للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرّمي والحلق

روى ابن عباس قال: قدمنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ليلة المزدلفة أغيلمة بني المطلب على جمرات العقبة، وجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أبنيّ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس.

وقال ابن عمر: وقف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بمنى في حجة الوداع للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، فقال: إرم ولا حرج. قال: فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال إفعل ولا حرج.

[حرم مكة والمدينة]

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من قطع شجرة من الحرم صوّب الله رأسه في جهنم. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا ينفر صيده ولا يعضد شوكة ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلي خلاه ولا يحل فيه القتال لأحد من بعدي. ولم يحلل إلا ساعة من نهار.

وقال صلّى الله عليه وسلّم: صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فيما سواه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدكم هذا والمسجد الأقصى. وحرم ما بين لأبتي المدينة ونهى عن الصيد فيه.

وقال: من أخذ رجلا يصيد فيه فله سلبه وسلب سعد بن أبي وقاص. من رآه يصيد في حرم المدينة فكلموه فيه، فقال: لا أرد عليكم طعمة أطعمنيها الله، ولكن إن شئتم أعطيتكم ثمن سلبه.

زيارة قبره صلّى الله عليه وسلّم

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، ومن مات في أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة. وقال: من صلّى عليّ عند قبري سمعته ومن صلّى عليّ من البعد سمعته.

إباحة المبايعة وكراهتها للحجّاج

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان ذو المجان وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

«١» . وقالوا: ما حج ولكن دج أي خرج للتجارة، وقيل فلان حاج أو داج.

وقال الفضيل رحمه الله: وضعت مكة للعبادة والتوبة والحج والعمرة والزهادة

<<  <  ج: ص:  >  >>