للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: فما وجه أمر النبي، صلى الله عليه وسلم، عليا بغسل

أبيه بعد موته وهو مشرك. (١)

قيل: هو خبر في إسناده نظر لأن أبا إسحاق السبيعي ناجية ابن كعب، وناجية ليس بالمشهور في المحدثين.

رواه عن


(١) خبر أمر النبي، صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب بغسل أبيه، رواه الإمام أحمد في المسند من طريق أبي إسحاق عن ناجية بن كعب انظر مسند الإمام أحمد بتحقيق أحمد شاكر (٢/٢ ١ ١) ح (٧٥٩) وانظر أيضا (١٣٦/٢) ح (٨٠٧) وصحح الإسنادين أحمد شاكر، والألباني في الجنائز وبدعها ص (١٣٤) .
ورواه أيضا أبوداود في سننه (٣/ ٤ ٢١) ح (٤ ١ ٣٢) كتاب: الجنائز، باب: الرجل يموت له قرابة مشرك.
والنسائي في سننه (١/ ١١٠) ح (١٩٠) كتاب: الطهارة، باب: الغسل من مواراة المشرك وفي ص (٤/ ٧٩) ح (٦ ٠ ٠ ٢) كتاب: الجنائز، باب: مواراة المشرك.
والبيهقي في سننه (١/ ٣٠٤، ٣٠٥) كتاب: الطهارة، باب: الغسل من غسل الميت.
وأخرجه أيضا في ص (٣٩٨/٣) كتاب: الجنائز باب: المسلم يغسل ذا قربته من المشركين ويتبع جنازته ويدفنه ولا يصلى عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>