للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان الحسن ومجاهد يجعلونها محكمة.

فأما: قول ابن عباس، فلا أدرى ما وجهه،! وقد ذكر الله القسمة، والقسمة تكون بعد الموت. اللهم إلا أن يكون فيهم من كان يقسم ماله عند الموت على فرائض الله، فأمر أن لا يستفرغ ماله في القسمة ويوصى لهم، وكيف تمكن القسمة عند الموت وفي الناس من تكون زوجته حبلى، وهو لا يدري ما في بطنها.

فأما قول سعيد فإن كانت آي المواريث أينما نسخته، فلم تنسخ إلا رزق من يرث من ذوى القربى، فما بال من ليس منهم وارثا، واليتامى والمساكين يحرمون من أجلهم،

ولا أحسب القول إلا ما قال مجاهد والحسن، لأن ظاهر الآية يوجب إعطاءهم إذا حضروا، فيعطى اليتامى والمساكين، ومن ليس بوارث من الأقربين ما طابت به أنفسهم قل أم كثر، لأنه جل وتعالى يحد فيه حدا، والمخاطب بإعطاء هذا الوارثون وأولياؤهم، فمحال أن

<<  <  ج: ص:  >  >>