للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهما كفارة قاتل الخطأ الذي تُقْبل توبته، وقاتل العمد لا تقبل توبته.

وإنما الكفارة كاسمها تكفر معصية قتل الخطأ، وقتل العمد لا تكفره

الكفارة، إذ لو كفرته ما منع التوبة من فعله.

قيل له: ولم لا يقبل توبته.

فإن قال: لأن الآية التي في سورة الفرقان منسوخة بالآية التي في

النساء، من أجل أن الفرقان مكية والنساء مدنية.

قيل له: أما نزول السورتين فكما ذكرت. ولكنه جل وتعالى ذكر في

سورة النساء عقوبة قاتل المؤمن عمدًا، ولم يقل أنه حجب عنه التوبة

فإن قال: ذكر الخلود في النار والغضب واللعنة دَليل على حجب

التوبة.

قيل: لا يجوز أن يجعل ذلك دليلاً، لأنه جل وتعالى قد ذكر الخلود

واللعنة والغضب في عقوبة الكافر، ولم يحجب عنه التوبة فقال تبارك

وتعالى (وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٣٩) .

وقال: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>