للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِالْمَجْهُولِ) إجْمَاعًا؛ لِأَنَّ الْإِخْبَارَ عَنْ الْحَقِّ السَّابِقِ يَقَعُ مُجْمَلًا وَمُفَصَّلًا وَأَرَادَ بِهِ مَا يَعُمُّ الْمُبْهَمَ كَأَحَدِ الْعَبْدَيْنِ (فَإِذَا قَالَ) مَا يَدَّعِيهِ فُلَانٌ فِي تَرِكَتِي فَهُوَ حَقٌّ عَيَّنَهُ الْوَارِثُ، أَوْ (لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ قَبْلَ تَفْسِيرِهِ بِكُلِّ مَا يُتَمَوَّلُ، وَإِنْ قَلَّ) كَفَلْسٍ لِصِدْقِ الِاسْمُ فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ التَّفْسِيرِ، أَوْ نُوزِعَ فِيهِ فَسَيَأْتِي قَرِيبًا وَضَبْطُ الْإِمَامِ مَا يَتَمَوَّلُ بِمَالٍ يَسُدُّ مَسَدًّا أَوْ يَقَعُ مَوْقِعًا يَحْصُلُ بِهِ جَلْبُ نَفْعٍ، أَوْ دَفْعُ ضَرَرٍ وَنَظَرَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَوَّلِ مَا لَهُ قِيمَةٌ عُرْفًا، وَإِنْ قَلَّتْ جِدًّا كَفَلْسٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ مُتَمَوَّلٍ مَالٌ وَلَا يَنْعَكِسُ كَحَبَّةِ بُرٍّ وَقَوْلُهُمْ فِي الْبَيْعِ لَا يُعَدُّ مَالًا أَيْ مُتَمَوَّلًا (وَلَوْ فَسَّرَهُ بِمَا لَا يَتَمَوَّلُ لَكِنَّهُ مِنْ جِنْسِهِ كَحَبَّةِ حِنْطَةٍ، أَوْ بِمَا) أَيْ بِنَجَسٍ (يَحِلُّ اقْتِنَاؤُهُ كَكَلْبٍ مُعَلَّمٍ) لِصَيْدٍ، أَوْ حِرَاسَةٍ، أَوْ قَابِلٍ لِلتَّعْلِيمِ وَمَيْتَةٍ لِمُضْطَرٍّ (وَسِرْجِينٍ) وَهُوَ الزِّبْلُ وَحَقِّ شُفْعَةٍ وَحَدِّ قَذْفٍ الْوَدِيعَةٍ (قُبِلَ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ شَيْءٌ وَيَحْرُمُ أَخْذُهُ وَيَجِبُ رَدُّهُ وَخَرَجَ بِعَلَيَّ فِي ذِمَّتِي، فَلَا يُقْبَلُ فِيهِ بِنَحْوِ حَبَّةِ حِنْطَةٍ وَكَلْبٍ قَطْعًا لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِيهَا

(فَرْعٌ) قَالَ لَهُ هَذِهِ الدَّارُ وَمَا فِيهَا صَحَّ وَاسْتَحَقَّ جَمِيعُ مَا فِيهَا وَقْتَ الْإِقْرَارِ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي شَيْءٍ أَهُوَ بِهَا وَقْتَهُ صُدِّقَ الْمُقِرُّ وَعَلَى الْمُقَرِّ لَهُ الْبَيِّنَةُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الرَّوْضَةِ لَوْ أَقَرَّ لَهُ بِجَمِيعِ مَا فِي يَدِهِ، أَوْ يُنْسَبُ إلَيْهِ صَحَّ وَصُدِّقَ الْمُقِرُّ إذَا تَنَازَعَا فِي شَيْءٍ أَكَانَ بِيَدِهِ حِينَئِذٍ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ اخْتَلَفَ وَارِثُ الْمُقِرِّ وَالْمُقَرُّ لَهُ صُدِّقَ وَارِثُ الْمُقِرِّ؛ لِأَنَّهُ خَلِيفَةُ مُورِثِهِ فَيَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِوُجُودِ ذَلِكَ فِيهَا حَالَةَ الْإِقْرَارِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَلَا يَقْنَعُ مِنْهُ بِحَلِفِهِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ فِيهَا شَيْئًا وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ، وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ قَوْلِ الْقَاضِي يُصَدَّقُ الْمُقَرُّ لَهُ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ

ــ

[حاشية الشرواني]

يَنْبَغِي عَدَمُ الصِّحَّةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ حَلَّتْ لَهُ الْأَمَةُ لِاسْتِرْقَاقِ أَوْلَادِهَا كَأُمِّهِمْ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَيُؤَيِّدُ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخِي الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِيمَنْ أَوْصَى بِأَوْلَادِ أَمَتِهِ لِآخَرَ ثُمَّ مَاتَ وَأَعْتَقَهَا الْوَارِثُ، فَلَا بُدَّ فِي تَزْوِيجِهَا مِنْ شُرُوطِ نِكَاحِ الْأَمَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ. إلَخْ) ابْتِدَاءً كَانَ، أَوْ جَوَابًا لِدَعْوَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (بِالْمَجْهُولِ) أَيْ لِأَيِّ شَخْصٍ كَانَ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ إجْمَاعًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَوْ أَقَرَّ بِمَالٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُقْبَلْ بِنَحْوِ عِيَادَةٍ وَحَدِّ قَذْفٍ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْإِخْبَارَ. إلَخْ) الْأَوْلَى الْعَطْفُ (قَوْلُهُ: يَقَعُ مُجْمَلًا. إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ سَابِقٍ وَالشَّيْءُ يُخْبَرُ عَنْهُ مُفَصَّلًا تَارَةً وَمُجْمَلًا أُخْرَى إمَّا لِلْجَهْلِ بِهِ أَوْ لِثُبُوتِهِ مَجْهُولًا بِوَصِيَّةٍ وَنَحْوِهَا، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَأَرَادَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ الْمَجْهُولِ (قَوْلُهُ: عَيَّنَهُ. إلَخْ) أَيْ صَحَّ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الْمُقَرُّ لَهُ شَيْئًا وَعَيَّنَهُ الْوَارِثُ وَمَعَ ذَلِكَ فَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ فَوَّضَ أَمْرَ الْمُقَرِّ بِهِ لِلْمُقَرِّ لَهُ دُونَ الْوَارِثِ فَكَيْفَ يَرْجِعُ لِتَعْيِينِهِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ إقْرَارًا مِنْهُ حَالًا بِالْمُقَرِّ بِهِ مَجْهُولٌ فَلَمَّا لَمْ يَتَوَقَّفْ صِحَّةُ الْإِقْرَارِ عَلَى تَعْيِينِ الْمُقَرِّ لَهُ رَجَعَ لِتَعْيِينِ الْوَارِثِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: كَفَلْسٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ قُبِلَ فِي الْأَصَحِّ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَسَيَأْتِي قَرِيبًا) أَيْ فِي الْفَصْلِ الْآتِي بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَتَى أَقَرَّ بِمُبْهَمٍ. إلَخْ. اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ: وَيَقَعُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي، أَوْ يَقَعُ. إلَخْ بِأَوْ بَدَلَ الْوَاوِ

(قَوْلُهُ: نَظَرَ فِيهِ) أَيْ الضَّبْطُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: وَيَرُدُّ) أَيْ الْأَذْرَعِيُّ (قَوْلُهُ: بِالْأَوَّلِ) هُوَ قَوْلُهُ: م ر مَا يَسُدُّ. إلَخْ وَالثَّانِي هُوَ قَوْلُهُ: م ر، أَوْ يَقَعُ. إلَخْ لَكِنْ فِي حَجّ التَّعْبِيرُ بِالْوَاوِ وَعَلَيْهَا فَهُوَ عَطْفُ تَفْسِيرٍ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَوَّلِ مَا يَحْصُلُ بِهِ جَلْبُ نَفْعٍ. اهـ. ع ش وَقَوْلُهُمْ فِي الْبَيْعِ. إلَخْ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرُوهُ هُنَا مِنْ أَنَّ حَبَّةَ الْبُرِّ وَنَحْوَهَا مَالٌ مَا قَالُوهُ فِي الْبَيْعِ مِنْ أَنَّهَا لَا تُعَدُّ مَالًا فَإِنَّ كَوْنَهَا تُعَدُّ مَالًا لِعَدَمِ تَمَوُّلِهَا لَا لِنَفْيِ كَوْنِهَا مَالًا كَمَا يُقَالُ زَيْدٌ لَا يُعَدُّ مِنْ الرِّجَالِ، وَإِنْ كَانَ رَجُلًا. اهـ. وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: أَيْ مُتَمَوَّلًا يُمْكِنُ أَنْ لَا يَحْتَاجَ لِذَلِكَ وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ لِذَلِكَ لَوْ قَالَ لَيْسَتْ مَالًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ وَوَجْهُهُ أَنَّ قَوْلَهُمْ لَا يُعَدُّ مَالًا نَفْيٌ لِإِعْدَادِهِ أَيْ تَسْمِيَتُهُ فِي الْعُرْفِ مَالًا وَعَدَمُ التَّسْمِيَةِ فِي الْعُرْفِ لَا يُنَافِي أَنَّهُ مَالٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ بِهِ لِحَقَارَتِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَحَبَّةِ بُرٍّ) أَوْ وَقَمْعِ بَاذِنْجَانَةٍ وَقِشْرَةِ فُسْتُقَةٍ، أَوْ جَوْزَةٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَا يُتَمَوَّلُ) أَيْ لَا يُتَّخَذُ مَالًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ قَابِلٌ. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مُعَلَّمٍ (قَوْلُهُ وَمَيْتَةٌ. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى كَلْبٍ (قَوْلُهُ: وَحَقُّ شُفْعَةٍ. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مَا يَحِلُّ اقْتِنَاؤُهُ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ (وَسِرْجِينٍ) وَكَذَا بِكُلِّ نَجَسٍ يَقْتَضِي كَجِلْدِ مَيْتَةٍ يَطْهُرُ بِالدَّبَّاغِ وَخَمْرٍ مُحْتَرَمَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ الْوَدِيعَةٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَرَدِّ وَدِيعَةٍ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ. إلَخْ) أَيْ كُلًّا مِمَّا ذُكِرَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِصِدْقِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالشَّيْءِ مَعَ كَوْنِهِ مُحْتَرَمًا يَحْرُمُ أَخْذُهُ وَيَجِبُ رَدُّهُ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ مِنْ غَيْرِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فِي ذِمَّتِي) فَاعِلُ خَرَجَ (قَوْلُهُ: فَلَا يُقْبَلُ فِيهِ. إلَخْ) أَيْ لَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُ الشَّيْءِ فِي الْإِقْرَارِ بِعُنْوَانِ فِي ذِمَّتِي فَقَوْلُهُ: بِنَحْوِ حَبَّةٍ. إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِضَمِيرِ الْمَصْدَرِ الْمُسْتَتِرِ فِي يُقْبَلُ وَقَدْ مَرَّ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِيهَا) يُمْكِنُ أَنْ يُصَوَّرَ ثُبُوتُ نَحْوِ الْحَبَّةِ بِمَا لَوْ أَتْلَفَ لَهُ حَبَّاتٍ مُتَمَوِّلَةٍ كَمِائَةٍ مَعْلُومَةِ الْأَعْيَانِ لَهُمَا ثُمَّ أَبْرَأَهُ الْمَالِكُ مِمَّا عَدَا حَبَّةً مُعَيَّنَةً فَإِنَّ الظَّاهِرَ بَقَاؤُهَا فِي ذِمَّتِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ مِثْلُ هَذَا نَادِرٌ، فَلَا اعْتِبَارَ بِهِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش

[فَرْعٌ قَالَ لَهُ هَذِهِ الدَّارُ وَمَا فِيهَا]

(قَوْلُهُ: قَالَ لَهُ) أَيْ لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِزَيْدٍ هَذِهِ. إلَخْ (قَوْلُهُ: جَمِيعُ مَا فِيهَا) أَيْ مَعَهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: صُدِّقَ الْمُقِرُّ) أَيْ بِيَمِينِهِ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ يُنْسَبُ. إلَخْ) وَتَقَدَّمَ لَهُ عَنْ الْأَنْوَارِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ جَمِيعُ مَا عُرِفَ لِي لِفُلَانٍ صَحَّ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ قَوْلُ الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ: وَالْمُقَرُّ لَهُ) عَطْفٌ عَلَى الْمُضَافِ (قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ فِي الدَّارِ (قَوْلُهُ: وَنَحْوُ ذَلِكَ) عَطْفٌ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ. إلَخْ أَيْ كَعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ لِذَلِكَ الشَّيْءِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَقَعُ مِنْهُ. إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ قَضِيَّتَهُ إقْرَارُ مُوَرِّثِهِ أَنَّ فِيهَا شَيْئًا فَلَمْ يُقْبَلُ مِنْ وَارِثِهِ مَا يُنَافِيهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ: إنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ) أَيْ الْمُقِرُّ لَهُ (قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ فِي الدَّارِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: فِيهَا شَيْئًا) لَعَلَّ الْمُنَاسِبَ شَيْئًا فِيهَا (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِأَنَّ الْمُصَدِّقَ الْمُقِرِّ (أَفْتَى. إلَخْ) عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: م ر وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ فِي حَجّ وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ الصَّبَّاغِ، وَفِي نُسْخَةٍ مِنْهُ ابْنُ الصَّلَاحِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ قَوْلِ الْقَاضِي

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الْمَالِكُ مِمَّا عَدَا حَبَّةً مُعَيَّنَةً فَإِنَّ الظَّاهِرَ بَقَاؤُهَا فِي ذِمَّتِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ مِثْلُ هَذَا نَادِرٌ فَلَا اعْتِبَارَ بِهِ

(قَوْلُهُ وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ قَوْلِ الْقَاضِي إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَاقْتَصَرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى كَلَامِ الْقَاضِي ثُمَّ قَالَ وَكَالْوَارِثِ

<<  <  ج: ص:  >  >>