للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بلفظ الظهار حتى تحلله الكفارة، إلا أن كفارة الظهار أغلظ من كفارة

التحريم في الأمة، لأن تلك مذكورة، وهذه مبهمة، فهي بردها إلى

* * *

قوله: (ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ) - لاتفاق اللفظين من

الأيمان - أحق من ردها إلى لفظ الظهار، أو لفظ الموعظة في

قوله: (ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ) ، أو لفظ الحدود في قوله: (وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ) ، بعد ذكر الكفارة في الظهار، فيكون على اللافظ بتحريم فرج أحل الله له من أمَة، أو حرة كفارة يمين، يخير فيها من إطعام، أو كسوة، أو تحرير رقبة.

وعلى اللافظ بالظهار عتق رقبة - لا غير - إن وجدها، وصيام

شهرين إن لم يجدها، وإطعام ستين مسكينًا إن لم يستطع صيامهما.

ليحمل كل على شرط الله - جل جلاله - فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>