للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألف مرة لقيام أصل النجس وعدم اضمحلاله، إذ لو كان لنجاسة ظاهرة لأجزأت غسل مرة واحدة ولم يبلغ به ثلاثا وخمسا وسبعا، ولا وضىء وضوء الصلاة، ألا ترى أن لو كان بدل الإنسي حيوان فارقته الروح، فتنجس ذاته لمفارقة الروح إياه - لم تطهر جيفته أبدا ولوغسلت بماء البحر،

فغسل الميت عبادة لا إزالة نجس، والمؤمن لا ينجس حيا ولاميتا

ألا ترى أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قبل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى سالت دموعه على خده.

والعلم يحيط أنه لا يقبل جيفة

<<  <  ج: ص:  >  >>