للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمره بقتل الحية، والعقرب. فلم يجز أن يباح سائر الأعمال فيها اعتبارا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عمل بعضها والموجب بصلاة الجماعة المعتبر بصلاة الخوف وما ذكرنا من السنة لا يقول بالقياس. فكيف يجوز له الاعتبار بأعمال الضرورة فيها على إيجابها، بل يلزمه أن يسلم لكل هذه الأشياء في مواضعها ولا يحمل غيرها عليها. والذي يسلط عليه النظر - والله أعلم - أن صلاة الخوف صليت في جماعة ليبادر بالفراغ منها خروج الوقت إذ لا يمكن لجيش أن يصلي واحد بعد آخر قبل ذهاب الوقت، ولعلها صليت مع ذلك في آخر الوقت فكان أضيق عليهم. وما احتج به من وعيد النبي، صلى الله عليه وسلم، بتحريق البيوت، فهو - والله أعلم - للمنافقين لا للمسلمين، ألا تراه، صلى الله عليه وسلم، يقوله في الحديث: "

<<  <  ج: ص:  >  >>