للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل لآخر: ما تقول في من خصى نفسه؟ قال: إن قصد الإضرار بامرأته حدّ.

وقيل لبعضهم: إن نصرانيا قال: لا إله إلا الله، فقال: يؤخذ بنصف الإسلام، وإن مات دفن بين مقابر المسلمين ومقابر النصارى.

وقيل لسيفويه ما تقول في الأضحية؟ فقال: علي لخبير سقطت، سألت عنها شيخا بنصيبين فلم يكن عنده فيها شيء. وقيل له: أتروي عن شريك شيئا؟ فقال نعم. حديثا واحدا قيل ما هو؟ قال: حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم مثله قيل مثل أي شيء قال ما أدري هكذا سمعته.

[من استفتى فيما لا يعرفه فانفصل عنه بحيلة]

قالت امرأة لرجل: إذا كان مكوك دقيق بدرهم ودانق «١» ، كم يكون بأربعة دراهم؟

فلم يعرف جوابها. فقال: ممّن اشتريت؟ قالت: من فلان قال اقنعي بما يعطيك فإنه ثقة.

وسأل رجل في الجامع أبا عقيل مسألة في الحيض فلم يعرفها. فقال يا أحمق أخرج هذه القاذورات والنجاسات من الجامع حتى تخرج منه.

وكان بعض القصاص في حديث قتلى بدر، فسئل عن النملة إذا ماتت في الماء، هل يجوز شربه؟ فقال: ما لنا وهذا؟ نحن في النوق لسنا العنوق أي نتكلم في الكبار فلا نخوض في الصغار.

[من استفتاه أحمق فأجابه بنادرة]

قال شاميّ لحمزة بن بيض: لم يرفع الكلب رجله إذا بال؟ قال: مخافة أن ينجس سراويله.

وسأل رجل الشعبي: كم أمهر إبليس امرأته؟ قال: ذاك أملاك لم أشهده. وقال له إنسان: هل آكل الذباب؟ قال إن اشتهيت فكل.

وقيل لآخر: إذا دخلت النهر لاغتسل، ففي أي جانب أفضل أن أقف، فقال في الجانب الذي فيه ثيابك لئلا تسرق.

وقيل لآخر: ما تقول في من نام وأيره قائم فجاءت امرأة فقعدت عليه؟ فقال: لا أدري ما أقول، ولكن كان أيرا مرزوقا.

وقال أبو حازم: جاء رجل إلى أبي فقال بأي رجل يجب أن يبدأ من يدخل المسجد؟

فقال ما هذا مما يسئل عنه؟ ولكن قد قيل للعروس: ضعي رجلك اليمنى على المال والبنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>