للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيما رأوا التعزير مائة.

وقد أباح الله ضرب الناشز في كتابه، ونشوزها معصية.

فللزوج أن يضربها على كل ما كان معصية منها، وأذى عليه.

فأما ما آذاه مما ليس بمعصية منها فليس له أن يضربها، بل ينهاها

بلسانه نهيا، ولا يفضي إلى الضرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>