للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد روي عن ابن عباس أيضا أنه جعل بيعها طلاقها، وما أحسبه ثابتا عنه، إذ هو وابن مسعود - رضي الله عنهما - أعظم قدرا، وأفقه نفرا من أن يذهب عليهما هذا مع وضوحه وقلة تشابهه.

فأما احتجاج من احتج لإبطال طلاق الأمة إذا بيعت بتخيير النبي، صلى الله عليه وسلم، بريرة بعد ما اشترتها عائشة وأعتقها، فهو عندي بعيد منه، لأن عائشة - رضى الله عنها - امرأة لا يحل لها ملكها الإماء وطيا، كما يحل للرجال، حتى يلحقها حظ من استثناء قوله: (إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) .

فليس لاعتباره بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لو كان رأى بيعها طلاقا لم يخيرها، وقد أبانها الطلاق الحادث عليها بالشرى - وجه، بل هو وهم منه أغفل فيه مقصده، والله يغفر لنا وله.

<<  <  ج: ص:  >  >>