للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: ليس ذلك بمؤثر فيما قلناه، إذ ليس في حبه أن يؤخذ كراهة

للأخذ بما هو عنده أفضل من الرخص، وإذا أحب أن يؤخذ برخصه فهو

<<  <  ج: ص:  >  >>