للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مجيزه، وذلك أن الوطء لما حُظر قبل الكفارة - من تحرير الرقبة - عُلم أن

الكفارة هي المحللة له، والصيام بدل عن الرقبة، والإطعام بدل عن

الصيام، كل واحد بعد عدم الآخر وقصور الطاقة عنه، فليس

بجائز للمظاهِر أن يطأ وإن كفر بالإطعام إلا بعد فراغه منه، والله ولي الصواب.

مراعاة عدد الذنوب:

وقوله - تعالى -: (يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ) دليل على أن مراعاة عدد الذنوب واجبة، إذ لا يجعل نسيانها في جملة ما يعيبهم به إلا وقد أوجب عليهم حفظها، وهو أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>