَنْ لَا يَكُونَ مِلْكًا لِلْمُقِرِّ) حِينَ يُقِرُّ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَيْسَ إزَالَةً عَنْ الْمِلْكِ وَإِنَّمَا هُوَ إخْبَارٌ عَنْ كَوْنِهِ مِلْكًا لِلْمُقَرِّ لَهُ (فَلَوْ قَالَ دَارِي أَوْ ثَوْبِي) أَوْ دَارِي الَّتِي اشْتَرَيْتهَا لِنَفْسِي لِزَيْدٍ وَلَمْ يُرِدْ الْإِقْرَارَ (أَوْ دَيْنِي الَّذِي عَلَى زَيْدٍ لِعَمْرٍو فَهُوَ لَغْوٌ) لِأَنَّ الْإِضَافَةَ إلَيْهِ تَقْتَضِي الْمِلْكَ لَهُ فَتُنَافِي إقْرَارَهُ بِهِ لِغَيْرِهِ فَحُمِلَ عَلَى الْوَعْدِ بِالْهِبَةِ وَمِنْ ثَمَّ صَحَّ مَسْكَنِي، أَوْ مَلْبُوسِي لَهُ إذْ قَدْ يَسْكُنُ وَيَلْبَسُ غَيْرَ مِلْكِهِ وَيَتَرَدَّدُ النُّظْرُ فِي قَوْلِهِ: دَارِي الَّتِي أَسْكُنُهَا؛ لِأَنَّ ذِكْرَ هَذَا الْوَصْفِ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِالْإِضَافَةِ الْمِلْكَ أَمَّا إذَا أَرَادَ الْإِقْرَارَ بِمَا ذُكِرَ فَيَصِحُّ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَقَوْلُ الْأَنْوَارِ لَا أَثَرَ لِلْإِرَادَةِ هُنَا يُشْكِلُ بِقَوْلِهِ أَيْضًا فِي الدَّارِ الَّتِي وَرِثْتُهَا مِنْ أَبِي لِفُلَانٍ إنَّهُ إقْرَارٌ إنْ أَرَادَهُ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ اشْتَرَيْتُهَا مَثَلًا وَوَرِثْتُهَا وَيُوجَدُ ذَلِكَ بِأَنَّ إرَادَتَهُ الْإِقْرَارُ بِذَلِكَ تَبَيَّنَ أَنَّ مُرَادَهُ الشِّرَاءُ وَالْإِرْثُ

ــ

[حاشية الشرواني]

الرَّشِيدِيُّ وَقَوْلُهُ: م ر أَيْ بِحُدُودِهَا هَذَا هُوَ الدَّافِعُ لِلْمُعَارَضَةِ فَانْدَفَعَ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ع ش. اهـ. (قَوْلُهُ وَأَمَّا تَلَفُّظُهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَتَجُوزُ عَلَى تَلَفُّظِهِ بِالْإِقْرَارِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِالشَّهَادَةِ) لَا مَوْقِعَ لَهُ وَقَوْلُهُ: فَالشَّهَادَةُ إظْهَارٌ فِي مَوْضِعِ الْإِضْمَارِ (قَوْلُهُ قَوْلُهُ:) أَيْ الْبَغَوِيّ (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ ابْنُ الصَّلَاحِ) تَأْيِيدٌ ثَانٍ لِعَدَمِ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ: لَوْ وَجَدَ) أَيْ صَدَرَ (قَوْلُهُ: مِمَّنْ عَرَفَ) مُتَعَلِّقٌ بِوَجَدَ (قَوْلُهُ اسْتِعْمَالَهُ) مَفْعُولُ عَرَفَ أَيْ اسْتِعْمَالُ اشْهَدُوا عَلَيَّ وَكَذَا ضَمِيرُ كَانَ إقْرَارًا (قَوْلُهُ: وَيُوقَفُ. . إلَخْ) أَيْ عَنْ الْعَمَلِ بِذَلِكَ فِيمَا عُلِمَ حُدُوثُهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ وَ (قَوْلُهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ) أَيْ فِي حُدُوثِهِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ ظَاهِرٌ) أَيْ، بَلْ هُوَ لَغْوٌ وَيُجْزَمُ بِعَدَمِ الْوَقْفِ لِأَنَّ مَعْنَى مَا نَزَلَ أَيْ الَّذِي مُنَزَّلٌ فِي دَفْتَرِي الْآنَ، وَهُوَ لَا يَشْمَلُ مَا حَدَثَ تَنْزِيلُهُ بَعْدَ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي بَعْدَهُ) أَيْ الْجَمْعُ السَّابِقِ (قَوْلُهُ: أَقَرَّ. إلَخْ) بِصِيغَةِ الْأَمْرِ (قَوْلُهُ بِمَا ذُكِرَ) أَيْ بِالْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ عَلِمْت) أَيْ مِنْ قَوْلِهِمْ الْمَارِّ آنِفًا (قَوْلُهُ: تَابِعًا) أَيْ نَعْتًا لِقَوْلِهِ: وَأَلْفٌ (قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ قَوْلُهُ: أَقَرَّ لَهُ عَنِّي. إلَخْ وَلَعَلَّ الْأَوْلَى، وَهُوَ بِالْوَاوِ (قَوْلُهُ: بِمَا ذُكِرَ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْآمِرِ، وَهُوَ مَنْشَأُ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ انْقَطَعَ بِهِ) أَيْ بِاللُّزُومِ أَيْ ثُمَّ جَزْمُهُمْ بِالْكَوْنِ إقْرَارًا (قَوْلُهُ: فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ) أَيْ فِيمَا لَوْ قَالَ أَقِرَّ لَهُ عَنِّي. إلَخْ (قَوْلُهُ: عَلَى أُولَئِكَ) أَيْ الزَّبِيلِيِّ وَالْجَمْعِ الَّذِينَ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ

[فَصْلٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالرُّكْنِ الرَّابِعِ وَهُوَ الْمُقَرُّ بِهِ]

(فَصْلٌ يُشْتَرَطُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ) (قَوْلُهُ: فِيمَا يَتَعَلَّقُ) إلَى قَوْلِهِ: وَقَوْلُ الْأَنْوَارِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَيَتَرَدَّدُ إلَى أَمَّا إذَا (قَوْلُهُ: مِمَّا تَجُوزُ الْمُطَالَبَةُ بِهِ) احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَرَدِّ السَّلَامِ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَنْ لَا يَكُونَ مِلْكًا لِلْمُقَرِّ) لَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْ هَذَا أَنْ لَا يَأْتِيَ فِي لَفْظِهِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِلْكٌ لِلْمُقَرِّ وَلَيْسَتْ صِحَّةُ الْإِقْرَارِ وَبُطْلَانُهُ دَائِرَيْنِ عَلَى مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لِأَنَّهُ لَا اطِّلَاعَ لَنَا عَلَيْهِ حَتَّى نُرَتِّبَ الْحُكْمَ عَلَيْهِ نَعَمْ فِي الْبَاطِنِ الْعِبْرَةُ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ حَتَّى لَوْ قَالَ هَذِهِ الدَّارُ لِزَيْدٍ وَلَمْ تَكُنْ لِزَيْدٍ لَمْ يَصِحَّ الْإِقْرَارُ، أَوْ دَارِي الَّتِي مَلَكْتهَا لِزَيْدٍ وَكَانَتْ لَهُ فِي الْوَاقِعِ فَهُوَ إقْرَارٌ صَحِيحٌ وَيَجِبُ تَأْوِيلُ الْإِضَافَةِ. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا هُوَ إخْبَارٌ. إلَخْ) أَيْ: فَلَا بُدَّ مِنْ تَقَدُّمِ الْمُخْبَرِ عَنْهُ عَلَى الْخَبَرِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَرُدَّ. إلَخْ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ وَسَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُ وَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ عَنْ قَوْلِهِ: أَوْ دَيْنِي الَّذِي عَلَى زَيْدٍ لِعَمْرٍو كَمَا فِي فِعْلِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فَهُوَ لَغْوٌ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ فِي دَارِي، أَوْ مَالِي أَلْفٌ، فَلَا يَكُونُ لَغْوًا، بَلْ إقْرَارًا كَمَا يَأْتِي مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ذَلِكَ فِي الْفَصْلِ الْآتِي بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ قَالَ لَهُ فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي أَلْفٌ. إلَخْ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذِكْرَ هَذَا الْوَصْفِ قَرِينَةٌ. إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ ذَلِكَ، بَلْ هُوَ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ غَيْرِ الْمَسْكُونَةِ مِنْ أَمْلَاكِهِ. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش الْأَقْرَبُ عَدَمُ الصِّحَّةِ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ لَا يَصْلُحُ لِدَفْعِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْإِضَافَةُ وَالْكَلَامُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَلَوْ أَرَادَ بِهِ الْإِقْرَارَ عَمِلَ بِهِ. اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا أَرَادَ. إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ: وَلَمْ يَرُدَّ الْإِقْرَارَ وَ (قَوْلُهُ: بِمَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ أَمْثِلَةِ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ (قَوْلُهُ: فَيَصِحُّ) لِأَنَّهُ أَرَادَ بِالْإِضَافَةِ إضَافَةَ سُكْنَى مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِقَوْلِهِ:. إلَخْ) أَيْ الْأَنْوَارِ (قَوْلُهُ وَيُوَجِّهُ ذَلِكَ) أَيْ عَدَمُ الْفَرْقِ وَكَوْنُ كُلٍّ مِنْهُمَا إقْرَارًا (قَوْلُهُ: أَنَّ مُرَادَهُ الشِّرَاءُ. إلَخْ) أَيْ: أَوْ أَرَادَ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا أَيْ وَرِثَهَا سَابِقًا وَخَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ بِنَاقِلٍ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ: الشِّرَاءُ وَالْإِرْثُ فِي الظَّاهِرِ. إلَخْ إنَّمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ عِنْدَ فَرْضِ أَنَّهُ حَالَ الْإِقْرَارِ بِالْإِرْثِ وَالشِّرَاءِ بِحَيْثُ لَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ النَّقْلُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

فَصْلٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالرُّكْنِ الرَّابِعِ إلَخْ) (قَوْلُهُ لِأَنَّ ذِكْرَ هَذَا الْوَصْفِ قَرِينَةٌ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ ذَلِكَ، بَلْ هُوَ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ غَيْرِ الْمَسْكُونَةِ مِنْ أَمْلَاكِهِ. (قَوْلُهُ أَنَّهُ إقْرَارٌ إنْ أَرَادَهُ) ظَاهِرُهُ: وَإِنْ كَانَ عَقِبَ الْإِرْثِ، وَيَدُلُّ عَلَى قَوْلِهِ فِي التَّوْجِيهِ الْآتِي فِي الظَّاهِرِ (قَوْلُهُ تَبَيَّنَ أَنَّ مُرَادَهُ الشِّرَاءُ وَالْإِرْثُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ بِمَسْأَلَةِ -. -

<<  <  ج: ص:  >  >>