للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" إلا مع ذي محرم منها " وسيما الشابة.

وفي الحديث أن الخثعمية كانت شابة، يصرف النبي، صلى الله عليه وسلم، وجه الفضل بن عباس عنها.

وإن كان بأمر قاطع من أبيها فلا يجوز لها أن تطيعه فيما هو معصية

عليها من خروجها بغير محرم.

وإذا كان محرمها لا يجبر - بإجماع الأمة - على الخروج معها وهي

حاجة عن نفسها، لم يجبر عليه إذا حجت عن غيرها.

فالحاجة عن أبيها لا تقدر أن تخرج عنه سالمة من العصيان، إلا في

حين يتطوع محرمها بالخروج معها، وهذا يقل.

ولو ذهب ذاهب إلى توهين هذا الحديث، ونفيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما اعتوره من هذا المعنى، وقال بقول من قال: لا يحج أحد عن أحد، أوجد مساغًا فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>