للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: القرآن - والله أعلم - ذكرهم على الظاهر الأعم، والنبي.

صلى الله عليه وسلم، أجاب عائشة على الباطن الأخص، حين أشارت

إلى طفل بعينه، وشهدت له بالجنة، فأعلمها - عليه السلام - أن

الإشارة إلى شخص بعينه لا تجوز، لأنه لا يدرى كيف كتب عند

الله، وفي أي القبضتين خرج.

وهذا كما يقال: المقتول في سبيل الله شهيد، فإذا قُتل شخص بعينه

لم يجز أن يشهد عليه بالشهادة، كما قال عمر بن الخطاب - رضي اللَّه عنه - في حديث أبي العجفاء السلمي: والأخرى تقولونها في

مغازيكم، قتل فلان شهيدًا، ولعله قد أوقر ركابه ذهبًا وفضة -

يريد الغلول - فلا تقولوا: فلان شهيد، ولكن قولوا كما قال رسول

الله، صلى الله عليه وسلم: " من قتل في سبيل الله، فهو شهيد".

<<  <  ج: ص:  >  >>