للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معنى - لأنه كان يموت على ردته - إذا قُتل بجنايته كل مرتد.

إذ محال أن ترده التوبة إلى الإسلام فيشاط دمه وهو مسلم.

وهذا لا يشبه الحدود، من إفاتة نفس الزاني الحصن بالرجم، وهو

مسلم، لأن الرجم عقوبة عمل معمول فإذا تاب لم يعد عليه عمله غير

معمول، فهو مستوجب عقوبته، حتى يعاقب، والردة ترك عمل، من

قول وفعل، كان حاقنا بها دمه، فلما تركهما أوقعاه في إباحة الدم.

ما دام مقيمًا عليها فإذا أقلع عن حال إباحة دمه، وعاد في حال ما

حقن به حرم أَيضًا، وكان كفره ساعة نهاره ككفر الكافر مدة عمره.

قبل إسلامه، فمحال أن يجب الإسلام كفر مئة عام، ولا يجبُّ كفر

ساعة من نهار.

ومن هِرَاق دم المرتد بردته، ولم يلتفت إلى توبته، اعتمادًا على قول

النبي، صلى الله عليه وسلم: " من بدَّل دينه فاقتلوه "، فقد جهل

<<  <  ج: ص:  >  >>