للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الكلام في الصلاة]

روى أبو هريرة أن النبي صلّى الله عليه وسلّم تكلم بالمدينة فبنى، وروى زيد بن أرقم قال: كان الرجل منا يتكلم خلف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فيدخل الداخل فيقول بكم سبقت، حتى أنزل الله تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ

«١» ، فأمرنا بالسكوت. وقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين إنما هي قراءة وتسبيح.

[إعادة الصلاة لمن حضر الجماعة]

. روي أن النبي صلّى الله عليه وسلّم صلّى صلاة الفجر فلما فرغ رأى رجلين خلف الصف فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: كنا قد صلينا في رحالنا فقال إذا جئتما فصليا وإن كنتما قد صليتما تكون الأولى فريضة والثانية سنة.

[إعادة الصلاة]

قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة إلا ذلك لقوله تعالى:

وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي

«٢» .

سجود التلاوة والشّكر

قيل: سجدات القرآن أربع عشرة. وقال مالك: ليس في المفصل سجود. وروى أبو هريرة أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يسجد في إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ

«٣» واقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ

«٤» . وروى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال صلّى الله عليه وسلّم: في الحج سجدتان فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما. وروى عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلّى الله عليه وسلّم سجد فأطال السجود فقال: بشرني جبريل أن من صلّى عليك واحدة صليت عليه عشرا فسجدت هذه السجدة شكرا لله تعالى.

الشكّ في الصّلاة

قال صلّى الله عليه وسلّم: من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلّى أم أربعا فليصل أخرى، فإن كانت رابعة فقد تمت صلاته وإن خامسة كانت الركعة والسجدتان ترغيما للشيطان. وروي عنه أنه صلّى الظهر خمسا فلما أن سلم قيل له: أحدث في الصلاة حدث؟ قال وما ذاك؟ فقيل له في ذلك فثنى رجله وسجد سجدتي السهو.

[المرور بين يدي المصلي والاعتراض بينه وبين القبلة]

روي أن أبا سعيد كان يصلي فمرّ رجل من آل أبي معيط بين يديه فمنعه، فأبى أن ينتهي، فمنعه فأبى فدفع في صدره. قال ومروان يومئذ على المدينة فشكا إليه، فقال مروان لأبي سعيد: فقال أبو سعيد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي

<<  <  ج: ص:  >  >>