للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنهم يوقعون اسم الحصاد على الزرع وغيره، إذ الحصاد عندها قطع الشيء واستئصاله قال الله تبارك وتعالى: مخبرا عن أهل القرية الظالمة: (فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ (١٥)

أي مستأصلين بالعذاب والموت والله أعلم.

قال محمد بن علي: فما كان من الحبوب والنخل والأعناب محدودا بمبلغ الأوساق فالعشر ساقطة عنه دون بلوغ الحد فصاعدا.

وما كان لأحد فيه - فالقرآن يوجب على جملته ولم يسقط عنه

بترك تسمية الحد، فعلى ما حصد من قليله وكثيره العشر بجملة الكتاب ولقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنواضح والسواني

<<  <  ج: ص:  >  >>