للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دلنا على أن التشبيه في كل موضع جائز. قيل: أفتسمون المثل المحكوم به بتشبيهكم نصا أو قياسا، فإن قالوا: نسميه نصا لصحبة الإطلاق من الله له - وهو: الحق - بطل قولهم في الاحتجاج بهذه الآية في تثبيت القياس وشهدوا على أنفسهم أن ما حرموه من السابع بغير نص ولا حجة، بل بظن متبع، إذ النص مقرون بعدمه فيه. والحجة في القياس بالآية زائلة فيترك تسميتهم المثل قياسا.

وإن قالوا: نسميه قياسا.

قيل: أفتثبتون القياس بالقياس وأنتم مقرون بأن القياس فرع لا أصل، وإذا اختلف الناس في فرع لم يجز تثبيته إلا بأصل عندنا وعندك، والأصل لا يكون إلا نصا. أفمن النصفة عندكم لو كان تثبيت الفروع بالفروع جائزا أيضا أن تثبتوا على خصمكم حقا عندكم باطلا عنده بنفس ذلك الشيء بغير حجة من غيره، وهو لو قبل تثبيت ما أنكر عليه ما أنكره.

ومع ذلك فإنكم غير سالمين من تحريم السابع بالظن على كل حال سميتم المثل في جزاء الصيد نصا أو قياسا.

<<  <  ج: ص:  >  >>