للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحدّ الخامس عشر في التزويج والأزواج والطلاق والعفة والتديّث

(١) ممّا جاء في النكاح والطلاق وأحوال الأزواج وسياستهن

حثّ الرجل على التزوّج

قال الله تعالى: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ

«١» . وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما مطلاقا مذواقا، فقيل له في ذلك فقال: إن الله تعالى علق بهما الغنى فقال وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وقال: وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته فأنا أتزوج للغنى وأطلق للغنى.

وقال النبي صلّى الله عليه وسلّم لرجل: ألك زوج؟ قال: لا، قال: وأنت صحيح سليم؟ قال: نعم.

قال: إنك إذا من إخوان الشياطين إن شراركم عزّابكم وإن أراذل موتاكم عزّابكم. إن المتزوجين هم المبرأون من الخنا والذي نفسي بيده ما للشيطان سلاح في الصالحين من الرجال والنساء أبلغ من ترك النكاح.

قال شاعر وأجاد:

إذا لم يكن في منزل المرء حرّة ... تدبّره ضاعت مصالح داره

وفي رواية

رأى ضيعة فيما تولى الولائد

الحثّ على التزوج أيام الشباب

مر ملك من ملوك العجم بشيخ يعمل في أرض فقال له: أيها الشيخ هلا أدلجت فيكون من ذلك ما يكفيك؟ فقال: أدلجت ولكن القضاء لم يدلج فقال: أكتم كلامنا هذا حتى تراني ثم انصرف الملك فأحضر وزيره وقال: ما معنى كلام الشيخ؟، قيل له كذا فأجاب بذا وقد أنظرتك حولا. فجعل الوزير يسأل الناس ولا يجيبه أحد حتى وقع بالشيخ فسأله فقال له: إن الملك استكتمني الأمر حتى أراه فبذل له عشرة آلاف درهم فقال: إنه

<<  <  ج: ص:  >  >>