للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٥٦٤) أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر حدثنا علي بن إسحاق المادرائي حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا مغيرة بن مسلم عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر أن عثمان أشرف على أصحابه فقال على ما تقتلوني فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث إذا زنى بعد إحصانه فعليه الرجم وقتل عمدا فعليه القود أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط ولا قتلت أحدا فأقيد يعني نفس ولا ارتددت بعدما أسلمت فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>