للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَرَاجِعْهُ.

(فَرْعٌ) ادَّعَى عَلَى آخَرَ تَحْتَ يَدِهِ دَابَّةً أَنَّ لَهُ فِيهَا النِّصْفَ مَثَلًا وَأَنَّهُ غَصَبَهَا فَأَجَابَ بِأَنَّهَا إنَّمَا كَانَتْ عِنْدِي بِجِهَةِ الْمُهَايَأَةِ وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِهَا لَمْ يَضْمَنْهَا كَمَا اسْتَنْبَطَهُ الْبُلْقِينِيُّ مِنْ كَلَامِ الْمَرْوَزِيِّ فِي الشَّرِكَةِ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ إنَّهَا فِي زَمَنِ نَوْبَتِهِ كَالْمُعَارَةِ عِنْدَهُ فَلْيَضْمَنْهَا يُرَدُّ بِأَنَّ جَعْلَ الْأَكْسَابِ كُلِّهَا لَهُ زَمَنَ نَوْبَتِهِ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ كَالْمَالِكِ لَهَا حِينَئِذٍ لَا كَالْمُسْتَعِيرِ.

كِتَابُ الشُّفْعَةِ بِإِسْكَانِ الْفَاءِ وَحُكِيَ ضَمُّهَا وَهِيَ لُغَةً مِنْ الشَّفْعِ ضِدُّ الْوِتْرِ فَكَأَنَّ الشَّفِيعَ يَجْعَلُ نَفْسَهُ أَوْ نَصِيبَهُ شَفْعًا بِضَمِّ نَصِيبِ شَرِيكِهِ إلَيْهِ أَوْ مِنْ الشَّفَاعَةِ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ جَاهِلِيَّةٌ كَانَ بِهَا أَوْ مِنْ الزِّيَادَةِ وَالتَّقْوِيَةِ وَيَرْجِعَانِ لِمَا قَبْلَهُمَا وَشَرْعًا حَقُّ تَمَلُّكٍ قَهْرِيٍّ يَثْبُتُ لِلشَّرِيكِ الْقَدِيمِ عَلَى الْحَادِثِ فِيمَا مَلَكَ بِعِوَضٍ لِدَفْعِ الضَّرَرِ أَيْ ضَرَرِ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ وَاسْتِحْدَاثِ الْمَرَافِقِ وَغَيْرِهَا كَالْمِصْعَدِ وَالْمِنْوَرِ وَالْبَالُوعَةِ فِي الْحِصَّةِ الصَّائِرَةِ إلَيْهِ وَقِيلَ ضَرَرُ سُوءِ الْمُشَارَكَةِ وَلِكَوْنِهَا تُؤْخَذُ قَهْرًا جَعَلْتُ أَثَرَ الْغَصْبِ إشَارَةً إلَى اسْتِثْنَائِهَا مِنْهُ

وَالْأَصْلُ فِيهَا

ــ

[حاشية الشرواني]

عَلَى يَدِ الْغَاصِبِ أَيْدِيَ ضَمَانٍ إلَخْ فَتَأَمَّلْ مَا قَالَهُ هُنَاكَ وَقَيِّدْ بِهِ مَا أَطْلَقَهُ هُنَا. اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَقَيِّدْ بِهِ مَا أَطْلَقَهُ هُنَا أَيْ بِأَنْ يُقَالَ وَكُلُّ مَنْ انْبَتَّتْ يَدُهُ وَهِيَ ضَامِنَةٌ كَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَامِ أَمَّا لَوْ كَانَتْ يَدُهُ أَمِينَةً كَالْوَدِيعِ فَهُوَ كَالْغَاصِبِ فِي كَوْنِهِ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ، وَأَمَّا قَرَارُ الضَّمَانِ فَعَلَى الْغَاصِبِ مَا لَمْ يَكُنْ مَنْ انْبَتَّتْ يَدُهُ عَلَى يَدِ الْغَاصِبِ مُتَّهَبًا فَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ كَالْمُشْتَرِي. اهـ وَقَوْلُهُ مَا لَمْ يَكُنْ مَنْ انْبَتَّتْ يَدُهُ إلَخْ أَيْ عَلَى مُخْتَارِ النِّهَايَةِ خِلَافًا لِلتُّحْفَةِ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى

[فَرْعٌ ادَّعَى عَلَى آخَرَ تَحْتَ يَدِهِ دَابَّةً أَنَّ لَهُ فِيهَا النِّصْفَ مَثَلًا]

(قَوْلُهُ وَأَقَامَ بَيِّنَةً إلَخْ) سَكَتَ عَنْ بَيَانِ حُكْمِ مَفْهُومِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ تَصْدِيقُ الْمُدَّعِي كَمَا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ الْغَصْبَ وَادَّعَى الْآخَرُ الْوَدِيعَةَ مَثَلًا سم عَلَى حَجّ أَيْ فَالْمُصَدَّقُ مُدَّعِي الْغَصْبِ. اهـ ع ش.

[كِتَابُ الشُّفْعَةِ]

ِ (قَوْلُهُ بِإِسْكَانِ الْفَاءِ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا قِيلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا لَفْظَةَ أَوْ نَصِيبِهِ (قَوْلُهُ بِإِسْكَانِ الْفَاءِ) أَيْ وَضَمِّ الشِّينِ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْ الشَّفْعِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْبِرْمَاوِيِّ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الشَّفْعِ بِمَعْنَى الضَّمِّ عَلَى الْأَشْهَرِ مِنْ شَفَعْت الشَّيْءَ ضَمَمْته سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِضَمِّ نَصِيبِ الشَّرِيكِ إلَى نَصِيبِهِ وَبِمَعْنَى التَّقْوِيَةِ أَوْ الزِّيَادَةِ وَقِيلَ مِنْ الشَّفَاعَةِ. اهـ أَيْ فَالْمَأْخُوذُ أَخَصُّ مِنْ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ كَمَا هُوَ الْأَصْلُ فِي النَّقْلِ (قَوْلُهُ إلَيْهِ) أَيْ نَفْسِهِ أَوْ نَصِيبِهِ (قَوْلُهُ أَوْ مِنْ الشَّفَاعَةِ) عُطِفَ كَقَوْلِهِ الْآتِي أَوْ مِنْ الزِّيَادَةِ إلَخْ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ الشَّفْعِ (قَوْلُهُ كَانَ بِهَا) أَيْ بِالشَّفَاعَةِ (قَوْلُهُ أَوْ مِنْ الزِّيَادَةِ وَالتَّقْوِيَةِ) الْمُنَاسِبُ أَوْ التَّقْوِيَةِ؛ لِأَنَّهُمَا مَأْخَذَانِ مُخْتَلِفَانِ قَالَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا قَائِلٌ وَانْظُرْ اللَّفْظَ الْمُسْتَعْمَلَ فِي الزِّيَادَةِ وَالتَّقْوِيَةِ هَلْ هُوَ لَفْظُ الشَّفْعِ أَوْ الشَّفَاعَةِ أَوْ غَيْرِهِمَا. اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ قَدْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي أَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ فِيهِمَا لَفْظُ الشَّفْعِ (قَوْلُهُ وَالتَّقْوِيَةِ) عَطْفُ مُغَايِرٍ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيَرْجِعَانِ لِمَا قَبْلَهُمَا) أَيْ يَرْجِعُ الزِّيَادَةُ وَالشَّفَاعَةُ إلَى الشَّفْعِ؛ لِأَنَّ الشَّفَاعَةَ فِي اللُّغَةِ مَدْلُولُهَا أَيْضًا الزِّيَادَةُ فَيَصِيرُ مَآلُ الْكُلِّ إلَى الزِّيَادَةِ قَالَهُ الْكُرْدِيُّ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ الشَّفَاعَةَ إلَخْ أَيْ وَالشَّفْعُ فِي اللُّغَةِ إلَخْ وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَيَرْجِعَانِ أَيْ الزِّيَادَةُ وَالتَّقْوِيَةُ لِمَا قَبْلَهُمَا أَيْ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ مِنْ الشَّفَاعَةِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ مَا يُزَادُ عَلَيْهِ الْوَاحِدُ وَالْمَزِيدُ عَلَيْهِ وِتْرٌ وَالزَّائِدُ إذَا انْضَمَّ إلَى الْوَاحِدِ كَانَ الْمَجْمُوعُ ضِدَّ الْوِتْرِ. اهـ

أَقُولُ قَوْلُهُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ إلَخْ لَا يُفِيدُ الرُّجُوعَ لِلشَّفَاعَةِ بَلْ لِلشَّفِيعِ فَمُقْتَضَى تَعْلِيلِهِ الْمُوَافِقِ لِمَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي أَنْ يُفَسَّرَ مَا قَبْلَهُمَا بِالشَّفْعِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَا كِنَايَةٌ عَنْ الشَّفْعِ وَالشَّفَاعَةِ فَفِي كَلَامِهِ نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ (قَوْلُهُ وَشَرْعًا) إلَى قَوْلِهِ كَذَا قِيلَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقَوْلُهُ لَمْ يُقْسَمْ إلَى وَالْعَفْوِ (قَوْلُهُ وَشَرْعًا) عُطِفَ عَلَى لُغَةً (قَوْلُهُ حَقُّ تَمَلُّكٍ) أَيْ اسْتِحْقَاقُ التَّمَلُّكِ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ التَّمَلُّكُ (قَوْلُهُ قَهْرِيٌّ) بِالرَّفْعِ أَوْ الْجَرِّ صِفَةٌ لِلْمُضَافِ أَوْ الْمُضَافِ إلَيْهِ (قَوْلُهُ وَاسْتِحْدَاثِ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى مُؤْنَةٍ أَيْ وَإِنَّمَا ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ لِيَدْفَعَ الشَّفِيعُ ضَرَرَ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ وَضَرَرَ اسْتِحْدَاثِ الْمَرَافِقِ لَوْ لَمْ يَأْخُذْ بِالشُّفْعَةِ. اهـ بُجَيْرِمِيٌّ وَيَجُوزُ الْعَطْفُ عَلَى الْقِسْمَةِ أَيْضًا (قَوْلُهُ وَغَيْرِهَا) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِغَيْرِ الْمَرَافِقِ وَقَدْ أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ الصَّائِرَةِ إلَيْهِ) أَيْ الشَّفِيعِ بِالْقِسْمَةِ لَوْ طَلَبَهَا الْمُشْتَرِي. اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ وَقِيلَ ضَرَرُ سُوءِ الْمُشَارَكَةِ) وَيَنْبَنِي عَلَى الْقَوْلَيْنِ أَنَّا إنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ لَمْ تَثْبُتْ الشُّفْعَةُ فِيمَا لَوْ قُسِمَ بَطَلَتْ مَنْفَعَتُهُ الْمَقْصُودَةُ كَحَمَّامٍ وَرَحًى صَغِيرَيْنِ وَهُوَ الْأَصَحُّ الْآتِي، وَإِنْ قُلْنَا بِالثَّانِي ثَبَتَتْ فَانْدَفَعَ قَوْلُ الشِّهَابِ سم مَا الْمَانِعُ مِنْ الْقَوْلِ بِهِمَا رَشِيدِيٌّ وَع ش وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَ سم بِقَوْلِهِ بِهِمَا دَفْعُ الضَّرَرَيْنِ مَعًا وَهَذَا لَا يُوجَدُ فِي نَحْوِ الْحَمَّامِ الصَّغِيرِ (قَوْلُهُ وَلِكَوْنِهَا) أَيْ الْحِصَّةِ الْمَأْخُوذَةِ بِالشُّفْعَةِ (قَوْلُهُ إشَارَةً إلَى اسْتِثْنَائِهَا مِنْهُ) فِي الِاسْتِثْنَاءِ شَيْءٌ لِعَدَمِ دُخُولِهَا فِي الْغَصْبِ لِخُرُوجِهَا عَنْهَا بِقَيْدِ عُدْوَانًا أَوْ بِغَيْرِ حَقٍّ إلَّا أَنْ يُرَادَ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّهَا كَأَنَّهَا مُسْتَثْنَاةٌ مِنْهُ. اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَذُكِرَتْ عَقِبَ الْغَصْبِ؛ لِأَنَّهَا تُؤْخَذُ قَهْرًا فَكَأَنَّهَا مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ تَحْرِيمِ أَخْذِ مَالِ الْغَيْرِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

مَا سَبَقَ فَقَدْ سَبَقَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ بَيَانُ ذَلِكَ فَقَالَ وَالْأَيْدِي الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى يَدِ الْغَاصِبِ أَيْدِي ضَمَانٍ إلَخْ فَتَأَمَّلْ مَا قَالَهُ هُنَاكَ وَقَيِّدْ بِهِ مَا أَطْلَقَهُ هُنَا اهـ.

(قَوْلُهُ وَأَقَامَ بَيِّنَةً) سَكَتَ عَنْ بَيَانِ حُكْمِ مَفْهُومِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لِتَصْدِيقِ الْمُدَّعِي كَمَا لَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ الْغَصْبَ وَادَّعَى الْآخَرُ الْوَدِيعَةَ مَثَلًا انْتَهَى وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

كِتَابُ الشُّفْعَةِ (قَوْلُهُ وَقِيلَ ضَرَرُ سُوءِ الْمُشَارَكَةِ) مَا الْمَانِعُ مِنْ إرَادَةِ الْأَمْرَيْنِ (قَوْلُهُ إشَارَةً إلَى اسْتِثْنَائِهَا مِنْهُ) فِي الِاسْتِثْنَاءِ شَيْءٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>