للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفروج مخصوصًا بها، وموضوعًا عن غيرها من المأكول والمشروب، وما أشبههما، والله أعلم كيف هو.

وما يزيد ما قلناه تأكيدًا من أن فرض تحلة الأيمان راجع على ما قبله

وليس بمبتدأ ذكره المغفرة - سبحانه - على إثر التحريم، ِ كما ذكره

على إثر التحريم بالظهار فقال - ها هنا -: (لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) ، وقال - هناك -:

(وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (٢) .

فدل على أنه جعل الكفارة بعد المغفرة للقولين زيادة في ستر ما غفره

من تحريم المحلل ليمحو بها المنكر من لفظ "الظهار" و "التحريم " والله

أعلم.

قوله (وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا)

إلى قوله: (وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ)

ذكر فى هذا "السر" تفسيران:

أحدهما: أنه ما أسره النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى حفصة من

<<  <  ج: ص:  >  >>