للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِحُكْمِ الظَّرْفِ فَعُلِمَ أَنَّهَا لَا تُسْتَعْمَلُ إلَّا مَعَ شَيْئَيْنِ وَلَوْ تَقْدِيرًا بِخِلَافِ جَاءَ زَيْدٌ أَيْضًا وَبَيْنَهُمَا تَوَافُقٌ فِي الْعَامِلِ بِخِلَافِ جَاءَ وَمَاتَ أَيْضًا وَيُمْكِنُ اسْتِقْلَالُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْعَامِلِ بِخِلَافِ اخْتَصَمَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو أَيْضًا (وَإِلَّا) بِأَنْ اُعْتِيدَ رَدُّهُ (فَلَا) يَكُونُ هَدِيَّةً بَلْ أَمَانَةً فِي يَدِهِ كَالْوَدِيعَةِ (وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ) ؛ لِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ بِمِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ (إلَّا فِي أَكْلِ الْهَدِيَّةِ مِنْهُ إنْ اقْتَضَتْهُ الْعَادَةُ) عَمَلًا بِهَا وَيَكُونُ عَارِيَّةً حِينَئِذٍ وَيُسَنُّ رَدُّ الْوِعَاءِ حَالًا لِخَبَرٍ فِيهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذَا فِي مَأْكُولٍ، أَمَّا غَيْرُهُ فَيَخْتَلِفُ رَدُّ ظَرْفِهِ بِاخْتِلَافِ عَادَةِ النَّوَاحِي فَيُتَّجَهُ الْعَمَلُ فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ بِعُرْفِهِمْ وَفِي كُلِّ قَوْمٍ عُرْفُهُمْ بِاخْتِلَافِ طَبَقَاتِهِمْ.

(فَرْعٌ)

الْهَدَايَا الْمَحْمُولَةُ عِنْدَ الْخِتَانِ مِلْكٌ لِلْأَبِ وَقَالَ جَمْعٌ لِلِابْنِ فَعَلَيْهِ يَلْزَمُ الْأَبَ قَبُولُهَا أَيْ: حَيْثُ لَا مَحْذُورَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَمِنْهُ أَنْ يَقْصِدَ التَّقَرُّبَ لِلْأَبِ وَهُوَ نَحْوُ قَاضٍ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْقَبُولُ كَمَا بَحَثَهُ شَارِحٌ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا أَطْلَقَ الْمُهْدِي فَلَمْ يَقْصِدْ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَإِلَّا فَهِيَ لِمَنْ قَصَدَهُ اتِّفَاقًا وَيَجْرِي ذَلِكَ فِيمَا يُعْطَاهُ خَادِمُ الصُّوفِيَّةِ فَهُوَ لَهُ فَقَطْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، أَوْ قَصْدِهِ وَلَهُمْ عِنْدَ قَصْدِهِمْ وَلَهُ وَلَهُمْ عِنْدَ قَصْدِهِمَا أَيْ وَيَكُونُ لَهُ النِّصْفُ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْوَصِيَّةِ لِزَيْدٍ الْكَاتِبِ، وَالْفُقَرَاءِ مَثَلًا وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ مَا اُعْتِيدَ فِي بَعْضِ النَّوَاحِي مِنْ وَضْعِ طَاسَةٍ بَيْنَ يَدَيْ صَاحِبِ الْفَرَحِ لِيَضَعَ النَّاسُ فِيهَا دَرَاهِمَ، ثُمَّ تُقْسَمُ عَلَى الْحَالِقِ أَوْ الْخَاتِنِ وَنَحْوُهُ يَجْرِي فِيهِ ذَلِكَ التَّفْصِيلُ فَإِنْ قَصَدَ ذَاكَ وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ نُظَرَائِهِ الْمُعَاوِنِينَ لَهُ عَمِلَ بِالْقَصْدِ وَإِنْ أَطْلَقَ كَانَ مِلْكًا لِصَاحِبِ الْفَرَحِ يُعْطِيهِ لِمَنْ شَاءَ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا نَظَرَ هُنَا لِلْعُرْفِ، أَمَّا مَعَ قَصْدِ خِلَافِهِ فَوَاضِحٌ وَأَمَّا مَعَ الْإِطْلَاقِ فَلِأَنَّ حَمْلَهُ عَلَى مَنْ ذُكِرَ مِنْ الْأَبِ وَالْخَادِمِ وَصَاحِبِ الْفَرَحِ نَظَرًا لِلْغَالِبِ أَنَّ كُلًّا مِنْ هَؤُلَاءِ هُوَ الْمَقْصُودُ هُوَ عُرْفُ الشَّرْعِ فَيُقَدَّمُ عَلَى الْعُرْفِ الْمُخَالِفِ لَهُ بِخِلَافِ مَا لَيْسَ لِلشَّرْعِ فِيهِ عُرْفٌ فَإِنَّهُ تَحْكُمُ فِيهِ الْعَادَةُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ نَذَرَ لِوَلِيِّ مَيِّتٍ بِمَالٍ فَإِنْ قَصَدَ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ لَغَا وَإِنْ أَطْلَقَ فَإِنْ كَانَ عَلَى قَبْرِهِ مَا يَحْتَاجُ لِلصَّرْفِ فِي مَصَالِحِهِ صُرِفَ لَهَا وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ قَوْمٌ اُعْتِيدَ قَصْدُهُمْ بِالنَّذْرِ لِلْوَلِيِّ صُرِفَ لَهُمْ (تَنْبِيهَانِ)

أَحَدُهُمَا لَوْ تَعَارَضَ قَصْدُ الْمُعْطِي وَنَحْوِ الْخَادِمِ الْمَذْكُورِ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ بَقَاءُ الْمُعْطَى عَلَى مِلْكِ مَالِكِهِ؛ لِأَنَّ مُخَالَفَةَ قَصْدِ الْآخِذِ لِقَصْدِهِ تَقْتَضِي رَدَّهُ

ــ

[حاشية الشرواني]

فَرَغَتْ عَنْ الْإِخْبَارِ عَنْهُمْ بِحِلِّ أَكْلِهَا (قَوْلُهُ: بِحُكْمِ الْمَظْرُوفِ) صَوَابُهُ الظَّرْفُ (قَوْلُهُ: أَوْ أَخْبَرَ بِمَا تَقَدَّمَ إلَخْ) فِيهِ مَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ: فَعَلِمَ أَنَّهَا) أَيْ: لَفْظَةُ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَيُمْكِنُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بَيْنَهُمَا تَوَافُقٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِأَنْ اُعْتِيدَ) إلَى التَّنْبِيهَيْنِ فِي النِّهَايَةِ

(قَوْلُهُ: بِأَنْ اُعْتِيدَ رَدُّهُ) ، أَوْ اضْطَرَبَتْ الْعَادَةُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ الْمُقْرِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: بَلْ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ إلَخْ) أَيْ: إلَّا حَالَ. الْأَكْلِ فِيهِ الْآتِي كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَوْنِهِ عَارِيَّةً حِينَئِذٍ اهـ سم (قَوْلُهُ: عَمَلًا بِهَا) إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَهَذَا إلَى فَيَخْتَلِفُ (قَوْلُهُ: وَيَكُونُ عَارِيَّةً حِينَئِذٍ) فَيَجُوزُ تَنَاوُلُهَا مِنْهُ وَيَضْمَنُهَا بِحُكْمِهَا وَقَيَّدَهُ أَيْ: الرَّوْضَ فِي بَابِهَا بِمَا إذَا لَمْ تَقَابَلَ بِعِوَضٍ وَإِلَّا فَهُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ بِحُكْمِ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ شَرْحُ رَوْضٍ اهـ سم وع ش (قَوْلُهُ: لِخَبَرٍ فِيهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِخَبَرِ «اسْتَبْقُوا الْهَدَايَا بِرَدِّ الظُّرُوفِ» قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَالِاسْتِحْبَابُ الْمَذْكُورُ حَسَنٌ وَفِي جَوَازِ حَبْسِهِ بَعْدَ تَفْرِيغِهِ نَظَرٌ إلَّا أَنْ يُعْلَمَ رِضَا الْمُهْدِي وَهَلْ يَكُونُ إبْقَاؤُهَا فِيهِ مَعَ إمْكَانِ تَفْرِيغِهِ عَلَى الْعَادَةِ مُضَمِّنًا؛ لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ لَا لَفْظًا وَلَا عُرْفًا أَمْ لَا كَلَامُ الْقَاضِي مَا يُفْهِمُ الْأَوَّلَ وَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ وَأَمَّا الْخَبَرُ الْمَذْكُورُ فَلَا أَعْرِفُ لَهُ أَصْلًا اهـ.

[فَرْعٌ الْهَدَايَا الْمَحْمُولَةُ عِنْدَ الْخِتَانِ]

(قَوْلُهُ: عِنْدَ الْخِتَانِ) وَمِثْلُهُ الْوَلِيمَةُ إذَا فَعَلَهَا الْأَبُ أَوْ الْأُمُّ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ الِابْنُ أَوْ الْبِنْتُ غَيْرَ مُكَلَّفٍ

(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ الْمَحْذُورِ ش اهـ سم (قَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ لَهُ إلَخْ) أَيْ: مَعَ كَوْنِهَا لِلِابْنِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَيَجْرِي ذَلِكَ فِيمَا يُعْطَاهُ خَادِمُ الصُّوفِيَّةِ إلَخْ) اُنْظُرْ هَلْ يَجْرِي ذَلِكَ التَّفْصِيلُ فِيمَا يُعْطَاهُ الْمُتَوَلِّي مِنْ الشَّيْبِيِّينَ بِخِدْمَةِ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ وَفَتْحِ بَابِهَا وَإِغْلَاقِهِ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ مِنْ بَنِي شَيْبَةَ الْحَجَبِيِّينَ أَمْ لَا فَيَشْتَرِكُ جَمِيعُهُمْ فِيهِ مُطْلَقًا، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: خَادِمُ الصُّوفِيَّةِ) أَيْ وَخَادِمُ طَلَبَةِ الْعِلْمِ (قَوْلُهُ: أَيْ: وَيَكُونُ لَهُ النِّصْفُ إلَخْ) وَقَدْ يُفَرَّقُ اهـ سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ هَذَا مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَهُ كَمَا لَوْ قَالَ لِزَيْدٍ، وَالْفُقَرَاءِ فَيَكُونُ لَهُ أَقَلُّ مُتَمَوِّلٍ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُ عَلَى مَا إذَا وَكَّلَ شَخْصًا فَقَالَ لَهُ أَعْطِ هَذَا لِفُلَانٍ خَادِمِ الصُّوفِيَّةِ وَلِلصُّوفِيَّةِ فَتَأَمَّلْ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ) أَيْ: مَا ذُكِرَ فِي خَادِمِ الصُّوفِيَّةِ

(قَوْلُهُ: فَإِنْ قَصَدَ ذَلِكَ) أَيْ نَحْوَ الْخَاتِنِ (قَوْلُهُ: مِنْ وَضْعِ طَاسَةٍ إلَخْ) أَيْ: أَوْ دَوَرَانِ أَحَدٍ مِنْ طَرَفِ صَاحِبِ الْفَرَحِ بِهَا (قَوْلُهُ: أَوْ مَعَ نُظَرَائِهِ الْمُعَاوِنِينَ إلَخْ) هَلْ يُقْسَمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُعَاوِنِينَ لَهُ بِالسَّوِيَّةِ، أَوْ بِالتَّفَاوُتِ، وَمَا ضَابِطُهُ وَلَا يَبْعُدُ اعْتِبَارُ الْعُرْفِ فِي ذَلِكَ (فَرْعٌ)

مَا تَقَرَّرَ مِنْ الرُّجُوعِ فِي النُّقُوطِ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ مَا يُسْتَهْلَكُ كَالْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِهِ وَمَدَارُ الرُّجُوعِ عَلَى عَادَةِ أَمْثَالِ الدَّافِعِ لِهَذَا الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ فَحَيْثُ جَرَتْ بِالرُّجُوعِ رَجَعَ وَإِلَّا فَلَا مَرَّ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ: بِمَا ذُكِرَ فِي الْهَدَايَا الْمَحْمُولَةِ وَخَادِمِ الصُّوفِيَّةِ، وَمَا اُعْتِيدَ فِي بَعْضِ النَّوَاحِي إلَخْ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي الْهَدَايَا الْمَحْمُولَةِ عِنْدَ الْخِتَانِ وَفِيمَا يُعْطَاهُ خَادِمُ الصُّوفِيَّةِ وَمَا اُعْتِيدَ فِي بَعْضِ النَّوَاحِي إلَخْ (قَوْلُهُ: خِلَافُهُ) أَيْ: خِلَافُ الْعُرْفِ (قَوْلُهُ: أَنَّ كُلًّا إلَخْ) بَيَانٌ لِلْغَالِبِ (قَوْلُهُ: هُوَ عُرْفُ الشَّرْعِ) خَبَرُ فَلِأَنَّ (قَوْلُهُ فَيُقَدَّمُ) أَيْ: مَنْ ذُكِرَ مِنْ الْأَبِ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِقَصْدِهِ) أَيْ: الْمُعْطِي (قَوْلُهُ رَدَّهُ) أَيْ:

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: بَلْ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ كَالْوَدِيعَةِ) أَيْ: إلَّا حَالَ الْأَكْلِ فِيهِ الْآتِي كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَوْنِهِ عَارِيَّةً حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ: وَيَكُونُ عَارِيَّةً حِينَئِذٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَيَجُوزُ تَنَاوُلُهَا مِنْهُ وَيَضْمَنُهُ بِحُكْمِهَا وَقَيَّدَهُ فِي بَابِهَا بِمَا إذَا لَمْ يُقَابَلْ بِعِوَضٍ وَإِلَّا فَهُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ بِحُكْمِ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ: الْمَحْذُورِ ش (قَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ لَهُ) أَيْ: مَعَ كَوْنِهَا لِلِابْنِ (قَوْلُهُ: أَيْ: وَيَكُونُ لَهُ النِّصْفُ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَقَدْ يُفَرَّقُ (قَوْلُهُ، أَوْ مَعَ نُظَرَائِهِ الْمُعَاوِنِينَ لَهُ) هَلْ يُقْسَمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُعَاوِنِينَ لَهُ بِالسَّوِيَّةِ، أَوْ بِالتَّفَاوُتِ، وَمَا ضَابِطُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>