للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَتَّصِلُ بِهَذَا الْأَصْلِ أَنَّ الْأَمْرَ بَعْدَ الْحَظْرِ لَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّدْبِ وَالْإِبَاحَةِ لَا مَحَلَّةٌ بَلْ هُوَ لِلْإِيجَابِ عِنْدَنَا إلَّا بِدَلِيلٍ اسْتِدْلَالًا بِأَصْلِهِ وَصِيغَتِهِ

ــ

[كشف الأسرار]

قَوْلٌ شَاذٌّ خَارِجٌ عَنْ الْإِجْمَاعِ وَذَكَرَ أَبُو الْيُسْرِ وَصَاحِبُ الْمِيزَانِ أَنَّهُ إذَا أُرِيدَ بِهِ الْإِبَاحَةُ فَهُوَ مَجَازٌ فِيهِ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ طَلَبُ تَحْصِيلِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَلَيْسَ فِي الْإِبَاحَةِ طَلَبٌ بَلْ مَعْنَاهُ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ إنْ شَاءَ فَعَلَ؛ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ فَلَمْ يَكُنْ أَمْرًا بَلْ كَانَ إرْشَادًا فَكَانَ مَجَازًا فِيهِ بِالْإِجْمَاعِ بِخِلَافِ مَا إذَا أُرِيدَ بِهِ النَّدْبُ فَإِنَّ فِيهِ طَلَبَ تَحْصِيلِ الْمَنْدُوبِ إلَيْهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحُكْمَ بِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْإِبَاحَةِ مَعَ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْوُجُوبِ لَا يَصِحُّ إلَّا بِأَنْ يُجْعَلَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالنَّدْبِ وَالْإِبَاحَةِ بِالِاشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ أَوْ بِالْمَعْنَوِيِّ، وَهُوَ أَنْ يُجْعَلَ مَوْضُوعًا لِلْإِذْنِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ بَعْضِ الشِّيعَةِ.

، وَكَذَا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي النَّدْبِ مَعَ كَوْنِهِ حَقِيقَةً فِي الْوُجُوبِ لَا يُمْكِنُ إلَّا بِأَنْ يُجْعَلَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا بِالِاشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ أَوْ الْمَعْنَوِيِّ بِأَنْ يُجْعَلَ مَوْضُوعًا لِمُطْلَقِ الطَّلَبِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِنْ مَشَايِخِ سَمَرْقَنْدَ وَمَذْهَبُ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فَأَمَّا مَنْ جَعَلَهُ خَاصًّا فِي الْوُجُوبِ عَيْنًا فَلَا يُمْكِنُهُ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي غَيْرِهِ إلَيْهِ أُشِيرَ فِي الْمِيزَانِ، وَإِذَا حَقَّقْت مَا ذَكَرْنَا عَرَفْت أَنَّ الْخِلَافَ فِيهِمَا لَيْسَ عَلَى نَمَطٍ وَاحِدٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّيْخُ فِي قَوْلِهِ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ، وَعَرَفْت أَيْضًا أَنَّ قَوْلَهُ وَهَذَا أَصَحُّ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الْعَامَّةِ بَلْ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَبُو الْيُسْرِ وَوَجْهُهُ مَا ذُكِرَ فِي بَعْضِ الشُّرُوحِ أَنَّ النَّدْبَ وَالْإِبَاحَةَ لَيْسَا بِمُغَايِرَيْنِ لِلْوُجُوبِ؛ لِأَنَّ الْغِيَرَيْنِ مَوْجُودَانِ جَازَ وُجُودُ أَحَدِهِمَا بِدُونِ الْآخَرِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَسْأَلَةِ الصِّفَاتِ وَالْوُجُوبُ لَا يُتَصَوَّرُ بِدُونِ الْإِبَاحَةِ وَالنَّدْبِ فَلَمْ يَكُونَا مُغَايِرَيْنِ لِلْوُجُوبِ؛ فَلِهَذَا كَانَ الْأَمْرُ حَقِيقَةً فِيهِمَا وَظَهَرَ مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَمْ يَتَجَاوَزْ عَنْ مَوْضُوعِهِ فَكَيْفَ يُسَمَّى مَجَازًا، وَلَكِنْ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَعْنَى النَّدْبِ الثَّوَابُ عَلَى الْفِعْلِ وَعَدَمُ الْعِقَابِ عَلَى التَّرْكِ وَمَعْنَى الْإِبَاحَةِ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ وَالْوُجُوبُ يُتَصَوَّرُ بِدُونِ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ بَلْ لَا يَثْبُتُ مَعَهُمَا كَمَا يُتَصَوَّرُ النَّدْبُ وَالْإِبَاحَةُ بِدُونِ الْوُجُوبِ فَكَانَ مُغَايِرًا لَهُمَا أَلْبَتَّةَ فَيَكُونُ مَجَازًا فِيهِمَا، وَقَوْلُهُ زَعَمَ مَعْنَاهُ قَالَ لَكِنْ مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ أَنَّ مَنْ قَالَ كَلَامًا، وَكَانَ عِنْدَهُمْ كَاذِبًا فِيهِ قَالُوا زَعَمَ فُلَانٌ وَإِذَا كَانَ صَادِقًا عِنْدَهُمْ قَالُوا قَالَ فُلَانٌ وَمِنْهُ قِيلَ زَعَمَ كُنْيَةُ الْكَذِبِ، وَفِي التَّحْقِيقِ الزَّعْمُ ادِّعَاءُ الْعِلْمِ بِالشَّيْءِ وَلَا عِلْمَ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا} [التغابن: ٧] وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «، بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ زَعَمُوا»

[الْأَمْرَ بَعْدَ الْحَظْرِ]

قَوْلُهُ (وَيَتَّصِلُ بِهَذَا الْأَصْلِ) أَيْ بِالْأَمْرِ إذْ هُوَ أَصْلٌ عَظِيمٌ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ جُمْهُورَ الْأُصُولِيِّينَ عَلَى أَنَّ مُوجِبَ الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ قَبْلَ الْحَظْرِ وَبَعْدَهُ سَوَاءٌ فَمَنْ قَالَ بِأَنَّ مُوجِبَهُ التَّوَقُّفُ أَوْ النَّدْبُ أَوْ الْإِبَاحَةُ قَبْلَ الْحَظْرِ فَكَذَلِكَ يَقُولُ بَعْدَهُ، وَمَنْ قَالَ بِأَنَّ مُوجِبَهُ الْوُجُوبُ قَبْلَ الْحَظْرِ فَعَامَّتُهُمْ عَلَى أَنَّ مُوجِبَهُ الْوُجُوبُ بَعْدَ الْحَظْرِ أَيْضًا، وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إلَى أَنَّ مُوجِبَهُ قَبْلَ الْحَظْرِ الْوُجُوبُ وَبَعْدَهُ الْإِبَاحَةُ وَعَلَيْهِ دَلَّ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ كَذَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْقَوَاطِعِ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ الْمَذْكُورُ فِي عَامَّةِ الْكُتُبِ، وَرَأَيْت فِي نُسْخَةٍ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ أَنَّ الْفِعْلَ إنْ كَانَ مُبَاحًا فِي أَصْلِهِ ثُمَّ وَرَدَ حَظْرٌ مُعَلَّقٌ بِغَايَةٍ أَوْ بِشَرْطٍ أَوْ لِعِلَّةٍ عَرَضَتْ فَالْأَمْرُ الْوَارِدُ بَعْدَ زَوَالِ مَا عَلَّقَ الْحَظْرَ بِهِ يُفِيدُ الْإِبَاحَةَ عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: ٢] ؛ لِأَنَّ الصَّيْدَ كَانَ حَلَالًا عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>