للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والله - جل وتعالى - وإن كان مخبرا عنهما بالعربية، فإنما يخبر عنهم ما قالوا، ولم يبلغنا أن في لسانهم هذا النمط من الاقتران، وهذا وإن كان هكذا، فليس بحجة شافية في تزويج العم صغار ولد الأخ، لأن أكثر ما في ذلك جواز تسمية العم باسم الأب، وإعداده صدقا غير كذب.

والتزويج باب آخر يحتاج معه، إلى شرط آخر مع التسمية، كما يحتاج الأب الأدنى الكافر في المسلمة إلى شرط الإسلام، والأخ الصغير إلى شرط البلوغ، ويحتاج العم المسمى باسم الأب ليجري مجراه إلى شرط الأدنى في التزويج، ولو كان بوقوع اسم الأب عليه يجرى مجراه بكل حال، جاز أن تحجب به الإخوة من قبل الأب والأم، أو الأب في الميراث، كما يحجبان بالأب، ولا خلاف بين المسلمين أنهما يحجبانه ولا يحجبهما.

وحرم على ابن أخيه ما نكح من النساء، لأنها امرأة أبيه.

وحرم عليه ما نكحه بنو أخيه لأنهن حلائل بنيه. وهذا لا يقوله بشر نعلمه، فليس للإباحة له تزويج صغار ولد أخيه - بوقوع اسم الأب عليه وحده من بين هذه الأشياء - وجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>