للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَجُوزُ جَعْلُهُ صَدَاقًا وَرُدَّ بِأَنَّ الْمَهْرَ بِالتَّرَاضِي

(فَصْلٌ)

فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْمَهْرِ وَالتَّحَالُفِ فِيمَا سُمِّيَ مِنْهُ إذَا (اخْتَلَفَا) أَيْ الزَّوْجَانِ (فِي قَدْرِ مَهْرٍ) مُسَمًّى وَكَانَ مَا يَدَّعِيهِ الزَّوْجُ أَقَلَّ (أَوْ) فِي (صِفَتِهِ) مِنْ نَحْوِ جِنْسٍ كَدَنَانِيرَ وَحُلُولٍ وَقَدْرِ أَجَلٍ وَصِحَّةٍ وَضِدِّهَا وَلَا بَيِّنَةَ لِأَحَدِهِمَا أَوْ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَاهُمَا (تَحَالَفَا) كَمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ فِي كَيْفِيَّةِ الْيَمِينِ نَعَمْ يَبْدَأُ هُنَا بِالزَّوْجِ لِقُوَّةِ جَانِبِهِ بِبَقَاءِ الْبُضْعِ لَهُ وَخَرَجَ بِمُسَمًّى مَا لَوْ وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ لِنَحْوِ فَسَادِ تَسْمِيَةٍ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهَا مَهْرُ مِثْلٍ فَاخْتَلَفَا فِيهِ فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَيَكُونُ مَا يَدَّعِيهِ أَقَلَّ أَمَّا لَوْ كَانَ أَكْثَرَ فَتَأْخُذُهُ مَا ادَّعَتْهُ وَيَبْقَى الزَّائِدُ فِي يَدِهِ كَمَنْ أَقَرَّ لِشَخْصٍ بِشَيْءٍ فَكَذَّبَهُ (وَيَتَحَالَفُ وَارِثَاهُمَا وَوَارِثُ وَاحِدٍ) مِنْهُمَا (وَالْآخَرُ) إذَا اخْتَلَفَا فِي شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ لِقِيَامِهِ مَقَامَ مُوَرِّثِهِ لَكِنَّ الْوَارِثَ إنَّمَا يَحْلِفُ فِي النَّفْيِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ كَلَا أَعْلَمُ أَنَّ مُوَرِّثِي نَكَحَ بِأَلْفٍ إنَّمَا نَكَحَ بِخَمْسِمِائَةٍ.

وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْقَطْعِ بِالثَّانِي الْقَطْعُ بِالْأَوَّلِ لِاحْتِمَالِ جَرَيَانِ عَقْدَيْنِ عَلِمَ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ بِخِلَافِ الْمُوَرِّثِ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ مُطْلَقًا نَعَمْ مُقْتَضَى كَلَامِ جَمْعٍ مُتَقَدِّمِينَ أَنَّ نَحْوَ الصَّغِيرَةِ حَالَةَ الْعَقْدِ تَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِتَزْوِيجِ وَلِيِّهَا بِالْقَدْرِ الْمُدَّعِي بِهِ الزَّوْجُ وَاسْتُظْهِرَ لِأَنَّهَا تَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ فِعْلِ غَيْرِهَا وَهُوَ الْوَلِيُّ وَلَمْ تَشْهَدْ الْحَالُ وَلَمْ تَسْتَأْذِنْ وَأَجْرَاهُ الْأَذْرَعِيُّ فِي مُجْبَرَةٍ بَالِغَةٍ عَاقِلَةٍ لَمْ تَحْضُرْ وَكُلُّ ذَلِكَ وَجِيهٌ مَعْنًى لَا نَقْلًا (ثُمَّ) بَعْدَ التَّحَالُفِ (يُفْسَخُ الْمَهْرُ) الْمُسَمَّى أَيْ يَفْسَخُهُ كِلَاهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ الْحَاكِمُ وَيَنْفُذُ بَاطِنًا أَيْضًا مِنْ الْمُحِقِّ فَقَطْ لِمَصِيرِهِ بِالتَّحَالُفِ مَجْهُولًا وَلَا يَنْفَسِخُ بِالتَّحَالُفِ كَالْبَيْعِ (وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ) وَإِنْ زَادَ عَلَى مَا ادَّعَتْهُ لِأَنَّ التَّحَالُفَ يُوجِبُ رَدَّ الْبُضْعِ وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ فَوَجَبَتْ قِيمَتُهُ

(وَلَوْ ادَّعَتْ تَسْمِيَةً) لِقَدْرٍ (فَأَنْكَرَهَا) مِنْ أَصْلِهَا وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا (تَحَالَفَا فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ حَاصِلَهُ الِاخْتِلَافُ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ وَمَحَلُّهُ إنْ كَانَ مُدَّعَاهَا أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ مِنْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ أَوْ مُعَيَّنًا وَلَوْ أَنْقَصَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ لِتَعَلُّقِ الْفَرْضِ بِالْعَيْنِ وَلَوْ ادَّعَى تَسْمِيَةً وَأَنْكَرَتْ وَمُدَّعَاهُ دُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ مِنْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ

ــ

[حاشية الشرواني]

هَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ اهـ سم (قَوْلُهُ يَجُوزُ جَعْلُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَمَا يَجُوزُ جَعْلُهُ صَدَاقًا وَفَرَّقَ بِأَنَّ الْمَهْرَ بِالتَّرَاضِي اهـ وَهِيَ سَالِمَةٌ عَمَّا يَأْتِي عَنْ ع ش (قَوْلُهُ وَرُدَّ بِأَنَّ الْمَهْرَ إلَخْ) مُجَرَّدُ كَوْنِهِ بِالتَّرَاضِي لَا يَصْلُحُ لِلرَّدِّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَقَلُّ مَالٍ يَجِبُ فِي الصَّدَاقِ بَلْ قَالَ يَجُوزُ جَعْلُهُ صَدَاقًا وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْجَعْلَ إنَّمَا هُوَ بِتَرَاضِيهِمَا اهـ ع ش

[فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْمَهْرِ وَالتَّحَالُفِ فِيمَا سُمِّيَ مِنْهُ]

(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْمَهْرِ وَالتَّحَالُفِ (قَوْلُهُ فِي الِاخْتِلَافِ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ مُقْتَضَى فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْقَطْعِ بِالثَّانِي الْقَطْعُ بِالْأَوَّلِ (قَوْلُهُ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْمَهْرِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي التَّحَالُفِ عِنْدَ التَّنَازُعِ فِي الْمَهْرِ الْمُسَمَّى اهـ وَهِيَ أَوْلَى لَفْظًا وَمَعْنًى (قَوْلُهُ فِيمَا سَمَّى مِنْهُ) أَيْ وَلَوْ حُكْمًا لِيَشْمَلَ مَا لَوْ أَنْكَرَ الزَّوْجُ التَّسْمِيَةَ مِنْ أَصْلِهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ إذَا اخْتَلَفَا إلَخْ) أَيْ قَبْلَ وَطْءٍ أَوْ بَعْدَهُ مَعَ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ أَوْ زَوَالِهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَقَلُّ) أَيْ أَوْ مِنْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَهِيَ تَدَّعِي أَنَّ هَذَا الْمُعَيَّنَ أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ مِنْ نَحْوِ جِنْسٍ كَدَنَانِيرَ إلَخْ) كَأَنْ قَالَتْ بِأَلْفِ دِينَارٍ فَقَالَ بَلْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَتْ بِأَلْفٍ صَحِيحَةٍ فَقَالَ بَلْ مُكَسَّرَةٍ أَوْ بِحَالٍّ فَقَالَ بَلْ بِمُؤَجَّلٍ أَوْ بِمُؤَجَّلٍ إلَى سَنَةٍ فَقَالَ بَلْ إلَى سَنَتَيْنِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَحُلُولٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى دَنَانِيرَ (قَوْلُهُ وَضِدِّهَا) قَدْ يُغْنِي عَنْهُ الِاخْتِلَافُ (قَوْلُهُ نَعَمْ يَبْدَأُ هُنَا بِالزَّوْجِ) أَيْ مَعَ أَنَّهُ نَظِيرُ الْمُشْتَرِي هُنَاكَ اهـ سم (قَوْلُهُ لِقُوَّةِ جَانِبِهِ) أَيْ بَعْدَ التَّحَالُفِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَمْ يَعْرِفْ لَهَا إلَخْ) هَلْ يُصَوَّرُ بِمَا إذَا تَحَيَّرَ الْقَاضِي فِي اجْتِهَادِهِ فِي قَدْرِ مَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ فِيمَا إذَا تَنَازَعَتْ هِيَ وَالزَّوْجُ فِي نَسَبِهَا فَقَالَتْ هَاشِمِيَّةٌ فَقَالَ بَلْ قُرَشِيَّةٌ أَوْ بِمَاذَا يَنْبَغِي أَنْ يُرَاجَعَ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَوْلُهُ أَوْ فِيمَا لَعَلَّ صَوَابَهُ أَوْ بِمَا بِالْبَاءِ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ بِمَا إذَا تَحَيَّرَ إلَخْ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ غَارِمٌ) أَيْ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ عَمَّا زَادَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَبِكَوْنِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بِمُسَمَّى إلَخْ (قَوْلُهُ كَلَا أَعْلَمُ إلَخْ) هَذَا قَوْلُ وَارِثِ الزَّوْجِ وَأَمَّا وَارِثُ الزَّوْجَةِ فَيَقُولُ وَاَللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَنَّهُ نَكَحَ مُوَرِّثِي بِخَمْسِمِائَةٍ وَإِنَّمَا نَكَحَهَا بِأَلْفٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْقَطْعُ بِالثَّانِي) وَهُوَ جَانِبُ الْإِثْبَاتِ الْمُقَابِلُ لِلنَّفْيِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ فِي الْإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَاسْتُظْهِرَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ ثُمَّ بَعْدَ التَّحَالُفِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ مِنْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ إلَى وَلَوْ ادَّعَى وَقَوْلُهُ أَوْ مُعَيَّن (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَمَا يَنْفُذُ ظَاهِرٌ ا (قَوْلُهُ مِنْ الْمُحِقِّ فَقَطْ) احْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْكَاذِبِ (قَوْلُهُ لِمَصِيرِهِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بِالتَّحَالُفِ) أَيْ بِنَفْسِ التَّحَالُفِ وَقَوْلُهُ فَوَجَبَتْ قِيمَتُهُ أَيْ وَهِيَ مَهْرُ الْمِثْلِ اهـ ع ش

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ ادَّعَتْ تَسْمِيَةً) أَيْ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَمَحَلُّهُ إنْ كَانَ إلَخْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ مِنْ أَصْلِهَا) بِأَنْ قَالَ لَمْ تَقَعْ تَسْمِيَةٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا) وَلَمْ يَكُنْ تَرْكُ التَّسْمِيَةِ يُفْسِدُ النِّكَاحَ وَإِلَّا كَمَا فِي الصُّوَرِ السَّابِقَةِ أَوَّلَ الْبَابِ فَلَا تَخَالُفَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا) فَإِنْ ادَّعَاهُ فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ أَوْ وَالْآخَرُ تَسْمِيَةً إلَخْ اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ تَحَالَفَا فِي الْأَصَحِّ) أَيْ فَإِنْ أَصَرَّ الزَّوْجُ عَلَى الْإِنْكَارِ لَمْ تُرَدَّ عَلَيْهَا الْيَمِينُ وَلَا يُقْضَى لَهَا بِشَيْءٍ بَلْ يُؤْمَرُ الزَّوْجُ بِالْحَلِفِ أَوْ الْبَيَانِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ الِاخْتِلَافُ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ) لِأَنَّهُ يَقُولُ الْوَاجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَهِيَ تَدَّعِي زِيَادَةً عَلَيْهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ إنْ كَانَ إلَخْ) أَيْ وَإِلَّا فَلَا اخْتِلَافَ فِي الْحَقِيقَةِ فَلَا تَحَالُفَ (قَوْلُهُ وَلَوْ أَنْقَصَ إلَخْ) غَايَةٌ.

(قَوْلُهُ وَأَنْكَرَتْ) أَيْ الزَّوْجَةُ التَّسْمِيَةَ مِنْ أَصْلِهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

عَلَيْهِ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ

(فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْمَهْرِ وَالتَّحَالُفِ فِيمَا سَمَّى مِنْهُ) .

(قَوْلُهُ نَعَمْ يَبْدَأُ هُنَا بِالزَّوْجِ) أَيْ مَعَ أَنَّهُ نَظِيرُ الْمُشْتَرِي هُنَاكَ

(قَوْلُهُ وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا) فَإِنْ ادَّعَاهُ فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ أَوْ وَالْآخَرُ تَسْمِيَةً إلَخْ

<<  <  ج: ص:  >  >>