للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي براءة أيوب - صلى الله عليه، - من يمينه وبِرّه فيها بإعمال

الضِغث مرة واحدة دليل واضح، وحجة لمنِ يقول: الأيمان على الأسماء

ليس على المعاني، لإحاطة العلم بأن ممُاسة شماريخ الضِغث لا يؤلم

المضروب كما يؤلمه تفريق عدد الضرب عليه. وأيوب - عليه السلام -

لا محالة حين حلف عليها قَصد لضرب مفرقٍ يُعدُّ عدَّا واحدًا بعد

آخر. إذ محال أن يكون عَرَف الضِغث قبل أن يأمره الله به، وكذا ضَرْب النبي - صلى الله عليه وسلم - الزاني النّضْو الخلق

بِعثكال النخل ضربة واحدة بما فيه مائة شمراخ، وقد أمر الله بجلد

<<  <  ج: ص:  >  >>