للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من تجوز منه الذكاء]

قال أبو العشر الدارمي عن أبيه: قال: قلت: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في اللبة والحلق؟ قال: بلى لو طعنت في حلقها لأجزأ عنك. وسئل صلّى الله عليه وسلّم عن ذبيحة النصارى لكنائسهم وأعيادهم، فقال: إن لم تأكلوها فإني آكلها فأطعموني. وقال ابن عباس: نهى النبي صلّى الله عليه وسلّم عن ذبيحة نصارى العرب وذبيحة الغلام. وروى جابر عنه صلّى الله عليه وسلّم أنه سئل عن ذبيحة المرأة والصبيّ، فقال: إذا ذكر اسم الله عليه فلا بأس. وكانت العرب تقول ما ذكر اسم الله عليه فلا تأكلوه. وما ذبحتم لغير الله فكلوه فأنزل الله تعالى: ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق.

<<  <  ج: ص:  >  >>