للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للأزواج، ولا احتاجت إلى العدة، ولا الزوج إلى الرجعة، فدل أن هذه

الأشياء قائمة بينها وبين زوجها بالإجماع الذي لا تعقل علته، إذ العلة

المعقولة انفساخ النكاح بالتطليقة الواحدة، وهذه أحكام كانت قائمة بينها

وبين زوجها قبل إحداث الطلاق، فلما حصل الإجماع على فسخ النكاح

، بالتطليقة الواحدة، كما ينفسخ بالطلاق الثلاث مفرقًا، وغير

مفرق، عندنا وعند من يراه والوطء محرم دون إحداث الرجعة

بكلام، أو جماع يقصد به الرجعة عند من يراه، وإباحتها للأزواج

بترك الرجعة عُلم أن النفقة لا تفرض لمن ليست بزوجة، كما

تفرض لها وهي زوجة، فلما أوجب لها السكنى القرآن، وأوجب لها

النفقة الإجماع - مع ما ذكر من السكنى، - سُلّم لهما.

وكانت المبتوتة بالثلاث زائلاً كل ذلك عنها إذ محال أن يزول الإيلاء

والظهار والميراث، ويبقى لها السكنى والنفقة، وليس فيه قرآن يسلم

له، ولا سنة، ولا إجماع يترك عندهما، كما ترك عند الأولى.

وليس توهم المتوهم أن اشتراط الله النفقة بالحمل - بعد ذكر الإسكان - إنما هو في المبتوتات بالثلاث دون غيرهن، ومحال أن يكون نزول الآية بعد اتفاق الأمة على إيجاب النفقة لغيرهن، وكيف

<<  <  ج: ص:  >  >>