للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرسول والإجماع في جواز الاستثناء في الأيمان فيبطلوه ويكفونا مؤونة

الاشتغال بهم، وإما أن يقروا بأن الأفعال في جميع الأمكنة وإن كانت

منسوبة إلى فاعليها فبمشيئة الله يفعلونها، كما أن الحنث في الأيمان

إنما زال عنهم بترك فعل معقود على الأنفس فعله وزالت كفارته

لإحاطة العلم بأن الله لم يشأ فعله فلذلك لم يفعله، ولو كان شاء فعله

ولم يجد عنه محيصا ولفعله، فلما كان شرطه في فعل يفعله العاقد

مشيئة ربه فزال الوقت قبل فعله علم من غير لبسة، ولا إشكال أن

الله لم يشأ فعله فلذلك لم يفعله، ولم يلزمه كفارة الكذب لأنه عاد صدقًا.

فإن قالوا: إذا أسقطتموها عنه لأنه عاد صدقا فأوجبوها عليه إذا

حلف أن لا يفعل فعلًا ففعله لكذبه.

قيل لهم: ولا هذا هو كاذب، لأنه إنما حلف أن لا يفعله إن شاء

الله ذلك، فلما شاء فعله ففعله بمشيئته لم يكن كاذبًا.

فإن قالوا: فهلا أسقطتم الحنث عنه إذ كان عقد يمينه على فعل شيء

لوقت بلا استثناء فزال قبل أن يفعله لهذه العلة بعينها، وقلتم زوال

<<  <  ج: ص:  >  >>