للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلِيُّهُ حَلَفَ دُونَ الْوَلِيِّ أَمَّا إذَا اعْتَرَفَ الزَّوْجُ بِزِيَادَةٍ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ فَلَا تَحَالُفَ بَلْ يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ بِلَا يَمِينٍ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ لِلِانْفِسَاخِ الْمُوجِبِ لِمَهْرِ الْمِثْلِ فَتَضِيعَ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا وَكَذَا لَوْ ادَّعَى الزَّوْجُ دُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِلَا تَحَالُفٍ كَذَا قَالَاهُ.

وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ التَّحْقِيقُ فِي الْأَوْلَى حَلَفَ الزَّوْجُ رَجَاءَ أَنْ يَنْكُلَ فَيَحْلِفُ الْوَلِيُّ وَيُثْبِتُ مُدَّعَاهُ الْأَكْثَرَ مِنْ مُدَّعَى الزَّوْجِ اهـ وَهُوَ مُتَّجَهُ الْمَعْنَى وَمِنْ ثَمَّ تَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ أَيْضًا فَيَحْلِفُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْوَلِيُّ وَثَبَتَ مُدَّعَاهُ وَخَرَجَ بِالصَّغِيرَةِ وَالْمَجْنُونَةِ الْبَالِغَةُ الْعَاقِلَةُ فَهِيَ الَّتِي تَحْلِفُ وَلَا يُنَافِي حَلِفُ الْوَلِيِّ هُنَا قَوْلَهُمْ فِي الدَّعَاوَى لَا يَحْلِفُ وَإِنْ بَاشَرَ السَّبَبَ لِأَنَّ ذَاكَ فِي حَلِفِهِ عَلَى اسْتِحْقَاقِ مُوَلِّيهِ وَهَذَا لَا تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِيهِ وَمَا هُنَا فِي حَلِفِهِ عَلَى أَنَّ عَقْدَهُ وَقَعَ هَكَذَا فَهُوَ حَلِفٌ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ وَالْمَهْرُ ثَابِتٌ ضِمْنًا قِيلَ الْوَجْهُ الْمُفَصِّلُ ثَمَّ بَيْنَ أَنْ يُبَاشِرَ السَّبَبَ وَأَنْ لَا يُرَدَّ هَذَا الْجَمْعُ اهـ وَيُرَدُّ بِمَنْعِهِ لِأَنَّهُ مَعَ مُبَاشَرَتِهِ لِلسَّبَبِ إنْ حَلَفَ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْمَوْلَى لَمْ يُفِدْ وَإِلَّا أَفَادَ (تَنْبِيهٌ)

قَوْلُنَا أَوْ وَلِيَّاهُمَا هُوَ مَا صَرَّحُوا بِهِ وَهُوَ لَا يَتَأَتَّى إلَّا إذَا كَانَ الْإِصْدَاقُ مِنْ مَالِ وَلِيِّ الزَّوْجِ وَهُوَ الْأَبُ وَالْجَدُّ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ تَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِيهِ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ إمَّا مِنْ مَالِ الزَّوْجِ فَوَلِيُّهُ لَا تَجُوزُ لَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَوَلِيُّهَا لَا يَجُوزُ لَهُ النَّقْصُ عَنْهُ فَلَا يُتَصَوَّرُ اخْتِلَافُهُمَا فِي الْقَدْرِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُتَصَوَّرُ التَّحَالُفُ وَإِنَّمَا لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِهَذَا مَعَ وُضُوحِهِ لِعِلْمِهِ مِنْ كَلَامِهِمْ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِّ

(وَلَوْ قَالَتْ نَكَحَنِي يَوْمَ كَذَا بِأَلْفٍ وَيَوْمَ كَذَا بِأَلْفٍ و) طَالَبَتْهُ بِالْأَلْفَيْنِ فَإِنْ (ثَبَتَ الْعَقْدَانِ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ) أَوْ بِيَمِينِهَا بَعْدَ نُكُولِهِ (لَزِمَهُ أَلْفَانِ) وَإِنْ لَمْ تَتَعَرَّضْ لِتَخَلُّلِ فُرْقَةٍ وَلَا لِوَطْءٍ لِأَنَّ الْعَقْدَ الثَّانِي لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ ارْتِفَاعِ الْأَوَّلِ وَلِأَنَّ الْمُسَمَّى يَجِبُ بِالْعَقْدِ فَاسْتُصْحِبَ بَقَاؤُهُ وَلَمْ يُنْظَرْ لِأَصْلِ عَدَمِ الدُّخُولِ عَمَلًا بِقَرِينَةِ سُكُوتِهِ عَنْ دَعْوَاهُ الظَّاهِرِ فِي وُجُودِهِ وَأَيْضًا فَأَصْلُ الْبَقَاءِ أَقْوَى مِنْ أَصْلِ عَدَمِ الدُّخُولِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ عُلِمَ وُجُودُهُ ثُمَّ شَكَّ فِي ارْتِفَاعِهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَالثَّانِي لَمْ يُعْلَمْ لَهُ مُسْتَنَدٌ إلَّا مُجَرَّدُ الِاحْتِمَالِ فَلَمْ يُعَوَّلْ مَعَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَبِهَذَا يُجَابُ عَمَّا اسْتَشْكَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَأَطَالَ فِيهِ (فَإِنْ قَالَ لَمْ أَطَأْ فِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) لِأَنَّهُ الْأَصْلُ (وَسَقَطَ الشَّطْرُ) فِي النِّكَاحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا لِأَنَّهُ فَائِدَةُ تَصْدِيقِهِ وَحَلِفِهِ (و) إنَّمَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ عَدَمَهُ فِي الثَّانِي (إنْ) ادَّعَى الْفِرَاقَ مِنْهُ فَإِنْ (قَالَ كَانَ الثَّانِي تَجْدِيدَ لَفْظٍ لَا عَقْدًا لَمْ يُقْبَلْ) لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ مِنْ صِحَّةِ الْعُقُودِ الْمُتَشَوِّفِ إلَيْهَا الشَّارِعُ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي تَصْدِيقِ مُدَّعِي الصِّحَّةِ وَاحْتِمَالِ كَوْنِ الطَّلَاقِ رَجْعِيًّا وَأَنَّ الزَّوْجَ اسْتَعْمَلَ لَفْظَ الْعَقْدِ مَعَ الْوَلِيِّ فِي الرَّجْعَةِ نَادِرٌ جِدًّا فَلَمْ يَلْتَفِتُوا إلَيْهِ فَانْدَفَعَ مَا لِلْبُلْقِينِيِّ هُنَا وَلَهُ تَحْلِيفُهَا عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَاهُ لِإِمْكَانِهِ

(فَرْعٌ) خَطَبَ امْرَأَةً ثُمَّ أَرْسَلَ أَوْ دَفَعَ بِلَا لَفْظِ إلَيْهَا مَالًا قَبْلَ

ــ

[حاشية الشرواني]

أَمَّا إذَا اعْتَرَفَ الزَّوْجُ بِزِيَادَةٍ إلَخْ) أَيْ وَادَّعَى الْوَلِيُّ مَهْرَ الْمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ ادَّعَى الْوَلِيُّ مَهْرَ الْمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ وَذَكَرَ الزَّوْجُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَتَحَالَفَا إلَخْ (قَوْلُهُ فَلَا تَحَالُفَ) نَفْيُ التَّحَالُفِ مُشْكِلٌ إنْ كَانَ مُدَّعَى الْوَلِيِّ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ اهـ سم أَيْ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَنْكُلُ الزَّوْجُ فَيَحْلِفُ الْوَلِيُّ فَيَثْبُتُ مَا ادَّعَاهُ وَقَدْ يُقَالُ إنَّمَا نَظَرُوا لِاحْتِمَالِ حَلِفِهِ دُونَ نُكُولِهِ لِأَنَّ رَدْءَ الْمَفَاسِدِ أَقْدَمُ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (قَوْلُهُ بَلْ يُؤْخَذُ إلَخْ) أَيْ الزَّوْجُ (قَوْلُهُ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ) أَيْ التَّحَالُفُ (قَوْلُهُ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ) أَيْ وَإِنْ نَقَصَ الْوَلِيُّ بِلَا تَحَالُفٍ وَإِنَّمَا لَمْ يَتَحَالَفَا كَمَا لَوْ ادَّعَى الزَّوْجُ مَهْرَ الْمِثْلِ ابْتِدَاءً لِأَنَّهُ يَدَّعِي تَسْمِيَةً فَاسِدَةً فَلَا عِبْرَةَ بِدَعْوَاهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ تَحْلِيفِهِ عَلَى نَفْيِ الزِّيَادَةِ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ رَجَاءَ أَنْ يَنْكُلَ إلَخْ (قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) وَهِيَ قَوْلُهُ أَمَّا إذَا اعْتَرَفَ الزَّوْجُ إلَخْ وَالثَّانِيَةُ هِيَ قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ ادَّعَى الزَّوْجُ إلَخْ (قَوْلُهُ فَيَحْلِفُ الْوَلِيُّ إلَخْ) وَلَوْ نَكَلَ الْوَلِيُّ اُنْتُظِرَ بُلُوغُ الصَّبِيَّةِ كَمَا رَجَّحَهُ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ فَلَعَلَّهَا تَحْلِفُ وَمِثْلُ الصَّبِيَّةِ فِيمَا ذُكِرَ الْمَجْنُونَةُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَّجَهُ الْمَعْنَى) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ.

(قَوْلُهُ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ إذَا ادَّعَى الْوَلِيُّ زِيَادَةً عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ.

(قَوْلُهُ الْبَالِغَةُ الْعَاقِلَةُ) ظَاهِرُهُ كَشَرْحِ الْمَنْهَجِ عَدَمُ اعْتِبَارِ الرُّشْدِ فَتَحْلِفُ السَّفِيهَةُ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ فَيَحْلِفُ الْوَلِيُّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ الْحَلِفُ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْغَيْرِ (قَوْلُهُ الْمُفَصِّلُ) بِكَسْرِ الصَّادِ وَشَدِّهَا نَعْتٌ لِلْوَجْهِ وَقَوْلُهُ ثَمَّ أَيْ فِي الدَّعَاوَى (قَوْلُهُ يُرَدُّ هَذَا الْجَمْعُ) خَبَرُ الْوَجْهِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ حَلَفَ عَلَى أَنَّ عَقْدَهُ وَقَعَ هَكَذَا

(قَوْلُهُ بِيَمِينِهَا) إلَى قَوْلِهِ مِنْ صِحَّةِ الْعُقُودِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَمْ يَنْظُرْ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَتَعَرَّضْ لِتَخَلُّلِ فُرْقَةٍ) فَإِذَا تَعَرَّضَتْ هَلْ تَحْتَاجُ إلَى بَيِّنَةٍ أَوْ لَا الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْمُسَمَّى إلَخْ) إنَّمَا أَعَادَ اللَّامَ لِيُفِيدَ أَنَّهُ عِلَّةٌ لِلْغَايَةِ الثَّانِيَةِ كَمَا أَنَّ مَا قَبْلَهُ عِلَّةٌ لِلْأُولَى (قَوْلُهُ عَنْ دَعْوَاهُ) أَيْ عَدَمَ الدُّخُولِ (قَوْلُهُ الظَّاهِرِ) صِفَةُ السُّكُوتِ (قَوْلُهُ فِي وُجُودِهِ) أَيْ الدُّخُولِ (قَوْلُهُ فَأَصْلُ الْبَقَاءِ) أَيْ لِمَا أَوْجَبَهُ الْعَقْدَانِ مِنْ الْمَهْرَيْنِ الْكَامِلَيْنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَوَّلَ) أَيْ مَا أَوْجَبَهُ الْعَقْدَانِ مِنْ الْمُسَمَّيَيْنِ (قَوْلُهُ وَالثَّانِي) أَيْ عَدَمُ الدُّخُولِ (قَوْلُهُ وَحَلِفِهِ) الْأَوْلَى بِحَلِفِهِ (قَوْلُهُ دَعْوَاهُ عَدَمَهُ) أَيْ الْوَطْءِ (قَوْلُهُ إنْ ادَّعَى الْفِرَاقَ مِنْهُ) أَيْ الثَّانِي وَإِلَّا فَمُجَرَّدُ دَعْوَى عَدَمِ الْوَطْءِ لَا يُسْقِطُ الشَّطْرَ فِي الثَّانِي وَإِنَّمَا يُسْقِطُ فِي الْأَوَّلِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَاهُ) أَيْ مِنْ أَنَّ الثَّانِيَ تَجْدِيدُ لَفْظٍ إلَخْ

[فَرْعٌ خَطَبَ امْرَأَةً ثُمَّ أَرْسَلَ أَوْ دَفَعَ بِلَا لَفْظِ إلَيْهَا مَالًا قَبْلَ الْعَقْدِ]

(قَوْلُهُ خَطَبَ امْرَأَةً إلَخْ) قَالَ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ فِي الْفَتَاوَى وَلَوْ خَطَبَ رَجُلٌ لِابْنِهِ وَتَوَافَقَا عَلَى الْعَقْدِ وَقَبْلَ أَنْ يَعْقِدَ أَهْدَى إلَيْهِ شَيْئًا ثُمَّ مَاتَ أَيْ الْأَبُ فَيَكُونُ الْمَبْعُوثُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ وَرَثَةِ الْمُهْدِي لِأَنَّهُ إنَّمَا أَهْدَى لِأَجْلِ الْعَقْدِ وَلَمْ يَعْقِدْ فِي حَيَاتِهِ انْتَهَى أَنْوَارٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ أَرْسَلَ أَوْ دَفَعَ إلَخْ) هَلْ الْمَخْطُوبَةُ مِثْلُ الْخَاطِبِ هُنَا وَفِي مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ الْآتِيَةِ أَمْ لَا وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِ الرُّجُوعِ الْآتِي أَنَّهَا مِثْلُهُ هُنَا وَأَمَّا كَوْنُهَا مِثْلَهُ فِيمَا يَأْتِي فَفِيهِ تَوَقُّفٌ فَلْيُرَاجَعْ إذْ قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الشَّارِعَ لَمَّا جَعَلَ الْأَمْرَ وَالْعِصْمَةَ بَعْدَ الْعَقْدِ بِيَدِهِ فَيَقْصِدُ بِالْإِعْطَاءِ الْعَقْدَ دُونَ الْمُعَاشَرَةِ فَإِنَّهَا بَعْدَهُ بِيَدِهِ بِخِلَافِهِمَا فَتَقْصِدُ الْمُعَاشَرَةَ مَعَ الْعَقْدِ لِأَنَّ الْمُعَاشَرَةَ الْمَقْصُودَةَ بِالْعَقْدِ بِيَدِهِ (قَوْلُهُ إلَيْهَا)

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ فَلَا تَحَالُفَ) نَفْيُ التَّحَالُفِ مُشْكِلٌ إنْ كَانَ مُدَّعَى الْوَلِيِّ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>