للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مشيئة الله عنه في الفعل الذي كان عقد على فعله أقعده عن الفعل لا تفريطه فيسقط الحنث والكفارة عنه.

قيل: هذا نفس ما فيه الخلاف بيننا وبينكم من أن الأفعال المعدودة في

عداد الجنايات من الفاعلين وإن كانت بقضاء سابق، ومشيئة تابعة لمشيئة

الخالق ففاعلوها على فعلها معاقبون، ولا يكون تصور الجور فيه عند

الخليقة حقا بل هو باطل، وعقولهم لنقصها لا تبلغه، وهو عدل في

الحقيقة عند الخالق، موجب الحث على هذا وجوب عبادة في الأمر

والنهي اللذين قد دللنا على أن المسلك بهما مسلك القضاء خطأ في

الحكم وإن كان حقّا في الأصل. وفي وجوب الحنث على الحالف

وجوب الكفارة المجعولة فيه أيضا.

حجة على ذكر الاستثناء.

(وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ)

حجة من يجيز الاستثناء في الأيمان وإن لم يكن موصولاً، حتى إن

ابن عباس - رضي الله عنه - يجعل له الاستثناء بعد سَنة، والذي

عندي فيه: أن الاستثناء لا يجوز إلا موصولا باليمين. إذ لو جاز أن

<<  <  ج: ص:  >  >>