للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَخَصَّهُ الْعِرَاقِيُّونَ فِيمَا إذَا لَمْ يَطَأْ بَعْدَ أَدَاءِ الْمَهْرِ وَإِلَّا وَجَبَ لِمَا بَعْدَ أَدَائِهِ مَهْرٌ آخَرُ وَاسْتَحْسَنَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُهُ وَيَشْهَدُ لَهُ مَا مَرَّ فِي الْحَجِّ أَنَّ مَحَلَّ تَدَاخُلِ الْكَفَّارَةِ مَا لَمْ يَتَخَلَّلْ تَكْفِيرٌ وَإِلَّا وَجَبَتْ أُخْرَى لِمَا بَعْدُ وَهَكَذَا وَلَا يَجِبُ مَهْرٌ لِحَرْبِيَّةٍ أَوْ مُرْتَدَّةٍ مَاتَتْ مُرْتَدَّةً أَوْ أَمَةِ سَيِّدِهِ الَّتِي وَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ (فَإِنْ تَعَدَّدَ جِنْسُهَا) كَأَنْ وَطِئَهَا بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ ثُمَّ يَظُنُّهَا أَمَتَهُ أَوْ اتَّحَدَ وَتَعَدَّدَتْ هِيَ كَأَنْ وَطِئَهَا بِظَنِّهَا زَوْجَتَهُ ثُمَّ انْكَشَفَ الْحَالُ ثُمَّ وَطِئَهَا بِذَلِكَ الظَّنِّ (تَعَدَّدَ الْمَهْرُ) لِأَنَّ تَعَدُّدَهَا كَتَعَدُّدِ النِّكَاحِ

(وَلَوْ كَرَّرَ وَطْءَ مَغْصُوبَةٍ) غَيْرِ زَانِيَةٍ كَنَائِمَةٍ أَوْ مَكْرُوهَةٍ أَوْ مُطَاوِعَةٍ لِشُبْهَةٍ اخْتَصَّتْ بِهَا (أَوْ مُكْرَهَةٍ عَلَى زِنًا) وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَغْصُوبَةً إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْوَطْءِ وَلَوْ مَعَ الْإِكْرَاهِ الْغَصْبُ فَزَعْمُ شَارِحٍ اخْتِصَاصُ الْأُولَى بِالْمُكْرَهَةِ وَأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِعَطْفِ هَذِهِ عَلَيْهَا غَلَطٌ فَاحِشٌ (تَكَرَّرَ الْمَهْرُ) لِأَنَّ سَبَبَهُ الْإِتْلَافُ وَقَدْ تَعَدَّدَ بِتَعَدُّدِ الْوَطَآتِ

(وَلَوْ تَكَرَّرَ وَطْءُ الْأَبِ) جَارِيَةَ ابْنِهِ وَلَمْ تَحْمِلْ (وَالشَّرِيكِ) الْأَمَةَ الْمُشْتَرَكَةَ (وَسَيِّدٍ) بِالتَّنْوِينِ وَيَجُوزُ تَرْكُهُ (مُكَاتَبَةً) لَهُ أَوْ لِمُكَاتَبِهِ (فَمَهْرٌ) وَاحِدٌ فِيهِنَّ وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ بَيْنَ كُلِّ وَطْأَتَيْنِ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ لِاتِّحَادِ الشُّبْهَةِ فِي جَمِيعِهِنَّ (وَقِيلَ مُهُورٌ) لِتَعَدُّدِ الْإِتْلَافِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْحَالِ (وَقِيلَ إنْ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ فَمَهْرٌ وَإِلَّا فَمُهُورٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِانْقِطَاعِ كُلِّ مَجْلِسٍ عَنْ الْآخَرِ وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِي الْمُكَاتَبَةِ إنْ لَمْ تَحْمِلْ فَإِنْ حَمَلَتْ خُيِّرَتْ بَيْنَ بَقَاءِ الْكِتَابَةِ وَفَسْخِهَا لِتَصِيرَ أُمَّ وَلَدٍ فَإِنْ اخْتَارَتْ الْأَوَّلَ وَجَبَ مَهْرٌ فَإِذَا وَطِئَهَا ثَانِيًا خُيِّرَتْ كَذَلِكَ فَإِنْ اخْتَارَتْ الْأَوَّلَ فَمَهْرٌ آخَرُ وَهَكَذَا ذَكَرَهُ جَمْعٌ عَنْ النَّصِّ وَاعْتَمَدُوهُ وَلَا يَخْلُو عَنْ نَظَرٍ وَلِأَنَّهَا بِاخْتِيَارِهَا الْأَوَّلَ كُلَّ مَرَّةٍ تَصِيرُ الشُّبْهَةُ وَاحِدَةً وَهِيَ الْمِلْكُ فَلَمْ يَظْهَرْ لِلتَّعَدُّدِ وَجْهٌ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ لَا خُصُوصِيَّةَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَلَوْ فُرِضَ اعْتِمَادُهُ وَمِنْ ثَمَّ حَذَفَهُ شَارِحٌ (تَنْبِيهٌ)

الْعِبْرَةُ فِي الشُّبْهَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْمَهْرِ بِظَنِّهَا كَمَا مَرَّ وَحِينَئِذٍ فَهَلْ الْعِبْرَةُ فِي التَّعَدُّدِ بِظَنِّهَا أَوْ بِظَنِّهِ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الشُّبْهَةُ مِنْهُمَا فَيُعْتَبَرُ ظَنُّهُ لِأَنَّهُ أَقْوَى أَوْ مِنْهَا فَقَطْ فَيُعْتَبَرُ ظَنُّهَا؟ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالْأَخِيرُ أَوْجَهُ

(فَصْلٌ) فِي تَشْطِيرِ الْمَهْرِ وَسُقُوطِهِ (الْفُرْقَةُ) فِي الْحَيَاةِ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ السَّابِقِ (قَبْلَ وَطْءٍ) فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ وَلَوْ بَعْدَ اسْتِدْخَالِ مَنِيٍّ كَمَا مَرَّ (مِنْهَا) كَفَسْخِهَا بِعَيْبِهِ أَوْ بِإِعْسَارِهِ أَوْ بِعِتْقِهَا وَكَرِدَّتِهَا أَوْ إسْلَامِهَا تَبَعًا كَمَا قَالَهُ الْقَفَّالُ وَأَمَّا جَزْمُ شَيْخِنَا بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ تَبَعًا لِابْنِ الْحَدَّادِ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَخَصَّهُ إلَخْ) يَنْبَغِي جَرَيَانُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ أَيْضًا سم وَمُغْنِي (قَوْلُهُ الْعِرَاقِيُّونَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَخَصَّ الْمَاوَرْدِيُّ الِاتِّحَادَ بِمَا إلَخْ (قَوْلُهُ وَإِلَّا لَوَجَبَ لِمَا بَعْدَ أَدَائِهِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ ثُمَّ يَظُنُّهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ وَطِئَهَا يَظُنُّهَا أَمَتَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ اتَّحَدَ) أَيْ جِنْسُ الشُّبْهَةِ وَقَوْلُهُ وَتَعَدَّدَتْ هِيَ أَيْ الشُّبْهَةُ فَلَوْ عَبَّرَ بِتَعَدُّدِ الشُّبْهَةِ دُونَ الْجِنْسِ لِيَشْمَلَ هَذِهِ الصُّورَةَ كَانَ أَوْلَى اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ فَزَعَمَ شَارِحٌ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي وَقَدْ يُرَدُّ عَلَى فَرْضِ تَسْلِيمِ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ أَنَّهُ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ وَهُوَ مِنْ خَصَائِصِ الْوَاوِ (قَوْلُ الْمَتْنِ تَكَرَّرَ الْمَهْرُ) وَلَوْ تَكَرَّرَ وَطْءُ الْمَغْصُوبَةِ مَعَ الْجَهْلِ لَمْ يَتَكَرَّرْ الْمَهْرُ فَإِنْ وَطِئَ مَرَّةً عَالِمًا وَمَرَّةً جَاهِلًا فَمَهْرَانِ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ فَمَهْرٌ وَاحِدٌ إلَخْ) أَيْ بِالشَّرْطِ السَّابِقُ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بَيْنَ بَقَاءِ الْكِتَابَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَحَلُّهُ فِي الْمُكَاتَبَةِ إذَا لَمْ تَحْمِلْ فَتُخَيَّرُ بَيْنَ الْمَهْرِ وَالتَّعْجِيزِ وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ فَتَخْتَارُ الْمَهْرَ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَوَطِئَهَا مَرَّةً أُخْرَى خُيِّرَتْ فَإِنْ اخْتَارَتْ الْمَهْرَ وَجَبَ لَهَا مَهْرٌ آخَرُ وَهَكَذَا سَائِرُ الْوَطَآتِ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ انْتَهَتْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فَإِنْ اخْتَارَتْ الْأَوَّلَ إلَخْ) وَإِنْ اخْتَارَتْ الثَّانِيَ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَلَا مَهْرَ لَهَا اهـ سم (قَوْلُهُ فَمَهْرٌ آخَرُ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَبْلَ أَدَاءِ الْأَوَّلِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَهَكَذَا إلَخْ) أَيْ فَيَتَكَرَّرُ الْمَهْرُ بِتَكَرُّرِ الْوَطْءِ فِي الْحَامِلِ مُطْلَقًا إذَا اخْتَارَتْ الْكِتَابَةَ وَيَتَكَرَّرُ التَّخْيِيرُ أَيْضًا بِتَكَرُّرِ الْوَطْءِ أَمَّا غَيْرُ الْحَامِلِ إذَا اخْتَارَتْ الْكِتَابَةَ فَهِيَ كَغَيْرِهَا مِنْ الْأَجْنَبِيَّاتِ م ر أَقُولُ لَمْ يَظْهَرْ لِتَعْبِيرِهِ بِاخْتِيَارِ الْكِتَابَةِ فِي غَيْرِ الْحَامِلِ وَجْهٌ لِأَنَّ الْحَامِلَ لِعِتْقِهَا سَبَبَانِ الْكِتَابَةُ وَأُمِّيَّةُ الْوَلَدِ وَأَمَّا غَيْرُ الْحَامِلِ فَلَيْسَ لِعِتْقِهَا إلَّا سَبَبٌ وَاحِدٌ وَهُوَ الْكِتَابَةُ فَلَا وَجْهَ لِلتَّخْيِيرِ فِيهَا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ مُرَادُهُ بِاخْتَارَتْ الْكِتَابَةَ اخْتَارَتْ بَقَاءَهَا وَعَدَمَ التَّعْجِيزِ لَكِنْ لَيْسَ مِمَّا الْكَلَامُ فِيهِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ وَاعْتَمَدُوهُ) وَكَذَا اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ الْأَوَّلَ) مَفْعُولُ بِاخْتِيَارِهَا اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَوْ فَرَضَ إلَخْ) غَايَةٌ وَقَوْلُهُ اعْتِمَادُهُ أَيْ التَّعَدُّدِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ فِي التَّعَدُّدِ) أَيْ تَعَدُّدِ الْمَهْرِ (قَوْلُهُ وَالْأَخِيرُ) أَيْ الْفَرْقُ

[فَصْلٌ فِي تَشْطِيرِ الْمَهْرِ وَسُقُوطِهِ]

(فَصْلٌ فِي تَشْطِيرِ الْمَهْرِ وَسُقُوطِهِ) (قَوْلُهُ فِي تَشْطِيرِ الْمَهْرِ إلَخْ) أَيْ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا كَقَوْلِهِ فَلَوْ زَادَ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مِنْ كَلَامِهِ السَّابِقِ) أَيْ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ فَرْضٍ وَوَطْءٍ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْفُرْقَةُ بَعْدَ إلَخْ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ فَصْلٍ نَكَحَهَا بِخَمْرٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْهَا) مُتَعَلِّقٌ بِالْفُرْقَةِ أَيْ الْفُرْقَةُ الْحَاصِلَةُ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ كَفَسْخِهَا) إلَى قَوْلِهِ أَوْ مِنْهُمَا كَأَنْ ارْتَدَّا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَا تَبَعًا إلَى أَوْ إرْضَاعِهَا (قَوْلُهُ أَوْ بِعِتْقِهَا) أَيْ تَحْتَ رَقِيقٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لَا تَبَعًا) أَيْ لِأَحَدِ أَبَوَيْهَا (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ تَبَعًا لِابْنِ الْحَدَّادِ) لَعَلَّ الْأَسْبَكَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

تَحْتَ قَوْلِهِ مَا إذَا لَمْ يَنْزِعْ وَإِنْ قَضَى الْوَطَرَ.

(قَوْلُهُ وَخَصَّهُ إلَخْ) يَنْبَغِي جَرَيَانُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ أَيْضًا

(قَوْلُهُ فَإِنْ اخْتَارَتْ الْأَوَّلَ إلَخْ) وَإِنْ اخْتَارَتْ الثَّانِيَ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَلَا مَهْرَ لَهَا.

(قَوْلُهُ فَمَهْرٌ آخَرُ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَبْلَ أَدَاءِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ الْأَوَّلَ) مَفْعُولُ اخْتِيَارِهَا

(فَصْلٌ فِي تَشْطِيرِ الْمَهْرِ وَسُقُوطِهِ) . (قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ السَّابِقِ) أَيْ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ فَرْضٍ وَوَطْءٍ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ.

(قَوْلُهُ وَأَمَّا جَزْمُ شَيْخِنَا بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَكَإِسْلَامِهَا وَلَوْ بِتَبَعِيَّةِ أَحَدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>