للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا: لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتَ فُلَانٍ فَدَخَلَ دَارِهِ دُونَ بَيْتِهِ لَمْ يَحْنَثْ، أَوْ لَا يَدْخُلُ دَارِهِ فَدَخَلَ بَيْتَهُ فِيهَا حَنِثَ.

(أَوْ) حَلَفَ (لَا يَدْخُلُ عَلَى زَيْدٍ فَدَخَلَ بَيْتًا فِيهِ زَيْدٌ وَغَيْرُهُ حَنِثَ) إنْ عَلِمَ بِهِ، وَذَكَرَ الْحَلِفَ وَاخْتَارَ الدُّخُولَ، كَذَا قَالَهُ شَارِحٌ هُنَا وَهُوَ مُوهِمٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ لِكُلِّ حِنْثٍ، لَكِنَّ عُذْرَهُ ذِكْرُ الْمَتْنِ بَعْضَ مُحْتَرَزَاتِ ذَلِكَ، وَخَرَجَ بِبَيْتًا دُخُولُهُ عَلَيْهِ فِي نَحْوِ مَسْجِدٍ وَحَمَّامٍ مِمَّا لَا يَخْتَصُّ بِهِ عُرْفًا. قَالَ بَعْضُهُمْ: وَمِنْهُ الْحُشُّ وَرُدَّ بِأَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِهِ، (وَفِي قَوْلٍ أَنَّهُ إنْ نَوَى الدُّخُولَ عَلَى غَيْرِهِ دُونَهُ لَمْ يَحْنَثْ) كَمَا يَأْتِي فِي السَّلَامِ عَلَيْهِ، وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْأَقْوَالَ تَقْبَلُ الِاسْتِثْنَاءَ بِخِلَافِ الْأَفْعَالِ، وَمِنْ ثَمَّ صَحَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ إلَّا زَيْدًا دُونَ دَخَلَ عَلَيْهِمْ إلَّا زَيْدًا.

(وَلَوْ جُهِلَ حُضُورُهُ فَخِلَافُ حِنْثِ النَّاسِي) وَالْجَاهِلِ، وَالْأَصَحُّ عَدَمُ حِنْثِهِمَا كَالْمُكْرَهِ كَمَا قَدَّمَهُ فِي الطَّلَاقِ، نَعَمْ لَوْ قَالَ: لَا أَدْخُلُ عَلَيْهِ عَالِمًا وَلَا جَاهِلًا حَنِثَ مُطْلَقًا، وَكَذَا فِي سَائِرِ الصُّوَرِ.

(قُلْت وَلَوْ حَلَفَ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ هُوَ فِيهِمْ) وَكَانَ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ أَوْ كَانَ بِهِ نَحْوُ جُنُونٍ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يُعْلَمُ بِالْكَلَامِ (وَاسْتَثْنَاهُ) وَلَوْ بِقَلْبِهِ (لَمْ يَحْنَثْ) ؛ لِمَا مَرَّ (وَإِنْ أَطْلَقَ حَنِثَ) إنْ عُلِمَ بِهِ (فِي الْأَظْهَرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) ؛ لِأَنَّ الْعَامَّ يَجْرِي عَلَى عُمُومِهِ مَا لَمْ يُخَصَّصْ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ حِنْثُهُ بِالسَّلَامِ عَلَيْهِ مِنْ الصَّلَاةِ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ، وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَجَزَمَ بِهِ الْمُتَوَلِّي، لَكِنْ نَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَ: لَا سِيَّمَا إذَا بَعُدَ عَنْهُ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ سَلَامَهُ.

(فَصْلٌ)

فِي الْحَلِفِ عَلَى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ مَعَ ذِكْرِ مَا يَتَنَاوَلُهُ بَعْضُ الْمَأْكُولَاتِ، لَوْ (حَلَفَ لَا يَأْكُلُ) رُءُوسَ الشَّوَى اخْتَصَّ بِالْغَنَمِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ

أَوْ لَا يَأْكُلُ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَبُيُوتٍ. وَالْبَيْتُ اسْمٌ لِمَسْكَنٍ وَاحِدٍ جُزْءًا مِنْ الدَّارِ أَوْ غَيْرَ جُزْءٍ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ.

(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا لَوْ حَلَفَ إلَخْ) يُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَجْتَمِعُ مَعَ زَيْدٍ فِي بَيْتِ فُلَانٍ فَاجْتَمَعَ فِي دَارِهِ دُونَ بَيْتِهِ لَمْ يَحْنَثْ خِلَافًا لِمَا بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَهُمْ أَفْتَى بِالْحِنْثِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش

. (قَوْلُهُ: إنْ عَلِمَ) إلَى قَوْلِهِ: كَذَا قَالَهُ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ إنْ عَلِمَ بِهِ وَذَكَرَ الْحَلِفَ إلَخْ) أَمَّا لَوْ دَخَلَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا فَلَا حِنْثَ، وَإِنْ اسْتَدَامَ لَكِنْ لَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ بِذَلِكَ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: ذِكْرُ الْمَتْنِ بَعْضَ إلَخْ) أَيْ: بِقَوْلِهِ وَلَوْ جَهِلَ حُضُورَهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فِي نَحْوِ مَسْجِدٍ إلَخْ) وَمِنْهُ الْقَهْوَةُ وَبَيْتُ الرَّحَا وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى زَيْدٍ وَجَمَعَتْهُمَا وَلِيمَةٌ فَلَا حِنْثَ؛ لِأَنَّ مَوْضِعَ الْوَلِيمَةِ لَا يَخْتَصُّ بِأَحَدٍ عُرْفًا فَأَشْبَهَ نَحْوَ الْحَمَّامِ، وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَلَوْ قَصَدَ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ مَكَانًا فِيهِ زَيْدٌ أَصْلًا حَنِثَ لِتَغْلِيظِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَوَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ شَخْصٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ مَعَ فُلَانٍ فِي مَحَلٍّ ثُمَّ إنَّهُ دَخَلَ فِي مَحَلٍّ وَجَاءَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ وَدَخَلَ عَلَيْهِ وَاجْتَمَعَا فِي الْمَحَلِّ هَلْ يَحْنَثُ لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ اجْتَمَعَ مَعَهُ فِي الْمَحَلِّ أَمْ لَا؟ وَالْجَوَابُ أَنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ الْحِنْثِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ وَلَمْ يُوجَدْ اهـ. ع ش وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَلَوْ قَصَدَ أَنَّهُ لَا يَجْمَعُهُمَا مَحَلٌّ أَصْلًا فَيَحْنَثُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ: فِي نَحْوِ مَسْجِدٍ إلَخْ) وَلَوْ دَخَلَ عَلَيْهِ دَارًا فَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً يَفْتَرِقُ الْمُتَبَايِعَانِ فِيهَا لَمْ يَحْنَثْ وَإِلَّا حَنِثَ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَرُدَّ بِأَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِهِ) لِمَ لَا يُحْمَلُ عَلَى بُيُوتِ الْأَحْشَاشِ الْعَامَّةِ نَحْوُ الْمِيضَأَةِ فَإِنَّهَا غَيْرُ مُخْتَصَّةٍ، وَإِنْ اُخْتُصَّ كُلُّ وَاحِدٍ بِمَحَلٍّ مَخْصُوصٍ فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ إذَا دَخَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصُّفَّةِ الْمُشْتَرَكَةِ أَنَّهُ لَا حِنْثَ كَالْحَمَّامِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ.

(قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ

. (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ: مِنْ أَنَّ الْأَقْوَالَ تَقْبَلُ الِاسْتِثْنَاءَ. (قَوْلُهُ: إنْ عَلِمَ بِهِ) أَيْ وَذَكَرَ الْحَلِفَ كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ صَرْفَهُ عَنْهُ لَمْ يَحْنَثْ اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَجَزَمَ بِهِ الْمُتَوَلِّي) مُعْتَمَدٌ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: لَكِنْ نَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِالسَّلَامِ مِنْ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ إنَّمَا هُوَ السَّلَامُ الْخَاصُّ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الْأُنْسُ وَزَوَالُ الْهِجْرَانِ، وَهَذَا إنَّمَا يَكُونُ فِي السَّلَامِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ أَخَذَهُ مِنْ الشَّامِلِ وَهُوَ بَحْثٌ لَهُ اهـ. وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ عَلَى مَا إذَا قَصَدَهُ بِالسَّلَامِ وَكَلَامُ الْبُلْقِينِيِّ عَلَى مَا إذَا قَصَدَ التَّحَلُّلَ أَوْ أَطْلَقَ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ خَارِجٌ عَنْ الْعُرْفِ ثُمَّ قَالَ: وَيُحْتَمَلُ التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَقْصِدَهُ أَمْ لَا كَمَا فِي قِرَاءَةِ الْآيَةِ الْمُفْهِمَةِ اهـ. وَهَذَا قَرِيبٌ مِنْ الْحَمْلِ الْمَذْكُورِ اهـ. (قَوْلُهُ: قَالَ لَا سِيَّمَا إذَا بَعُدَ إلَخْ) أَخْذُ مَا ذُكِرَ غَايَةٌ يَقْتَضِي أَنَّ مَا قَبْلَهُ يَقْتَضِي الْحِنْثَ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ اهـ. ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: لَا سِيَّمَا إذَا بَعُدَ إلَخْ فِيهِ أَنَّ شَرْطَ الْحِنْثِ كَوْنُهُ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ كَمَا مَرَّ اهـ. وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ سَلَامَهُ يُؤْخَذُ اسْتِثْنَاءُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ: السَّابِقِ وَكَانَ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ، بَلْ أَوْلَى اهـ.

[فَصْلٌ فِي الْحَلِفِ عَلَى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ]

(فَصْلٌ)

فِي الْحَلِفِ عَلَى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ (قَوْلُهُ: فِي الْحَلِفِ) إلَى قَوْلِهِ: وَإِنَّمَا اتَّبَعَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: إنْ كَانَ الْحَالِفُ، وَقَوْلُهُ: أَيْ: الْمَتْنِ تُبَاعُ وَفِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: أَوْ بَعْضِهِ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: مَعَ ذِكْرِ مَا يَتَنَاوَلُهُ إلَخْ) أَيْ: وَفِيمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ ذَا الصَّبِيَّ إلَخْ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: اُخْتُصَّ بِالْغَنَمِ) أَيْ ضَأْنًا أَوْ مَعْزًا وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْحِنْثِ بِهَا كَوْنُهَا مَشْوِيَّةً أَوْ لَا؟ وَيَكُونُ الْمَعْنَى رُءُوسَ مَا يُشْوَى رُءُوسُهُ أَوْ الرُّءُوسَ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تُشْوَى فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: أَوْ لَا يَأْكُلُ الرُّءُوسَ) أَيْ: أَوْ الرَّأْسَ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَيْ:

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتَ فُلَانٍ فَدَخَلَ دَارِهِ دُونَ بَيْتِهِ لَمْ يَحْنَثْ أَوْ لَا يَدْخُلُ دَارِهِ فَدَخَلَ بَيْتَهُ فِيهَا حَنِثَ) يُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَجْتَمِعُ مَعَ زَيْدٍ فِي بَيْتِ فُلَانٍ فَاجْتَمَعَا فِي دَارِهِ دُونَ بَيْتِهِ لَمْ يَحْنَثْ خِلَافًا لِمَا بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَهُمْ أَفْتَى بِالْحِنْثِ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ) وَظَاهِرُ أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ صَرْفَهُ عَنْهُ لَمْ يَحْنَثْ (قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَا يُسْمَعُ سَلَامُهُ) يُؤْخَذُ اسْتِثْنَاءُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَكَانَ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ، بَلْ أَوْلَى

. (فَصْلٌ)

حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الرُّءُوسَ. (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضِهِ) ، قَدْ يَمْنَعُ أَنَّ جِنْسَ الرَّأْسِ يُوجَدُ فِي بَعْضِ الرَّأْسِ (قَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>