للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِوُضُوحِ أَنَّ مَا عَلَّقَهُ بِالشَّرْطِ يَتَعَلَّقُ بِهِ وَحْدَهُ فَلَا يُقْبَلُ شَرِكَةٌ فِيهِ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بَعْضُ تَلَامِذَتِهِ: لَوْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ لَمْ يَنْفُذْ وَلَوْ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا طَلَّقْتُك أَوْ طَلَّقْتُك إنْ فَعَلْت كَذَا كَانَ تَعْلِيقًا لَا وَعْدًا فَتَطْلُقُ بِالْيَأْسِ مِنْ التَّطْلِيقِ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْمُعَلَّقَةُ، وَقَوْلُهُ: إنْ قَدِمْت طَالِقًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ تَعْلِيقُ طَلْقَتَيْنِ بِقُدُومِهَا مُطَلَّقَةً فَإِنْ قَدِمَتْ طَالِقًا وَقَعَ طَلْقَتَانِ وَكَالْقُدُومِ غَيْرُهُ كَالدُّخُولِ، وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ إنْ كَلَّمْتُك طَالِقًا وَقَالَ بَعْدَهُ نَصَبْت طَالِقًا عَلَى الْحَالِ، وَلَمْ أُتِمَّ كَلَامِي قُبِلَ مِنْهُ فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْهُ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ أَيْضًا إلَّا أَنْ يُرِيدَ مَا يُرَادُ عِنْدَ الرَّفْعِ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ إذَا كَلَّمَهَا وَغَايَتُهُ أَنَّهُ لَحْنٌ نِهَايَةٌ وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ

[فَرْعٌ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ]

(قَوْلُهُ: لِوُضُوحِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِعَدَمِ الصِّحَّةِ

(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ لِوُضُوحِ ذَلِكَ

(قَوْلُهُ: لَوْ حَكَمَ بِهِ) أَيْ بِالصِّحَّةِ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ إلَخْ) أَيْ: وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ نَوَى إلَخْ

(قَوْلُهُ: كَانَ تَعْلِيقًا) أَيْ لِإِنْشَاءِ الطَّلَاقِ بِلَا فَوْرٍ عَلَى الْفِعْلِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ فَتَطْلُقُ بِالْيَأْسِ إلَخْ

(قَوْلُهُ: فَتَطْلُقُ بِالْيَأْسِ) يَنْبَغِي مُرَاجَعَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَإِنْ كَانَتْ مَنْقُولَةً عَمَّنْ يُعْتَمَدُ، أُخِذَ بِهَا مَعَ إشْكَالِهَا، وَإِلَّا فَالْوَجْهُ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ فِيهَا إذْ لَيْسَ فِي هَذَا التَّصْوِيرِ مَا يَقْتَضِي الْوُقُوعَ بِالْيَأْسِ وَأَيْضًا فَقَوْلُهُ فَإِنْ نَوَى أَنَّهَا إلَخْ إنْ كَانَ تَفْصِيلًا لِمَا قَبْلَهُ فَلَا مُطَابَقَةَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ لَيْسَ فِيهِ اعْتِبَارُ الطَّلَاقِ بِالْيَأْسِ مُطْلَقًا مَعَ أَنَّهُ لَا طَلَاقَ مُطْلَقًا فِي بَعْضِ صُوَرِهِ، وَإِنْ كَانَ مُبَايِنًا لِمَا قَبْلَهُ اقْتَضَى حَمْلَ قَوْلِهِ طَلَّقْتُك فِيمَا قَبْلَهُ عَلَى مَعْنًى مُغَايِرٍ لِجَمِيعِ مَا اُعْتُبِرَ فِيهِ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي الْوُقُوعَ بِالْيَأْسِ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ مُطْلَقًا وَلَوْ كَانَ التَّصْوِيرُ هَكَذَا عَلَيَّ الطَّلَاقُ إنْ فَعَلْتِ كَذَلِكَ طَلَّقْتُك اسْتَقَامَ مَعَ أَنَّهُ يَتَكَرَّرُ حِينَئِذٍ مَعَ مَا يَأْتِي سم، وَقَوْلُهُ: فَالْوَجْهُ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِذَلِكَ الْخِلَافِ، وَلَا بُعْدَ أَنْ يُقَالَ إنْ قَصَدَ بِقَوْلِهِ طَلَّقْتُك إنْشَاءَ الطَّلَاقِ وَقَعَ بِفِعْلِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ أَوْ الْوَعْدِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ تَنْجِيزِهِ وَعَدَمِهِ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ؛ لِأَنَّهُ تَعَارَضَ هُنَا أَمْرَانِ كَوْنُ مُقْتَضَى اللَّفْظِ وَظَاهِرِهِ الْوَعْدَ، وَكَوْنُ قَصْدِ الْحَثِّ أَوْ الْمَنْعِ يَقْتَضِي الْحَمْلَ عَلَى الْإِنْشَاءِ، وَقَدْ يُرَجَّحُ الْأَوَّلُ بِأَصْلِ بَقَاءِ الْعِصْمَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ ظَهَرَ تَوْجِيهٌ لِعِبَارَةِ الشَّارِحِ بِمَا يَدْفَعُ اعْتِرَاضَ الْمُحَشِّي حَاصِلُهُ أَنَّ قَوْلَهُ: فَتَطْلُقُ بِالْيَأْسِ إلَخْ تَفْرِيعٌ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ وَعْدٌ الَّذِي حَكَاهُ غَيْرُ مُرْتَضٍ بِهِ.

وَقَوْلُهُ: فَإِنْ نَوَى إلَخْ تَفْصِيلٌ لِمَا اخْتَارَهُ مِنْ أَنَّهُ تَعْلِيقٌ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ تَعْلِيقٌ لِإِنْشَاءِ الطَّلَاقِ أَوْ لِلْوَعْدِ بِهِ كَمَا قُرِّرَ، غَايَتُهُ أَنَّ كَلَامَهُ غَيْرُ مُفْصِحٍ عَنْ حَالَةِ الْإِطْلَاقِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ لَا يَخْفَى بُعْدَ هَذَا التَّوْجِيهِ فَإِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ نَعَمْ يَظْهَرُ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ إلَخْ كَالصَّرِيحِ أَوْ صَرِيحٌ فِي أَنَّ أَوَّلَ كَلَامِ الشَّارِحِ مَفْرُوضٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَأَنَّ قَوْلَهُ فَإِنْ نَوَى إلَخْ مُقَابِلٌ لَهُ بَلْ لَا يَصِحُّ تَفْرِيعُ قَوْلِهِ: فَتَطْلُقُ بِالْيَأْسِ إلَخْ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ وَعْدٌ؛ إذْ الْوَعْدُ لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ فَالتَّوْجِيهُ الصَّحِيحُ الدَّافِعُ لِلِاعْتِرَاضِ أَنْ يُحْمَلَ أَوَّلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَيُجْعَلَ قَوْلُهُ: فَتَطْلُقُ بِالْيَأْسِ إلَخْ مُفَرَّعًا عَلَى التَّعْلِيقِ، وَقَوْلُهُ: فَإِنْ نَوَى إلَخْ مُقَابِلًا لِمَا قَبْلَهُ مِنْ الْإِطْلَاقِ، وَيُدْفَعُ قَوْلُ سم، وَهُوَ غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ مُطْلَقًا بِأَنَّ الْمَعْنَى وَلَوْ قَالَ إنْ فَعَلْت إلَخْ، وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا كَانَ تَعْلِيقًا لِإِنْشَاءِ الطَّلَاقِ بِلَا فَوْرٍ عَلَى الْفِعْلِ فَتَطْلُقُ بِالْيَأْسِ مِنْ التَّطْلِيقِ فَإِنْ نَوَى إلَخْ، وَهَذَا لَا غُبَارَ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ رَأَيْت قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَاقُشَيْرٍ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ فَتَطْلُقُ بِالْيَأْسِ مُفَرَّعٌ عَلَى تَعْلِيقًا أَيْ حَيْثُ أَطْلَقَ، وَقَوْلُهُ: فَإِنْ نَوَى أَيْ بِأَنْ فَصَّلَ تَفْرِيعٌ عَلَيْهِ أَيْضًا، وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِمَنْ وَعَدَ بِوُقُوعِ طَلَاقِهِ عِنْدَ الْيَأْسِ فَمَا عُزِيَ لِلسَّيِّدِ فِيهِ نَظَرٌ اهـ وَقَالَ ع ش مَا نَصُّهُ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ قَصَدَ بِذَلِكَ التَّعْلِيقَ عَلَى مُجَرَّدِ الْفِعْلِ طَلَقَتْ بِمُجَرَّدِ الدُّخُولِ، وَإِنْ قَصَدَ تَعْلِيقَ التَّطْلِيقِ عَلَى الْفِعْلِ، وَلَمْ يَقْصِدْ فَوْرًا لَمْ تَطْلُقْ إلَّا بِالْيَأْسِ مِنْ التَّطْلِيقِ، وَإِنْ قَصَدَ الْوَعْدَ عَمِلَ بِهِ فَإِنْ طَلَقَتْ بَعْدَ الْفِعْلِ وَقَعَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: كَانَ تَعْلِيقًا لَا وَعْدًا) مُحَصَّلُ مَا فِي الدَّمِيرِيِّ عَنْ السُّبْكِيّ أَنَّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ مَحْمُولٌ عَلَى الْوَعْدِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَعَلَى التَّعْلِيقِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ، وَلَا يَخْفَى إشْكَالُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فِي حَيِّزِ الشَّرْطِ؛ لِأَنَّ الْمُتَقَدِّمَ أَيْضًا شَرْطٌ، أَوْ دَلِيلُهُ فَلَهُ حُكْمُهُ (قَوْلُهُ: فَتَطْلُقُ بِالْيَأْسِ مِنْ التَّطْلِيقِ) يَنْبَغِي مُرَاجَعَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَإِنْ كَانَتْ مَنْقُولَةً عَمَّنْ يُعْتَمَدُ أُخِذَ بِهَا مَعَ إشْكَالِهَا، وَإِلَّا فَالْوَجْهُ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ فِيهَا؛ إذْ لَيْسَ فِي هَذَا التَّصْوِيرِ مَا يَقْتَضِي الْوُقُوعَ بِالْيَأْسِ، وَأَيْضًا فَقَوْلُهُ: فَإِنْ نَوَى أَنَّهَا تَطْلُقُ إلَخْ إنْ كَانَ تَفْصِيلًا لِمَا قَبْلَهُ فَلَا مُطَابَقَةَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ لَيْسَ فِيهِ اعْتِبَارُ الطَّلَاقِ بِالْيَأْسِ مَثَلًا مَعَ أَنَّهُ لَا طَلَاقَ مُطْلَقًا فِي بَعْضِ صُوَرِهِ، وَإِنْ كَانَ مُبَايِنًا لِمَا قَبْلَهُ اقْتَضَى حَمْلَ قَوْلِهِ: طَلَّقْتُك فِيمَا قَبْلَهُ عَلَى مَعْنًى مُغَايِرٍ لِجَمِيعِ مَا اُعْتُبِرَ فِيهِ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي الْوُقُوعَ بِالْيَأْسِ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ مُطْلَقًا، وَلَوْ كَانَ التَّصْوِيرُ هَكَذَا عَلَيَّ الطَّلَاقُ إنْ فَعَلْتِ كَذَا طَلَّقْتُك اسْتَقَامَ مَعَ أَنَّهُ يَتَكَرَّرُ حِينَئِذٍ مَعَ مَا يَأْتِي

<<  <  ج: ص:  >  >>