للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه العسرة، إذ لو كان حكمه حاكم الإعسار ما اشترطه الله ولا جعله منظرا بما عليه إلى ميسرته، ومن جعل أصل الناس الإعسار حتى يظهر يسارهم، فقد خالف عندي معنى هذه الآية.

فإن قال: فأصل الإنسان أنه طفل معدم، واليسار حادثة فيه، فلم

لا يحاكم بأصله حتى يعلم حدوث اليسار فيه.

قيل، قد يرث الطفل بالميراث ألوفا ويوصى له بها فيقبلها وصاية له، والشيخ الكبير معدم لا شيء له، فليس لاعتبار حيال العسرة بولادة الإنسان على العدم وجه.

فما كان بالغا صحيح العقل غير محجور عليه، فحكمه فيما لزمه للناس حكم الواجد حتى يثبت عدمه عند الحاكم بالبينة العادلة، تثسهد على ظاهر عدمه، وعليه اليمين فيما غاب عن عيون المشهود من ناض الأموال، ثم يكون منظرا إلى ميسرته.

ورأي مطالبة الحكام البينة بإثبات الشهادة علي يسار

<<  <  ج: ص:  >  >>