للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَبُولُ بَيَانِ وَارِثِهِ؟

قُلْت لِأَنَّهَا هُنَا أَظْهَرُ بِاعْتِبَارِ ظُهُورِ نَفْعِهِ فِي كُلٍّ مِنْ الطَّرَفَيْنِ الْمُتَغَايِرَيْنِ، وَأَيْضًا فَهُنَا طَرِيقٌ يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ بِهِ إلَى الْحَقِّ، وَهُوَ الْقُرْعَةُ فَمُنِعَ غَيْرُهُ مَعَ التُّهْمَةِ، وَلَا كَذَلِكَ ثَمَّ (بَلْ يُقْرَعُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ) رَجَاءَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ لِلْعَبْدِ لِتَأْثِيرِهَا فِي الْعِتْقِ، وَإِنْ لَمْ تُؤَثِّرْ فِي الطَّلَاقِ كَمَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي السَّرِقَةِ لِلْمَالِ دُونَ الْقَطْعِ (فَإِنْ قُرِعَ) أَيْ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ لَهُ (عَتَقَ) مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إنْ عَلَّقَ فِي الصِّحَّةِ، وَإِلَّا فَمِنْ الثُّلُثِ إذْ هُوَ فَائِدَةُ الْقُرْعَةِ وَتَرِثُ هِيَ إلَّا إذَا صُدِّقَتْ عَلَى أَنَّ الْحِنْثَ فِيهَا، وَهِيَ بَائِنٌ (أَوْ قُرِعَتْ لَمْ تَطْلُقْ) إذْ لَا مَدْخَلَ لِلْقُرْعَةِ فِي الطَّلَاقِ، وَإِنَّمَا دَخَلَتْ فِي الْعِتْقِ لِلنَّصِّ لَكِنْ الْوَرَعُ أَنْ تَتْرُكَ الْإِرْثَ (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَرِقُّ) بِفَتْحٍ فَبِكَسْرٍ كَمَا بِخَطِّهِ؛ لِأَنَّ الْقُرْعَةَ لَمْ تُؤَثِّرْ فِيمَا خَرَجَتْ عَلَيْهِ فَفِي غَيْرِهِ أَوْلَى فَيَبْقَى الْإِبْهَامُ كَمَا كَانَ، وَلَا يَتَصَرَّفُ الْوَارِثُ فِيهِ خِلَافًا لِلْعِرَاقِيَّيْنِ قَالَ صَاحِبُ الْمُعِينِ: وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الظَّاهِرِ أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَيَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهِ قَطْعًا، وَفِي غَيْرِ نَصِيبِ الزَّوْجَةِ مِنْهُ أَمَّا نَصِيبُهَا فَلَا يَمْلِكُهُ قَطْعًا

(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَالْبِدْعِيِّ (الطَّلَاقُ سُنِّيٌّ) ، وَهُوَ الْجَائِزُ (وَبِدْعِيٌّ) ، وَهُوَ الْحَرَامُ فَلَا وَاسِطَةَ بَيْنَهُمَا عَلَى أَحَدِ الِاصْطِلَاحَيْنِ الْمَشْهُورُ خِلَافُهُ فَعَلَيْهِ طَلَاقُ الْحَكَمَيْنِ إذَا رَأَيَاهُ وَمُولٍ، أَوْ حَاكِمٍ عَلَيْهِ بَعْدَ مُطَالَبَتِهَا بِهِ لِوُجُوبِهِ حِينَئِذٍ، وَلَوْ فِي الْحَيْضِ لَكِنْ بَحَثَا فِي الْمُولِي بِأَنَّهُ الْمُلْجِئُ لَهَا إلَى الطَّلَبِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْفَيْئَةِ وَطَلَاقُ مُتَحَيِّرَةٍ إذْ لَمْ يَقَعْ فِي طُهْرٍ مُحَقَّقٍ، وَلَا حَيْضٍ مُحَقَّقٍ، وَمُخْتَلِعَةٌ فِي نَحْوِ حَيْضٍ وَمُعَلَّقٍ طَلَاقُهَا بِصِفَةٍ وُجِدَتْ فِيهِ كَمَا يَأْتِي وَصَغِيرَةٍ وَآيِسَةٍ وَغَيْرِ مَوْطُوءَةٍ، وَمَنْ ظَهَرَ حَمْلُهَا مِنْهُ بِنِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةٍ لَا سُنَّةَ فِيهِ، وَلَا بِدْعَةَ (وَيَحْرُمُ الْبِدْعِيُّ) لِإِضْرَارِهَا أَوْ إضْرَارِهِ أَوْ الْوَلَدِ بِهِ كَمَا يَأْتِي (وَهُوَ ضَرْبَانِ) أَحَدُهُمَا

ــ

[حاشية الشرواني]

؛ لِأَنَّهَا) أَيْ التُّهْمَةَ

(قَوْلُهُ: أَظْهَرُ بِاعْتِبَارِ ظُهُورِ نَفْعِهِ إلَخْ) وَلَك أَنْ تَمْنَعَهُ بِأَنَّ الْبَعْضَ الْمَذْكُورَ كَذَلِكَ

(قَوْلُهُ: فَمَنَعَ غَيْرَهُ) أَيْ غَيْرَ ذَلِكَ الطَّرِيقِ اهـ رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ: رَجَاءَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ) إلَى قَوْلِهِ: وَلَا يَنْصَرِفُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا يُقْبَلُ إلَى الْمَتْنِ

(قَوْلُهُ: إذْ هُوَ) أَيْ الْعِتْقُ

(قَوْلُهُ: إذَا صُدِّقَتْ عَلَى الْحِنْثِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إذَا ادَّعَتْ أَنَّ الْحِنْثَ فِيهَا اهـ

(قَوْلُهُ: لَكِنْ الْوَرَعُ إلَخْ) يَظْهَرُ أَنَّهَا إذَا أَرَادَتْ سُلُوكَ سَبِيلِ الْوَرَعِ فَلَا بُدَّ مِنْ صُورَةِ تَمْلِيكٍ مِنْهَا لِلْوَرَثَةِ حَتَّى يَصِيرَ مِلْكُهُمْ قَطْعًا، وَإِنْ أَوْهَمَ قَوْلُهُ أَنْ تَتْرُكَ خِلَافَهُ ثُمَّ قَضِيَّةُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّهَا تَرِثُ لَكِنْ الْوَرَعُ تَرْكُهُ، وَعِبَارَةُ مَتْنِ الرَّوْضِ، وَإِنْ خَرَجَتْ لَهُنَّ يَعْنِي الزَّوْجَاتِ اسْتَمَرَّ الْإِشْكَالُ وَوُقِفَ إرْثُهُنَّ، وَالْأَوْلَى لَهُنَّ تَرْكُهُ لِلْوَرَثَةِ انْتَهَى وَأَقَرَّهُ شَارِحُهُ، وَهُوَ أَيْ الشَّارِحُ تَابِعٌ فِي ذَلِكَ لِلزَّرْكَشِيِّ فَإِنَّهُ تَعَقَّبَ بِنَحْوِ ذَلِكَ تَعْبِيرَ أَصْلِ الرَّوْضَةِ حَيْثُ قَالَ: وَإِنْ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى الْمَرْأَةِ لَمْ تَطْلُقْ لَكِنْ الْوَرَعُ إلَخْ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت فِي حَاشِيَةِ ابْنِ قَاسِمٍ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: وَالْوَرَعُ إلَخْ يُوهِمُ أَنَّ لَهَا الْآنَ سَبِيلًا إلَى الْمِيرَاثِ، وَلَيْسَ مُرَادًا فَإِنَّ الْإِشْكَالَ مُسْتَمِرٌّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبُرُلُّسِيُّ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ مَعْنَى تَرْكِ الْمِيرَاثِ أَنْ تُعْرِضَ عَنْهُ وَتَهَبَ حِصَّتَهَا لِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ لِيَتَمَكَّنُوا مِنْ أَخْذِ الْجَمِيعِ، وَلَا يُوقَفُ لَهَا شَيْءٌ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.

وَفِي حَاشِيَةِ الزِّيَادِيِّ عَلَى ذَلِكَ مَا نَصُّهُ: وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى صُورَةِ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ عَلَى الْعَبْدِ انْتَهَى اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ: وَقَدْ يَمْنَعُ مَا ادَّعَاهُ مِنْ أَنَّ قَضِيَّةَ هَذَا الصَّنِيعِ إلَخْ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي فَيَبْقَى الْإِبْهَامُ إلَخْ فَتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: فَيَبْقَى الْإِبْهَامُ كَمَا كَانَ) وَلَا تُعَادُ الْقُرْعَةُ اهـ أَسْنَى

(قَوْلُهُ: وَلَا يَتَصَرَّفُ الْوَارِثُ فِيهِ) وَيَنْبَغِي عَدَمُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّا لَمْ نَتَحَقَّقْ دُخُولَهُ فِي مِلْكِهِ وَتَكُونُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ عَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: فَيَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهِ إلَخْ) الْأَوْلَى فَيَمْلِكُ قَطْعًا التَّصَرُّفَ فِي غَيْرِ نَصِيبِ الزَّوْجَةِ مِنْهُ أَمَّا إلَخْ

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَالْبِدْعِيِّ]

(فَصْلٌ فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَالْبِدْعِيِّ) (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْجَائِزُ) إلَى قَوْلِهِ: فَعَلَيْهِ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ: بِخِلَافِ مُعَلَّقٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ حَاكِمٍ عَلَيْهِ، وَقَوْلَهُ لَكِنْ بَحَثَا إلَى وَطَلَاقِ مُتَحَيِّرَةٍ، وَقَوْلَهُ: بِنِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةٍ، وَقَوْلَهُ: وَإِنْ سَبَقَهُ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلَهُ: وَقَدْ عَلِمَ ذَلِكَ، وَقَوْلَهُ: وَلِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ إلَى وَلِتَضَرُّرِهَا، وَقَوْلَهُ: يُوجَدُ زَمَنَ الْبِدْعَةِ قَطْعًا

(قَوْلُهُ: فَلَا وَاسِطَةَ بَيْنَهُمَا) أَيْ السُّنِّيِّ وَالْبِدْعِيِّ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: عَلَى أَحَدِ الِاصْطِلَاحَيْنِ إلَخْ) الْأَوْلَى هَذَا أَحَدُ الِاصْطِلَاحَيْنِ، وَالْمَشْهُورُ خِلَافُهُ فَعَلَيْهِ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَفِيهِ اصْطِلَاحَانِ أَحَدُهُمَا، وَهُوَ أَضْبَطُ يَنْقَسِمُ إلَى سُنِّيٍّ وَبِدْعِيٍّ وَجَرَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ حَيْثُ قَالَ: الطَّلَاقُ سُنِّيٌّ وَبِدْعِيٌّ وَثَانِيهِمَا، وَهُوَ أَشْهَرُ يَنْقَسِمُ إلَى سُنِّيٍّ وَبِدْعِيٍّ وَلَا وَلَا فَإِنَّ طَلَاقَ الصَّغِيرَةِ وَالْآيِسَةِ وَالْمُخْتَلِعَةِ وَاَلَّتِي اسْتَبَانَ حَمْلُهَا مِنْهُ وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا لَا سُنَّةَ فِيهَا، وَلَا بِدْعَةَ

(تَنْبِيهٌ)

قَسَّمَ جَمْعٌ الطَّلَاقَ إلَى وَاجِبٍ كَطَلَاقِ الْمُولِي وَطَلَاقِ الْحَكَمَيْنِ فِي الشِّقَاقِ إذَا رَأَيَاهُ، وَمَنْدُوبٍ كَطَلَاقِ زَوْجَةٍ غَيْرِ مُسْتَقِيمَةٍ كَمُسِيئَةِ الْخُلُقِ أَوْ كَانَتْ غَيْرَ عَفِيفَةٍ، وَمَكْرُوهٍ كَمُسْتَقِيمَةِ الْحَالِ، وَأَشَارَ الْإِمَامُ إلَى الْمُبَاحِ بِطَلَاقِ مَنْ لَا يَهْوَاهَا، وَلَا تَسْمَحُ نَفْسُهُ بِمُؤْنَتِهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِمْتَاعٍ بِهَا وَحَرَامٍ كَطَلَاقِ الْبِدْعِيِّ كَمَا قَالَ وَيَحْرُمُ الْبِدْعِيُّ اهـ

(قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ) أَيْ الْمَشْهُورِ

(قَوْلُهُ: طَلَاقُ الْحَكَمَيْنِ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ لَا سُنَّةَ فِيهِ إلَخْ

(قَوْلُهُ: أَوْ حَاكِمٍ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمُولِي اهـ سم

(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ إلَخْ) الْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ اهـ سم

(قَوْلُهُ: وَطَلَاقُ مُتَحَيِّرَةٍ) عَطْفٌ عَلَى " طَلَاقُ الْحَكَمَيْنِ، وَقَوْلُهُ: وَمُخْتَلِعَةٍ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: وَمُعَلَّقٍ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: وَصَغِيرَةٍ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى مُتَحَيِّرَةٍ

(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ آنِفًا قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ (قَوْلُهُ مِنْهُ) لَعَلَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ إلَى الْوَطْءِ لَا الزَّوْجِ، وَإِلَّا فَتَحْتَاجُ إلَى عَطْفِ شُبْهَةٍ عَلَى ضَمِيرٍ مِنْهُ لَا عَلَى نِكَاحٍ وَلَوْ حَذَفَ لَفْظَةَ مِنْهُ لَسَلِمَ عَنْ التَّكَلُّفِ

(قَوْلُهُ: بِنِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةٍ) وَسَيَأْتِي حَمْلُ الزِّنَا فِي الْحَاشِيَةِ اهـ سم

(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ الطَّلَاقِ تَنَازَعَ فِيهِ الْمَصْدَرَانِ، وَقَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي أَيْ فِي شَرْحِ: وَلَمْ يَظْهَرْ حَمْلٌ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

فَصْلٌ فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَالْبِدْعِيِّ) (قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَقَوْلُهُ: عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمُولِي (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ الْمُلْجِئُ) الْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ

(قَوْلُهُ: بِنِكَاحٍ أَوْ بِشُبْهَةٍ) وَسَيَأْتِي حَمْلُ الزِّنَا فِي الْحَاشِيَةِ

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>