للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحداهما: أن فعلا بعينه معدودا من فاعل جورا على غيره قد رأوه

جاريا في عداد العدل وهو فعل واحد، وإن كان بمفعولين مختلفي

السيرة.

والأخرى: ما يلزمهم في قولهم من بقاء الميتة الموعد بها من قتل بغير

أجله.

ويقال لهم: أخبرونا عن القتل الذي أمر المؤمنون به للكفار، أهو

عقوبة لكفرهم أم غير عقوبة.

فإن قالوا: عقوبة لكفرهم.

قيل: فما وجه تثنية العقوبة عليهم في الآخرة بالنار، وكيف خروجه

عندكم في العدل الذي تدعون التحذلق في معرفته، والله - جل وتعالى -

يقول،: وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ)

إلى قوله: (كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (١٩١)

فإن قالوا: هو بعض أجزاء جزائهم، وطائفة من عقوبة كفرهم.

وتمامه يجزون به في النار.

قيل لهم: أَوَ للكفر عقوبة معروفة متناهية الحد يكون القتل بعضها.

فإن قالوا: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>