للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مشيئته.

فإن قالوا: ليس الاستثناء لزوال القدرة في الأفعال إلا بمشيئته.

ولكن لمخاطرة الموت ولحوقه قبل مجيء وقت فعله لزمهم أن يبطلوا

الاستثناء في جميع الأحوال فيزعموا أن من قال: واللَّه لأفعلن كذا

وكذا لوقت إن شاء الله فجاء الوقت ولم يفعله أن الحنث واقع به، إذ

الاستثناء عندهم مصروف إلى مخاطرة الموت دون زواله القدرة في الفعل

إلا بمشيئة الله، وهذا مقابلة الإجماع بالرد من جميع أهل النحل.

ولا أعلم في جميع ما مضى من الحجج عليهم وإن كانت كبارا خانقة

أقرب إلى أفهامهم إن أنصفوا من هذه، وذلك أنهم مقرون بالاستثناء في

الأيمان أنها جائزة مزيلة للحنث عن الحالفين بها، وهذا إغفال مفرط منهم

كشفه الله لنا بنعمته، وأنطق به ألسنتنا عليهم. فإما أن يخالفوا القرآن

<<  <  ج: ص:  >  >>