للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن وعكرمة والحَكَم: إذا

أسلمت بانت من زوجها من ساعتها، وإن أسلم بعد ذلك فهو

خاطب لا تحل له إلا بنكاح جديد، وهو قول أبي ثور.

قال أبو عبد الله المروزى: هذا أصح الأقاويل في النظر، واللِّه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>