للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَصَّدق فيه فائدة، ولكان ممهدًا له تلافي تفريطه - إذا شاء - قبل

خروج روحه، فهذا بين لمن تدبره.

فإن قيل: أفلا تكون الزكاة أسوة الديون المقدمة على الميراث مع

الوصية؟.

قيل: إن الزكاة وإن كان وجوبها كوجوب الدين فلا يقع عليها - في

اللغة - اسم دين " لأن الدين ما يستدان، والزكاة الواجبة عليه - في

ماله - لم تصر في يد الفقراء قط، ثم أخذها منهم فيكون مستدينًا أو

غاصبًا، إنما هي شيء اؤتمن المسلم عليها، يخرجها من أمواله بحد

معلوم، وحول كامل، ولا مالك لها بعينه إلا بعد وصولها إليه،

<<  <  ج: ص:  >  >>