للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٦) وممّا جاء في العبادات

الطّهارة والوضوء

قال الله تعالى: وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً

ويُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ

«١» . وسئل صلّى الله عليه وسلّم عن البحر فقال: الحلّ ميتته الطهور ماؤه. وقال: من لم يطهره البحر فلا طهارة له. وقال صلّى الله عليه وسلّم: خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غيّر طعمه ولونه.

[دباغ الجلود]

قال صلّى الله عليه وسلّم: أيّما إهاب دبغ فقد طهر، ومرّ بشاة لميمونة وقد ماتت فألقيت، فقال:

هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. وقال صلّى الله عليه وسلّم: لا بأس بجلد الميتة إذا دبغ ولا بصوفها إذا غسل بالماء، واعتبر المزني الغسل في الشعر. وقال الشافعي: نجس غسل أو لم يغسل.

[تحليل الأواني وتحريمها]

قال صلّى الله عليه وسلّم وقد خرج على أصحابه وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب، فقال:

هذان حرامان على ذكور أمتي حلّ لأناثها. وقال صلّى الله عليه وسلّم: من شرب في آنية من فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم.

السّواك

قال صلّى الله عليه وسلّم: مالكم تدخلون عليّ قلحا استاكوا. وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقال: نظفوا أفواهكم فإنها ممر القرآن. وقيل: السواك مغسلة للفم، مجلبة لشهوة الطعام، جلاء للأسنان مطلق للسان، وعن ابن عباس: فيه عشر خصال مرضاة للرب ومسخطة للشيطان ومقربة للملائكة ومشد للثّة وذاهب بالحفر وجال للبصر ومطيب للفم ومقلّ للبلغم وهو من السنّة ومما يزيد في الحسنات.

التغوّط والإستنجاء

قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ثم رؤي جالسا على لبنتين مستقبل بيت المقدس، فقيل: إن الإستدبار منسوخ. وقيل لم ينسخ وإنما النهي في الصحراء دون البيوت. وقال صلّى الله عليه وسلّم: إتقوا الملاعن وهو التغوط على قارعة الطريق. وقال:

من استجمر فليوتر ومن لا فلا حرج.

وقال سلمان رضي الله عنه: نهانا النبي صلّى الله عليه وسلّم أن نجتزي بأقل من ثلاثة أحجار نستطيب

<<  <  ج: ص:  >  >>