وَلَا أثر لِكَوْنِهِمَا وَاحِدًا إِلَّا أَن يكون روى عَنهُ رجلَانِ: هِلَال الْمَذْكُور، وَصَفوَان
بن عَمْرو، وعدالته فَمَا علمت.
فَإِن قيل: فَابْن عبد الْبر قَالَ إِثْر هَذَا الحَدِيث: أَبُو الْمثنى ثِقَة، قُلْنَا: لم يَأْتِ فِي
توثيقه بقول معاصر أَو قَول من أَخذ عَن معاصر (٧ / ب) فَلَا يقبل توثيقه، إِلَّا أَن
يكون فِي رجل مَعْرُوف قد انْتَشَر لَهُ من الحَدِيث مَا يعرف بِهِ حَاله، وَهَذَا لَيْسَ
كَذَلِك.
قلت: وَثَّقَهُ ابْن عبد الْبر، لكَونه مَا غمز أصلا، وَلَا هُوَ مَجْهُول لرِوَايَة ثقتين
عَنهُ.
(٥٧) حَدِيث: " رخص فِي دم الحبون ".
لبَقيَّة عَن ابْن جريج، فَقَالَ: قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: هَذَا بَاطِل، لَعَلَّ بَقِيَّة دلسه عَن
واه.
فَهَذَا مُفسد لعدالة بَقِيَّة.
قلت: هُوَ مَذْهَب ورأي لَهُ وللوليد بن مُسلم، وَمَا رَأَيْنَاك تغمز الْوَلِيد.
(٥٨) حَدِيث: " مَا رَأَيْت أحدا أشبه صَلَاة برَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من عمر بن
عبد الْعَزِيز ".
فِيهِ وهب بن مأنوس: مَجْهُول، فأظن أَبَا مُحَمَّد قنع بِرِوَايَة جمَاعَة عَنهُ، وَذَا
شَيْء لَا مقنع فِيهِ، فَإِن عَدَالَته لَا تثبت بذلك.
قلت: خالفك فِي هَذَا خلق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.patreon.com/shamela4