للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَانَ الْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ

(فَصْلٌ)

فِي بَيَانِ مَا تُفَارِقُ فِيهِ الْكِتَابَةُ الْبَاطِلَةُ الْفَاسِدَةَ وَمَا تُوَافِقُ، أَوْ تُبَايِنُ فِيهِ الْفَاسِدَةُ الصَّحِيحَةَ وَتَخَالُفِ الْمُكَاتَبَ وَسَيِّدِهِ، أَوْ وَارِثِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (الْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ لِشَرْطٍ) فَاسِدٍ كَأَنْ شَرَطَ أَنَّ كَسْبَهُ بَيْنَهُمَا، أَوْ تَأَخَّرَ عِتْقَهُ عَنْ الْأَدَاءِ (أَوْ عِوَضٍ) فَاسِدٍ كَأَنْ كَاتَبَهُ عَلَى نَحْوِ خَمْرٍ (أَوْ أَجَلٍ فَاسِدٍ) كَأَنْ يُؤَجِّلَ بِمَجْهُولٍ أَوْ يَجْعَلَهُ نَجْمًا وَاحِدًا، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَأَنْ يُكَاتِبَ بَعْضَ الرَّقِيقِ (كَالصَّحِيحَةِ فِي اسْتِقْلَالِهِ) أَيْ: الْمُكَاتَبِ (بِالْكَسْبِ) ؛ لِأَنَّهُ يَعْتِقُ فِيهَا بِالْأَدَاءِ أَيْضًا، وَهُوَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِالتَّمَكُّنِ مِنْ الِاكْتِسَابِ. وَخَرَجَ بِهَا الْبَاطِلَةُ وَهِيَ مَا اخْتَلَّ بَعْضُ أَرْكَانِهَا كَاخْتِلَالِ بَعْضِ شُرُوطِ الْعَاقِدَيْنِ السَّابِقَةِ وَكَالْعَقْدِ بِنَحْوِ دَمٍ وَكَفَقْدِ إيجَابٍ، أَوْ قَبُولٍ فَهِيَ لَغْوٌ إلَّا فِي تَعْلِيقِ عِتْقٍ إنْ وَقَعَتْ مِمَّنْ يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ وَكَذَا يَفْتَرِقَانِ فِي نَحْوِ الْحَجِّ، وَالْعَارِيَّةِ، وَالْخُلْعِ (وَ) فِي (أَخْذِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ وَ) فِي أَخْذِ أَمَةٍ مَا وَجَبَ لَهَا مِنْ (مَهْرِ) عَقْدٍ صَحِيحٍ عَلَيْهَا، أَوْ وَطْءِ (شُبْهَةٍ) ؛ لِأَنَّهُمَا فِي مَعْنَى الِاكْتِسَابِ (وَفِي أَنَّهُ يَعْتِقُ بِالْأَدَاءِ) لِلسَّيِّدِ عِنْدَ الْمَحَلِّ بِحُكْمِ التَّعْلِيقِ لِوُجُودِ الصِّفَةِ وَلِكَوْنِ الْمَقْصُودِ بِالْكِتَابَةِ الْعِتْقَ لَمْ تَتَأَثَّرْ بِالتَّعْلِيقِ الْفَاسِدِ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُشَارِكْهُ عَقْدٌ فَاسِدٌ فِي إفَادَةِ مِلْكٍ أَصْلًا (وَ) فِي أَنَّهُ (يَتْبَعُهُ) إذَا عَتَقَ (كَسْبُهُ)

الْحَاصِلُ بَعْدَ التَّعْلِيقِ وَوَلَدُهُ مِنْ أَمَتِهِ كَكَسْبِهِ، لَكِنْ لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ؛ لِأَنَّهُ تَكَاتَبَ عَلَيْهِ وَيَعْتِقُ إذَا عَتَقَ وَكَذَا وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ كِتَابَةً فَاسِدَةً. وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا أَنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى السَّيِّدِ كَفِطْرَتِهِ، لَكِنْ قَالَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْقَوْلِ بِهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَلِأَنَّ الثَّوَابَ إنَّمَا يَسْتَقِرُّ بَعْدَ قَبْضِ الْمَوْهُوبِ وَفِيهِ خَطَرٌ وَوَصِيَّتُهُ بَاطِلَةٌ سَوَاءٌ أَوْصَى بِعَيْنٍ، أَوْ بِثُلُثِ مَالِهِ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ تَامٍّ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَكَانَ الْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ) ظَاهِرُهُ فِي الصُّورَتَيْنِ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ: فِي مَسْأَلَتِهِ. اهـ. وَعِبَارَةُ ع ش هُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا لَوْ أَعْتَقَهُ عَنْ سَيِّدِهِ أَمَّا حَيْثُ أَعْتَقَهُ عَنْ غَيْرِهِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْوَلَاءَ فِيهِ لِلْغَيْرِ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ هِبَةٌ ضِمْنِيَّةٌ لِغَيْرِ السَّيِّدِ فَهِيَ تَبَرُّعٌ وَهُوَ جَائِزٌ عَلَى الْغَيْرِ بِإِذْنِ السَّيِّدِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ أَنَّ سَيِّدَهُ أَذِنَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ عَنْ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ هِبَةٍ لَهُ فَيَكُونُ تَبَرُّعًا مَحْضًا بِالْإِعْتَاقِ عَنْ غَيْرِهِ وَلَيْسَ بَيْعًا، وَلَا هِبَةً فَيَلْغُو وُقُوعُهُ عَنْ الْغَيْرِ وَيَقَعُ عَنْ السَّيِّدِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْإِعْتَاقُ مِنْ الْمُكَاتَبِ وَتَعَذَّرَ وُقُوعُهُ عَنْهُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْوَلَاءِ صُرِفَ إلَى سَيِّدِهِ تَنْفِيذًا لِلْعِتْقِ مَا أَمْكَنَ. اهـ.

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا تُفَارِقُ فِيهِ الْكِتَابَةُ الْبَاطِلَةُ الْفَاسِدَةَ وَمَا تُوَافِقُ]

. (فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا تُفَارِقُ فِيهِ الْكِتَابَةُ الْبَاطِلَةُ الْفَاسِدَةَ) .

(قَوْلُهُ: فِي بَيَانِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ قُلْت فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَلَهُ مُعَامَلَتُهُ وَقَوْلَهُ: وَلَا بِالْأَدَاءِ لِوَكِيلِ السَّيِّدِ وَقَوْلَهُ: فِيمَا إذَا عَتَقَ بِالْأَدَاءِ وَقَوْلَهُ: أَمَّا إذَا عَتَقَ بِلَا أَدَاءً إلَى وَمِمَّا تُخَالِفُ الصَّحِيحَةَ. (قَوْلُهُ: وَتَخَالُفِ الْمُكَاتَبِ إلَخْ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى مَا تُفَارِقُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَغَيْرِ ذَلِكَ) أَيْ كَبَيَانِ مَا تُوَافِقُ، أَوْ تُبَايِنُ فِيهِ الْفَاسِدَةُ التَّعْلِيقَ. (قَوْلُهُ: أَنَّ كَسْبَهُ إلَخْ) أَيْ: أَوْ أَنْ يَبِيعَهُ كَذَا مُغْنِي. (قَوْلُ الْمَتْنِ: فِي اسْتِقْلَالِهِ إلَخْ) شَامِلٌ لِمُكَاتَبَتِهِ بَعْضَ الرَّقِيقِ فَلْيُرَاجَعْ سم عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ ظَاهِرُهُ حَتَّى فِي كِتَابَةِ الْبَعْضِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَسْتَقِلُّ إلَّا بِبَعْضِ الْكَسْبِ شَيْخُنَا. اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَعْتِقُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: فَإِنْ تَجَانَسَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَلَهُ مُعَامَلَتُهُ وَقَوْلَهُ: يَمْنَعُهُ مِنْ السَّفَرِ وَقَوْلَهُ: وَفِي أَنَّهَا تَبْطُلُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: فِيمَا إذَا عَتَقَ بِالْأَدَاءِ وَقَوْلَهُ: بَعْدَ تَلَفِهِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ: كَالصَّحِيحَةِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: الْأَدَاءُ. (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِهَا) أَيْ: الْفَاسِدَةِ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي. (تَنْبِيهٌ)

قَوْلُهُ فَاسِدٌ يَعُودُ إلَى الثَّلَاثِ كَمَا تَقَرَّرَ فَاحْتَرَزَ بِهِ عَنْ الشَّرْطِ الصَّحِيحِ كَشَرْطِ الْعِتْقِ عِنْدَ الْأَدَاءِ وَبِالْفَاسِدَةِ عَنْ الْبَاطِلَةِ وَهِيَ مَا اخْتَلَتْ صِحَّتُهَا بِاخْتِلَالِ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِهَا كَكَوْنِ الصِّيغَةِ مُخْتَلَّةً بِأَنْ فُقِدَ الْإِيجَابُ، أَوْ الْقَبُولُ أَوْ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ مُكْرَهًا، أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا، أَوْ عُقِدَتْ بِغَيْرِ مَقْصُودٍ كَدَمٍ، أَوْ بِمَا لَا يُتَمَوَّلُ فَإِنَّ حُكْمَهَا الْإِلْغَاءُ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: إلَّا فِي تَعْلِيقِ إلَخْ) أَيْ: فَلَا تَكُونُ لَغْوًا بَلْ يَعْتِقُ مَعَهَا الرَّقِيقُ عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ ع ش. (قَوْلُهُ: إنْ وَقَعَتْ) أَيْ الْفَاسِدَةُ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا يَفْتَرِقَانِ) أَيْ الْفَاسِدَةُ وَالْبَاطِلَةُ مُغْنِي وَرُشَيْدِيٌّ وَعِ ش وَقَوْلُ سم أَيْ الصَّحِيحُ وَالْفَاسِدُ لَعَلَّهُ مِنْ تَحْرِيفِ النَّاسِخِ. (قَوْلُهُ: وَفِي أَخْذِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ إلَخْ) أَيْ: مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ السَّيِّدِ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فِي الْفَاسِدَةِ دُونَ الصَّحِيحَةِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: وَفِي أَخْذِ أَمَةٍ) أَيْ مُكَاتَبَةٍ. (قَوْلُهُ: عِنْدَ الْمَحِلِّ) بِكَسْرِ الْحَاءِ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَدَاءِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَتَأَثَّرْ) أَيْ: عَقْدُ الْكِتَابَةِ. (قَوْلُهُ: بِالتَّعْلِيقِ الْفَاسِدِ) أَيْ: الَّذِي تَضَمَّنَهَا الْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ يَعْنِي لَوْ عَلَّقَ بِإِعْطَاءِ نَجْمٍ وَاحِدٍ مَثَلًا فَسَدَتْ وَمَعَ ذَلِكَ إذَا دَفَعَ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ عَتَقَ ع ش. (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ: لِأَجْلِ عَدَمِ التَّأَثُّرِ بِذَلِكَ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُشَارِكْهُ) أَيْ عَقْدُ الْكِتَابَةِ الْفَاسِدِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَيْسَ عَقْدٌ فَاسِدٌ يُمْلَكُ بِهِ إلَّا هَذَا. اهـ. فَقَوْلُ ع ش أَيْ الْعَقْدُ الصَّحِيحُ سَبْقُ قَلَمٍ. (قَوْلُهُ: وَوَلَدُهُ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ كَكَسْبِهِ (قَوْلُهُ: بَيْعُهُ) أَيْ: وَنَحْوُهُ مِمَّا يُزِيلُ الْمِلْكَ. (قَوْلُهُ: أَنَّ نَفَقَتَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ عَطْفًا عَلَى فِي اسْتِقْلَالِهِ إلَخْ وَفِي أَنَّهُ تَسْقُطُ نَفَقَتُهُ عَنْ سَيِّدِهِ. اهـ. أَيْ بِخِلَافِ فِطْرَتِهِ فَإِنَّهَا عَلَى السَّيِّدِ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْفَاسِدَةَ كَالصَّحِيحَةِ فِيمَا ذَكَرَهُ فَقَطْ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ كَالصَّحِيحَةِ فِي أَنَّ نَفَقَتَهُ تَسْقُطُ عَنْ السَّيِّدِ إذَا اسْتَقَلَّ بِالْكَسْبِ بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ كَمَا سَيَأْتِي. اهـ. (قَوْلُهُ: كَفِطْرَتِهِ) أَيْ الْمُكَاتَبِ فَإِنَّ الْفِطْرَةَ تَلْزَمُ فِي الْفَاسِدَةِ دُونَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

نَسِيئَةً وَشِرَاءُ النَّسِيئَةِ بِثَمَنِ النَّقْدِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: قَالَ فِي الْأَصْلِ: وَلَا يُرْهَنُ بِهِ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ قَدْ يَتْلَفُ فَإِنْ كَانَ بِثَمَنِ النَّسِيئَةِ فَقَالَ الْبَغَوِيّ تَبَعًا لِلْقَاضِي: لَمْ يَجُزْ بِلَا إذْنٍ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ وَقَالَ الرُّويَانِيُّ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ: يَجُوزُ؛ إذْ لَا غَبْنَ فِيهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهُوَ الْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ وَعَلَيْهِ جَرَى الْعِرَاقِيُّونَ وَغَيْرُهُمْ وَمَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَجْهٌ شَاذٌّ لِلْقَاضِي تَبِعَهُ عَلَيْهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَكَانَ الْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ) ظَاهِرُهُ فِي الصُّورَتَيْنِ

. (فَصْلٌ الْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ لِشَرْطٍ إلَخْ)

(قَوْلُهُ: فِي اسْتِقْلَالِهِ) شَامِلٌ لِمُكَاتَبَةِ بَعْضِ الرَّقِيقِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا يَفْتَرِقَانِ) أَيْ: الصَّحِيحُ وَالْفَاسِدُ. (قَوْلُهُ: أَنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى السَّيِّدِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ عَطْفًا عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>